أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 067/2014 أوضح بأن الهيمنة هي قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو في التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تتجاوز (35%) من حجم تلك السوق.
وأكد مركز المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة أن المعيار الأساسي في الهيمنة هو التحكم أو التأثير في السوق المعنية سواء كان هذا التحكم صادر من الشخص أو عدة أشخاص الذين يمارسون نشاط تجاري أو اقتصادي ويمكن اعتبار الشخص مهيمنا بإحدى الحالتين كما ورد في اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 18/2021م، الأولى هو الاستحواذ على نسبة أكبر من 35% من السوق المعنية موضوع الدراسة وتحسب هذه النسبة إما بحجم المبيعات أو حجم الإيرادات أو كليهما، والحالة الأخرى هي قدرة الشخص أو الأشخاص مجتمعين بالتأثير على أسعار المنتجات، أو على حجم المعروض من المنتجات في السوق المعنية، وبذلك يعدم قدرة المنافسين له في ذلك الوقت من الحد من ذلك التأثير في الأسعار أو في حجم المعروض من المنتجات وذلك خلال فترة زمنية محددة وفي نطاق جغرافي معين تحدده الحالة موضوع الدراسة أو الطلب.
عوامل تقدير الهيمنة
وأوضحت مروه بنت راشد العلوية باحثة قانونية بدائرة الممارسات المحظورة في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، العوامل التي يجب أن توضع عند تقدير الهيمنة وهي ما أوردتها المادة (5) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 18/2021م وهي: مدى قدرة الشخص على إحداث تأثير في سعر، أو كمية المنتجات أو الخدمات في السوق المعنية على نحو مستقل عن منافسيه خلال فترة زمنية معينة، وهذا ما يعني أنه بهذا التأثير يعدم المنافسة ويحد من قدرة المنافسين الآخرين على التأثير بشكل أو بآخر ،ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية، بما في ذلك عدد المنافسين النشطين، وحصة كل منهم في السوق المعنية، وإمكانية توسع المنافسين الفعلين في المستقبل، أو دخول منافسين محتملين جُدد، والقيود التي تفرضها قوة مساومة العملاء حيث يتوجب عند دراسة الأسواق المختلفة والهيمنة فيها معرفة عدد الأشخاص الذين يمارسون ذات النشاط بشكل فعلي والحصة السوقية لكل من هؤلاء الأشخاص، كما يتوجب على الباحث الأخذ في الحسبان مدى إمكانية دخول منافسين جدد في المستقبل، وتأثير حجم الإنتاج على العرض، أو الطلب الكلي على المنتج، أو الخدمات في السوق المعنية، وهذا ما يتضح بدراسة حجم الإنتاج بالعرض والطلب في الفترات الزمنية المختلفة ليعطي مؤشرا على مدى هذا التأثير وهو ما يكون مختلفا بطبيعة الحال حسب نوع السلعة أو الخدمة والعملاء، بالإضافة إلى ذلك الحجم الكلي للشخص، بما في ذلك الأصول، والإيرادات، وعدد الموظفين.
السوق المعنية
وأشارت مروه العلوية إلى أن حجم الشخص الكلي دليل على قوته في السوق المعنية وكلما زادت هذه القوة كلما كان الشخص أكثر قدرة على التحكم والتأثير في السوق المعنية، ومدى قدرة الشخص، ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج، أو قنوات التوزيع، والمبيعات، أي ما يعني كلما كان الشخص قادرا على الوصول إلى مواد الإنتاج وقنوات التوزيع بسهولة سيساهم ذلك في قوته حيث ستكون لديه سهولة في الإنتاج وتقليل في التكاليف المختلفة وسهولة وصوله إلى المستهلكين مما سيزيد مبيعاته وقوته وحصته في السوق المعنية ، والسلوك التجاري للشخص في السوق المعنية، وهو ما يعني الأفعال والسلوكيات والسياسات التجارية التي يتخذها الشخص في السوق وهي التي ستحدد اتجاهه ومدى تأثيره في السوق التي يعمل بها ،والتأثير على وفرة وتنوع المنتجات أو الخدمات البديلة في السوق المعنية، فمتى ما كان للمنتج محل الدراسة بدائل متنوعة ستقل بذلك هيمنة الأشخاص في السوق والعكس صحيح ،وأثر وصول الشخص إلى السوق المعنية، أو التوسع فيه، أو الخروج منه، ويأتي ذلك بدراسة مدى تأثير دخول كل شخص في تلك السوق وكذلك الأثر المترتب على خروجه ،وأسعار أو حجم توريد المنتجات للشخص في السوق المعنية، حيث أنه كلما زاد حجم توريد المنتجات المعنية في السوق المعنية وقلت أسعارها يعطي ذلك قوة للشخص والعكس صحيح.
تحديد مدى هيمنة الشخص
وقالت الباحثة القانونية بدائرة الممارسات المحظورة: يجب على الباحث تحديد مدى هيمنة الشخص على السوق المعنية من عدمه، حيث أن الهيمنة بحد ذاتها لا تعد مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولكن مدى ما استغل الشخص وضعه المهيمن في القيام بأحد الممارسات التي تؤدي إلى التقليل من المنافسة أو الحد منها وهنا تتشكل المخالفة حيث تعتبر هذه من الممارسات المحظورة وهو ما ورد في المادة (10) من القانون، حيث تبين المادة عدد من الممارسات على سبيل المثال لا الحصر أي ما يمكن القياس عليها بممارسات أخرى متى ما أدت لذات النتيجة وتتمثل هذه الممارسات في: بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الأشخاص المتنافسين من دخول السوق أو اقصائهم منه أو تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتهم وبيع المنتج بسعر أقل من المنافسين الآخرين وبأقل من سعر التكلفة الفعلية لهبما في ذلك تكلفة الإنتاج والشحن والنقل والجمارك ورواتب العاملين ومصاريف المصنع … إلخ وهذا ما سيؤدي إلى عرقلة الأشخاص المنافسين من الاستمرار بسبب تكبدهم الخسائر وفر ض قيود على توريد المنتج بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافره لزيادة الأسعار وهذا ما يقصد به التلاعب بعرض المنتج مما يؤدي الى نقص المنتج في السوق مع وجوده لدى المنتجين، فيكون النقص على هذا النحو نقصاً مصطنعاً وليس فعليا مما يؤدي تبعا لذلك زيادة الطلب على المنتج فترتفع الأسعار مما يشكل ضرراً المنافسين والمستهلكين.
