أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارا رقم 1 / 2021 بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري ، وجاء فيه: استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (55) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (38.500) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.
المادة الثانية: يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (61) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (19.250) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 20 / 5 / 1442 هـ
الموافق: 4 / 1 / 2921