أصدرت معالي الدكتورة رحمـة بنت إبراهيـم بن سعيد المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قـــرارا وزاريا رقـــم46/2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليـــات المهنيــة والكليـــات المهنيــة للعلـــوم البحريـــة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكاروتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 244/2015،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بمسمى “اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية”، مسمى “اللائحة التنظيمية للكليات المهنية”.
المــادة الثانيــــة
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للكليات المهنية.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١ من صفــــــــــــــر 1444هـ
الموافـــــق: ١٨ من سبتمبـــــــــر 2022م
د. رحمـة بنت إبراهيـم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
تعديـلات علـى بعـض أحكـام اللائحة التنظيميـة للكليـات المهنيـة
المــادة ( 1 )
يستبـــــــدل بنصــــــوص المـــــواد (1/ البنـــــود 1، 2، 3)، و(5)، و(19/الفقـــــرة الأولـــــى)، و(20) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية،النصوص الآتية:
المــادة ( 1 )
البنود 1، 2، 3
“1 -الـــــــــوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
2 – الوزيــــــــــر: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
3 – الوكيـــــــــل: وكيل الوزارة للتدريب المهني”.
المــادة ( 5 )
يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:
1 – المدير العام نائبا للرئيس.
2 – (3) ثلاثة ممثلين عن القطاع الحكومي.
3 – (3) ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.
4 – (2) اثنين من الجمعيات الأهلية.
5 – (1) مدير إحدى الكليات المهنية.
ويحـل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو عند وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
ولمجلــس الأمنــاء الاستعانة بمن يـــراه مناسبـــا من ذوي الخبرة والاختصــاص لحضــور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.
ويتضمن القرار تعيين أمين سر مجلس الأمناء بناء على ترشيح الوكيل، وتحديد مدة تعيينه، على أن يتولى أمين السر إخطار أعضاء مجلسالأمناء بجدول الأعمال قبل تاريخ الاجتماع بوقت كاف، وإعداد محاضر الاجتماعات، وأي أعمال أخرى تتعلق بعمل مجلس الأمناء.
المــادة ( 19 )
الفقــرة الأولـــــى
“يكــــون لكـــل كليـــة مديــــر يتــــم اختيــــاره مـــن بــــين أعضــاء هيئة التدريــس أو التدريــب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح منالمدير العام، ويصدر الوزير قــرارا بتعيينــه لمـــدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويتولى إدارة شؤونها بما يكفل حسن سير العمل بها، وفقا للأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة والقوانين والنظم المعمول بها، وله بصفةخاصة الآتي:”
المـــادة ( 20 )
“يكون للمدير، مدير مساعد لشؤون التعليم والتدريب المهني، ومدير مساعد للخدمات المساندة، ويتم اختيارهما من بين أعضاء هيئة التدريسأو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام، ويصدر قرار من الوزير بتعيينهما لمـدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدةمماثلة، ويجوز تعيين المدير المساعد للخدمات المساندة من غير أعضاء هيئة التدريس والتدريب والوظائف المساندة، إن اقتضت الحاجة ذلك”.
المــادة ( 2 )
يستبدل بعبارتي “المديـــر المساعـــد لشـــؤون الطلبـــــة والمتدربـــــين”، و”المدير المساعد للشؤون الإدارية والمالية”، عبارة: “المديـــرالمساعــــد للخدمــــات المسانـــــدة”، أينما وردت فـي اللائحة التنظيمية للكليات المهنية.
المــادة ( 3 )
تضاف بنود جديدة بأرقام (8 مكررا، 8 مكررا 1، 8 مكررا 2) إلى المادة رقم (8) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية، نصها الآتي:
“8 مكـــــــــــــــــررا – اقتراح التخصصات والبرامج فـي الكليات المهنية، أو دمجهــا، أو تجميدهــا، أو إلغائها، ورفعها إلى الوزير.
8 مكــــــــررا 1 – اقتـراح الآليــات والمبــادرات لتعزيـــز مهـــارات الطلبة والمتدربين فـي البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بما يتوافقمع احتياجات سوق العمل، ورفعها إلى الوزير.
8 مكــــــــررا 2 – اقتــــــــراح آليـــات الاستثمــــار والتمويـــــل لتطويــــر الكليـــات المهنيـــة، ورفعهــــا إلـــى الوزيـــــر”.
المــادة ( 4 )
تضـــــاف بنـــود جديــــــدة بأرقـــام (10 مكررا، 10 مكررا 1، 10 مكررا 2) إلى المــــــادة رقـــــم (21) من اللائحة التنظيمية للكلياتالمهنية، نصها الآتي:
“10 مكــــــــررا – الإشـراف على سيـر عمل الاختبارات الفصلية والنهائية وتقديـم تقرير حول سيرها ونتائجها للمدير.
10 مـــكررا 1 – تشجيع ومتابعة أنشطة البحث العلمي.
10 مكـــررا 2 – مراجعـــــة الخطــــــط التشغيليـــــــة للأقــــــــسام الفنيــــة ومتابعــــة تنفـيذهـــــا وإعداد التقارير المتعلقة بذلك ورفعهاللمدير”.
المــادة ( 5 )
تلغى عبارة “الكليات المهنية للعلوم البحرية” أينما وردت فـي اللائحة التنظيمية للكليات المهنية.