• Latest
قرار بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي

قرار بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي

2 أبريل، 2023

تطبيق إلزامية تسجيل عقود العمل للقوى العاملة غير العمانية بدءاً من يوليو القادم

4 يونيو، 2023
تنبيه رقم (1) بغزارة الأمطار

خلال ٤٨ ساعة.. فرص تشكل اضطراب مداري جنوب شرق بحر العرب

4 يونيو، 2023
أكثر من 9 مليارات ريال عُماني القيمة المضافة للمؤسسات للربع الرابع من عام 2022م

أكثر من 9 مليارات ريال عُماني القيمة المضافة للمؤسسات للربع الرابع من عام 2022م

4 يونيو، 2023
دفعة جديدة من المواطنين يستقبلها سلاح الجو السُّلطاني العُماني للتدريب العسكري

دفعة جديدة من المواطنين يستقبلها سلاح الجو السُّلطاني العُماني للتدريب العسكري

4 يونيو، 2023
‎ثقب أسود في الانفتاح على سورية

‎ثقب أسود في الانفتاح على سورية

4 يونيو، 2023
“التربية والتعليم” تنوه بتوقف خدماتها الإلكترونية

2057 إجمالي المنقولين من أعضاء الهئية التدريسية والوظائف المرتبطة بها

4 يونيو، 2023
المواصفات القياسية تسهم في تمكين التجارة والصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار

المواصفات القياسية تسهم في تمكين التجارة والصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار

4 يونيو، 2023
جلالةُ السُّلطان يتلقّى برقية شكر من ملك المملكة الأردنية الهاشمية

جلالةُ السُّلطان يتلقّى برقية شكر من ملك المملكة الأردنية الهاشمية

4 يونيو، 2023
جلالة السلطان يهنئ ملكة الدنمارك بالعيد الوطني

جلالة السلطان يهنئ ملكة الدنمارك بالعيد الوطني

4 يونيو، 2023
وزارة التنمية الاجتماعية تنظم لقاء حول القيادات النسائية

وزارة التنمية الاجتماعية تنظم لقاء حول القيادات النسائية

4 يونيو، 2023
التربية والتعليم.. تعلن أسماء ونتائج الخريجين الذي خضعوا للاختبارات التحريرية 

‏إعلان طلبات النقل الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م بوزارة التربية والتعليم

4 يونيو، 2023
متبرع مُتوفّى دماغيًّا يمنح ٣ مرضى فرصة العلاج من الفشل العضوي المزمن

متبرع مُتوفّى دماغيًّا يمنح ٣ مرضى فرصة العلاج من الفشل العضوي المزمن

4 يونيو، 2023
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
الأحد, يونيو 4, 2023
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result
 
ADVERTISEMENT
Home أخبار

قرار بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي

2 أبريل، 2023
in أخبار
قرار بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي

أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة قـــرارا رقـــم 9/2023 بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث فـي قطاع المياه والصرف الصحي

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 131/2020 فـي شأن قطاع المياه والصرف الصحي،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن الإبلاغ عن الحوادث فـي قطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر  فـي:   ٥  مـن  رمضـــــــــان 1444هـ

الموافــــــق: ٢٧ مـن  مــــــــــــارس 2023م

م. سالـم بن ناصر بن سعيد العوفي رئيــــس مجلــــس إدارةهيئــــــــة تنظيــــــم الخدمــــــات العامـــــــة

لائحة الإبلاغ عن الحوادث فـي قطاع المياه والصرف الصحي

الفصل الأول

تعريفات

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة تنظيم الخدمات العامة.

٢ – المرخص له:

الشخص الاعتباري الذي يزاول أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم فـي قطاع المياه والصرف الصحي، وشركات التشغيل التي تتولى القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 131/2020 المشار إليه.

٣ – الحادث:

الحادث الخطير والحادث الهام والواقعة الخطيرة.

٤ – الحــــادث الخطير:

حادث ينتج عنه وفاة أو عجز دائم، كلي أو جزئي، أو يتسبب فـي إصابة شخص واحد أو أكثر.

٥ – الحادث الهام:

حادث ينتج عنه انقطاع الخدمة عن المشتركين، فـي الحالات الآتية:

أ – تأثر أي من الخدمات الخاصة بإنتاج أو نقل المياه لأكثر من (2) ساعتين.

ب – تأثر الخدمة بشبكات التوزيع لأكثر من (6) ست ساعات.

ج – حدوث تلف جزئي أو كلي لإحدى المنشآت.

٦ – الواقعة الخطيرة:

واقعة مفاجئة من المحتمل أن تؤدي إلى وقوع حادث خطير أو حادث هام.

