أصدر فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي – رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء القرار رقم 20 لسنة 2022، بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، جاء فيه :
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وإلى القرار الوزاري رقم 128/2001 بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي،
وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.
تقرر المادة الأولى :
تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:
1 – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي فـي المسائل القانونية.
2 – إعداد العقود ومراجعتها.
3 – إعداد البحوث القانونية.
4 – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.
5 – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.
6 – أعمال أمناء السر فـي المحاكم، والادعاء العام.
7 – أعمال محضري التنفـيذ، وأعمال التركات فـي المحاكم.
8 – أعمـــال مديــري أمانــات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا فـي وظيفة “أمين سر” أو “محضر تنفـيذ”.
9 – أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.
10 – أعمال التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية.
11 – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.
المادة الثانية :
يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فـي المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة فـي الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
المادة الثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم 128/2001 المشار إليه.
المادة الرابعـة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 21 من جمادى الآخرة 1443هـ
الموافق: 24 من يناير 2022م