فرض اشتراطات خاصة
وأضافت مروه العلوية: إن فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يضعه في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى الأشخاص المتنافسة وهو ما يعني قيام الشخص المتمتع بوضع مهيمن في السوق بوضع شروط مجحفة والتزامات معينة لبيع وشراء المنتج على الموزعين الجدد في السوق مما يؤدي إلى وضعه في وضع تنافسي ضعيف أو إخراجه من السوق.
وبينت العلوية: بأن الامتناع عن التعامل مع شخص آخر دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخوله السوق أو إخراجه منه ويأتي هذا عند رفض الشخص المهيمن من التعامل مع الأشخاص أو الموزعين بدون مبرر أو سبب موضوعي ويكون هدفه من ذلك هو إضعاف هذا الشخص كمنافس والحد من دخوله السوق أو اخراجه من السوق نهائيا وهناك أسباب موضوعية في ذلك كوضع شروط معينة يجب أن يلتزم بهذا الشخص حتى يصل المنتج بجودته إلى المستهلك ،بالإضافة إلى ذلك اشتراط بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص آخر ويتحقق ذلك متى ما ألزم المهيمن الشخص المتعامل بعه بشراء منتجات أخرى حتى يحصل على المنتج الذي يريده، وإلا امتنع عن بيعه لهذا المنتج وتحديد أسعار وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة حيث أن القانون يكفل حرية الأسعار وبالتالي تحديد أسعار بيع المنتجات للموزعين يتنافى مع روح القانون وهو ما يضع هذه الممارسة تحت الممارسات المحظورة، وعلى حد سواء يحظر على المهيمن فرض شروط معينة لإعادة بيع المنتجات حيث كل شخص حر في تعامله في السوق وفرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة وهذا يعني أن يلزم المهيمن المتعاملين معه بعدم تصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج محدد لفترة محددة ويأتي ذلك بغرض الهيمنة والتحكم والتأثير في السوق ،وشراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها وهو ما يكون الهدف منه التلاعب بالعرض والطلب، فمتى ما تم تخزين وإتلاف بعض المنتجات سيؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل العرض وزيادة الطلب مما يؤدي إلى رفع الأسعار، ومتى ما تم زيادة العرض وزيادة الشراء قل الطلب وبالتالي زادت الأسعار، فهذا التأثير يؤدي بطبيعة الحال إلى التحكم في السوق بطريقة تضر بالمنافسين ،وإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
التمييز بين العملاء
وأشارت الباحثة القانونية بدائرة الممارسات المحظورة إلى أن التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة في أسعار المنتجات أو شروط البيع أو الشراء الخاصة بهاوهو ما يقصد به التمييز والتفرقة بين العملاء لسبب أو لآخر بدون عذر موضوعي مقبول ويتحقق هذا البند متى ما كانت العقود متماثلة ومتشابهة وفي الأوضاع المتشابهة للعملاء ويأتي هذا التمييز مثلا في الأسعار أو في شروط إعادة التوزيع. كما أن الاشتراط على متعاملين ألا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام يمكن أن يكون اقتصاديا وهو ما يعني أن يشترط الشخص المهيمن على المتعاملين حدودا في التعامل مع عملائهم ويفرض عليهم عدم منح بعض المنافسين استخدام مرافقهم والتي يحتاجها العميل لسبب أو لآخر.
مساءلة قانونية
وأكدت مروه العلوية أن قيام الشخص المهيمن بأحد تلك الممارسات أو بممارسة شبيهة تؤدي ذات الغرض يعرضه للمساءلة القانونية حيث أن ذلك يعد من الممارسات المحظورة في القانون ..مشيرة إلى أن بحث حالات الهيمنة يمكن أن تحرك بناء على شكوى أو بلاغ أو أن تبدأ فيها الوزارة من تلقاء نفسها، ومتى ما ثبتت المخالفة على الشخص يحال ملف المخالفة إلى الادعاء العام، ومتى ما فصل فيه الادعاء بالإحالة يحال إلى القضاء ومن ثم يحكم القاضي فيه، فمتى ما ثبتت المخالفة على الشخص المهيمن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون وهي السجن لمدة يقدرها القاضي بين (3) ثلاثة أشهر إلى (3) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات محل المخالفة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى نسبة لا تقل عن بين (5 ـ 10) بالمائة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه الشخص المخالف خلال آخر سنة مالية منقضية.
فرض غرامة
وقالت الباحثة القانونية بدائرة الممارسات المحظورة: علاوة على ذلك يجوز للوزير وفقا للمادة (25) من القانون فرض غرامة إدارية على الشخص المهيمن متى ما خالف أحكام القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، وذلك بغرامة لا تزيد عن (5000) ريال عماني على أن تضاعف في حالة تكرارها في مدة لا تزيد عن خمس سنوات، كما أنه يخالف الشخص متى ما قام بمخالفة مستمرة بغرامة تصل إلى 500 ريال عماني عن كل يوم وفي حالة المخالفة المستمرة يجب ألا تزيد الغرامة الإدارية المفروضة عن 10000 ريال عماني.