أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة القرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ ، وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ، وإلى موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل في شأن لائحة التعرفة المنعكسة ، بأحكام اللائحة المرفقة .
المادة الثانية : يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١ م.
صدر في : ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠ م
للإطلاع على اللائحة اضغط هنا
كما أصدر القرار رقم ٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ ، وإلى لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٧ / ٨٦ ، وإلى موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل في شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها ، بأحكام اللائحة المرفقة .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م .
صدر في : ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠ م
للإطلاع على اللائحة اضغط هنا
كما أصدر معاليه القرار رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي ، وإلى لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩ ، وإلى موافقة مجلس الوزراء ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب ، المشار إليها .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.
صدر في : ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠ م
للإطلاع على التعديلات اضغط هنا