أصدر معالي د. محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرار وزاري رقم 2021/۹۰ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
حيث يستبدل بالبند رقم (11) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (۱۰) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (۱۱) عقد شغل وظيفة مؤقتة، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الأتي:
البند (۱۱)
۱۱ – أمراض القلب.
كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء ذلك استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطائي رقم ۲۰۰۶/۱۲۰، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۸۹ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ۲۰۱۰/۹ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.