أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥ ، وإلى لائحة قواعد واجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية الصادرة بالقرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٨ ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية ، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية للجهات الأتية :
١ _ وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى .
٢ _ الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد .
٣ _ الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة .
٤ _ الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير .
المادة الثانية : تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الاجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا ، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة ( ٣٢ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه .
المادة الثالثة : يجب أن يعادل الضمان المستندي ( الخطي ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة .
المادة الرابعة : في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي ) .
المادة الخامسة : يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي ( الخطي ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار ، وفقا للأتي :
المادة السادسة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة السابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠ م