أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف – وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ٢١ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة جاء فيه :
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٢م بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و تحديد اختصاصاتها و اعتماد هيكلها التنظيمي و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
يعتبر المواصفة القياسية رقم (os 1646 / 2021) الخاصة بالكمة العمانية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية :
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ١٧ من جمادئ الآخرة ١٤٤٣ه
الموافق : ٢٠ من يناير ٢٠٢٢ م