أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا رقم 196 لسنة 2022، بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولـى
تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:
– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.
– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.
– الإقرارات بكافة أنواعها.
– التعهدات بكافة أنواعها.
– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى
المادة الثانيـة
تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:
– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.
– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.
– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.
المادة الثالثـة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 18 / 4 / 1444
الموافق : 13 / 11 / 2022 م