أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ ، وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨ ، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد أرقام ( ٢٨ ) و ( ٤٢ ) و ( ٤٦ ) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها ، النصوص الآتية :
المادة ( ٢٨ )
( تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تُشكل برئاسة وكيل الوزارة ، وعضوية كل من :
أ _ المدير العام للشؤون العدلية / نائبا للرئيس.
ب _ رئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء .
ج _ مدير دائرة شؤون الخبراء / عضوا ومقررا.
وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير “
المادة ( ٤٢ )
” على كل من يرغب في قيد أسمه في جدول الخبراء ، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك ، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة في سجل يُعد لهذا الغرض “.
المادة ( ٤٦ )
يؤدي الخبير الذي تم قيده في جدول الخبراء اليمين الآتية ، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف :
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة ، وإخلاص ونزاهة ، وأن أبدي رأيي بكل تجرد ، واستقلال ، وأن أحافظ على أسرار المهنة ، وأن أحترم القوانين “.
المادة الثانية : تلغى المادة ( ٤١ ) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١ من ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٠م