أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية الداخلية قرارا وزاريا رقم 162 لسنة 2022 بشأن تحديد قواعد وسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية.
استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2013، وإلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020، وإلى القرار الوزاري رقم 44/2019 بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وإلـــى اللائحة التنظيميـــة لانتخابــات أعضــاء المجلــس البلــدي الــصادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 92/2022، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية، وفقا للملحق المرفق.
المــادة الثانيــــة
يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقم 44/2019 المشـــار إليــه، كما يلغى كل ما يخالف الملحق المرفـق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٤ مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٢٢ مــن أغسطـــس 2022م
حمود بن فـيصل البوسعيدي
وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــة
ملحـــق
بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابيـة
لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالـس البلـدية
أولا: قواعـــد عامـــــــة:
يجـــــب التقيـــد بالفتــــرة المسمـــوح بهــا للقيام بالدعاية الانتخابيــة، والتــي تبــدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعايـــة الانتخابيـة الــواردة فــي هـــذا الملحق فـي اليـــوم السابـــق ليــوم التصويــت، وتعتبـــر ممارســة أي شكـــل أو وسيلـــة مـــن الدعاية الانتخابيـة مخالفـة للقانــون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية.
يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها.
يكــون تمويـــل الدعايـــة الانتخابيـــة من الذمــة الماليــة للمرشــح، ولا يسمــح بغيــر ذلك أيا كان مصدره.
يجب المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية والتقيد بالنظم واللوائــــــح، ولجهـــات الاختصـــاص الحـــق فـي إزالــــة أي لوحــة إعلانيــــة أو أي وسيلــــة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح، مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.
تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية فـي جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة.
يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت.
يحظر على المرشح – خـــلال قيامـــه بالدعايــة الانتخابية ولقائــه بالناخبين – أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة فـي الدعاية الانتخابية.
تقتصر الدعاية الانتخابية على الآتي:
صورة المرشح الشخصية.
اسمه كاملا وعنوانه.
سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة.
رؤيتـه لخدمـة الولاية – إن رغب – فـي حدود الاختصاصات المقررة قانونا.
لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة فـي وسائل الدعاية الانتخابية.
يجب أن تكون الدعاية الانتخابية باللغة العربية، وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا تخل بالنظام العام.
يحظـــر علـــى المرشح القيـــام بـــأي دعاية انتخابية تنطـــوي علـــى خــداع الناخبـــين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.
يحظـــر الاعتـــداء على وسائـــل الدعايــــة الانتخابيـــة المسمــوح بهــا بــأي تصــرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.
ثانيا: وسائــــل الدعايــــة الانتخابيــــة:
اللوحــــات الإعلانيــــة:
يتعهد المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات والاشتراطات الفنيـــة الموضوعـــة مـن قبل البلدية المختصة، وإزالتها على نفقتــه الخاصـة حتى اليوم السابق ليوم التصويت.
يقتصر تركيب اللوحــات الإعلانيــة للمرشــح فـي نطـــاق الولايـــة المترشـــح عنهــــــــــا بما لا يزيد على (15) خمس عشرة لوحة.
يجـــب أن يتناســــــب حجـــم الإعـــــــلان المقتـــرح مــــــع حجــــم اللوحــــة الإعلانيـــة والمواصفات والاشتراطات الفنية، ويتم التركيب فـي المواقع المحددة.
يحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج منها أو فـي أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها.
يجـــــب ألا تقــــل المسافــــة بــــين حافـــة كل لوحــة إعلانيـــة وبدايـــة كتـــف الطريـــق عـــن (3م) ثلاثة أمتار.
يجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا تقل عن (100م) مائة متـــر قبل التقاطعات والدوارات، وعلى مسافة لا تقل عن(250م) مائتين وخمسين متــرا قبــل التقاطعـــات الرئيسيــــة، شريطـــة ألا تحجــب الرؤيــة، وأن تكـــون الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل.
يلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية فـي الشوارع العامة فـي حال رغبته فـي استئجارها.
يجب على البلدية المختصة مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
نشــر المــواد الإعلانيــة (المطبوعــات):
يوقع المرشح تعهدا بإزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت.
يحظـــر وضـــع المــــواد الإعلانيــة (المطبوعـــات) أو أي نـــوع من أنـــواع الكتابـــة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها.
الصحـــــف المحليـــــة:
يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب فـي نشره والمسؤولية عن محتواه.
وسائـــــل الاتصــــــالات:
يجوز للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الاتصالات الآتية:
الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والرسائل الإلكترونيـــة.
وسائل التواصل الاجتماعي.
الشبكــــــة العالميـــــــــة للمعلومــــــات (الإنترنت).
وسائـــل الإعـلام الخاصـــة المرئيــة والمسموعـــة.
الالتقـــاء بالناخبـــين:
للمرشـــح الالتقـــــاء بالناخبــــين فـــي مقـــار الأنديـــة وجمعيـــات المـــرأة العمانيــة بعــد موافقــة الجهــة المختصـة بالنـادي أو الجمعيــة علــى ذلك وتحديــد الأيام المقترحة للقاء الناخبين.
للمرشح الحق فـي اقتراح مكان عام للالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة.
يتعــين أن يكون حديــث المرشح أثناء الالتقـــاء بالناخبــــين فـي إطـــار الدعايــــة الانتخابية.
يحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.
ثالثا: إجـراءات تقديـم طلبــات الدعايــة الانتخابيــة:
يقدم الطلب إلى وزارة الداخلية عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات.
يرفـــق بالطلـــب موافقـــة البلدية المختصة على المواد والعبــارات المــراد تضمينهــا فـي الإعلان، بناء على المواصفات والاشتراطات الفنية.
يتم البت فـي الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل رسمية من تاريخ تسلمه.
يجب تقديم طلب الالتقاء بالناخبين قبل (12) اثني عشر يوما من موعد اللقاء.
رابعا: رســـوم الدعايـــة الانتخابيــــة:
يجب على المرشح سداد مبلــغ وقــدره (100) مائــة ريـــال عمانـــي كرســـم للدعايـــة الانتخابية عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.
خامسا: تأمـــين الدعايـــة الانتخابيـــة:
يجـــب على المرشح ســداد مبلــغ وقـــدره (150) مائــة وخمســون ريـــالا عمانيـــــا عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات كتأمين دعاية انتخابية، ويسترد المبلغ فـي حال إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت.
سادسا: الجـــزاءات الإداريـــــة:
يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام هذا الملحق.