أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ ، وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠ ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( ٣١ ) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه ، النص الآتي :
” يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم ، وبحد أقصى ( ١٢ ) اثني عشر شهرا ، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف ، وبحيث لا تتجاوز قيمتها ( ١٢ ) اثني عشر ألف ريال عماني .
ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات التالية :
١ _ إذا قلت مدة خدمة الموظف عن ( ٥ ) سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل .
٢ _ إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة .
٣ _ إذا انهيت خدمته الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لاحكامه ” .
المادة الثانية : تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها ، حتى سريان هذا التعديل ، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : ١٨ من صفر ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٦ من اكتوبر ٢٠٢٠ م