أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد. السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ ، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ ، وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات _ كل في نطاق اختصاصه _ صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها :
_ مدير دائرة سلامة النقل .
_ رئيس قسم التحقيق في حوادث الشؤون البحرية ( السفن ).
_ محقق حوادث بحرية .
_ محقق حوادث طيران .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٨ من يناير ٢٠٢١ هـ