أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 9 / 2021 بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات، وجاء فيه: استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89/ 2020، بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: تقتصر مهنة سياقة المركبات -أيا كان نوغها- في الأعمال الآتية على العمانيين:
-نقل الوقود.
-نقل المواد الزراعية.
-نقل المواد الغذائية.
ويجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (1) واحد بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في البندين (2، 3) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة ان تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم المؤسسة.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع احكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (6) ستة اشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 6 من جمادي الثانية 1442 هـ
الموافق: 20 من يناير 2021 م .