الفصل الثاني

الإبلاغ عن الحادث

المــادة ( ٢ )

يلتزم المرخص له – فـي حالة وقوع حادث – بإبلاغ هيئة الدفاع المدني والإسعاف مباشرة بوقوعه، كما يجب عليه خلال (2) ساعتين على الأكثر من وقت وقوع الحادث إبلاغ كل من:

١ – رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمرخص له.

٢ – مدير عام دائرة التنظيم الفني فـي الهيئة أو من ينوب عنه.

٣ – مدير المياه والصرف الصحي فـي الهيئة، أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للحادث الهام.

المــادة ( ٣ )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من هذه اللائحة، يجب أن يتضمن الإبلاغ عن الحادث البيانات الآتية:

١ – تاريخ، ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.

٢ – تفاصيــل موقــع الحــادث بطريقــة تمكــن المختصيــن من تحديــد مكانه والوصول إليه.

٣ – الظروف والملابسات المرتبطة بالحادث.

٤ – الإجــراءات التي اتخذهــا الشخــص المســـؤول عن الموقــع لتوفيــر العنايـــة الطبيـــة للمصابين – إن وجدوا – وذلك بالنسبة للحادث الخطير.

٥ – الإجـــراءات التي اتخذهــا الشخــص المســـؤول عن الموقــع لحمايـــة صحـــة وسلامـــة الموجودين فـي مكان وقوع الحادث.

٦ – الإجــراءات التي اتخذهــا الشخــص المســـؤول عن الموقــع لضمــان استعادة الخدمة، وذلك بالنسبة للحادث الهام.

٧ – المناطــق والأصــول المتأثــــرة بالحــادث، وكميــــة النقــــص فـي إمــدادات الميـــاه، وذلـــك بالنسبة للحادث الهام.

المــادة ( ٤ )

يلتزم المرخص له بإخطار جميع المرخص لهم الآخرين بوقوع الحادث الهام أو الحادث الخطير خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت وقوعه على الأكثر، وخلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت وقوع الواقعة الخطيرة على الأكثر، وموافاتهم بملخص عن الحادث.

المــادة ( ٥ )

يجب على المرخص له إعداد تقرير أولي حول الحادث، وتقديمه للهيئة وفق الجداول الزمنية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن البيانات الآتية:

١ – الإجراءات التي اتخذها المرخص له بعد وقوع الحادث.

٢ – تفاصيل الشخص المصاب أو الشخص المتوفى بالنسبة للحادث الخطير.

٣ – تفاصيل الزمن المستغرق لإرجاع الخدمة للمناطق المتأثرة بالنسبة للحادث الهام.

٤ – أي معلومات إضافية تم الحصول عليها بعد تاريخ الإبلاغ.

المــادة ( ٦ )

يجب على المرخص له إعداد تقرير نهائي حول الحادث، وتقديمه للهيئة وفق الجداول الزمنية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن البيانات الآتية:

١ – التفاصيل الكاملة المتعلقة بملابسات الحادث، مع ذكر الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت لوقوعه.

٢ – التسلسل الزمني للأحداث قبل، وخلال، وبعد وقوع الحادث.

٣ – إفـــادة الأشخـــاص الموجوديــن فـــي موقــع الحــــدث، وإدارة المرخـــص لــــه، والمقــــاول الرئيسي، والمقاول الفرعي.

٤ – التوصيات المقترحة لتجنب وقوع الحادث مستقبلا.

٥ – خطة عمل لتنفيذ التوصيات مع الجدول الزمني.

٦ – أي معلومات إضافية ذات صلة بالحادث.

الفصل الثالث

الموقــــع

المــادة ( ٧ )

يلتزم المرخص له بالإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث من خلال تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، ومعالجتها، واتخاذ اللازم لضمان عدم تكراره.

المــادة ( ٨ )

يلتزم المرخص له أو مالك الموقع أو شاغله أو الشخص المسؤول عنه الذي وقع فيه الحادث بالمحافظة على المعدات، وكافة المعلومات ذات الصلة بالحادث، بما فيها تفاصيل الإجراءات التي اتخذها والتغيرات التي أحدثها فـي الموقع لمباشرة موظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية، والجهات المختصة، صلاحياتهم القانونية فـي جمع الاستدلالات أو التحقيق.

المــادة ( ٩ )

يلتزم المرخص له أو مالك الموقع أو شاغله أو الشخص المسؤول عنه الذي وقع فيه حادث باتباع وتنفيذ أي توجيهات تصدرها الهيئة بغرض حماية الصحة والسلامة.

الفصل الرابع

السجلات

المــادة ( ١٠ )

يلتزم المرخص له بإنشاء سجل للحوادث التي تم التبليغ عنها بموجب أحكام هذه اللائحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع أي منها، ويتضمن هذا السجل الآتي:

1 – تاريخ، ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.

2 – بيانات الشخص المتضرر أو المتوفى، متضمنة ما يأتي:

١ – الاسم الثلاثي.

٢- المهنة.

٣ – المركز القانوني (مقيم، مشترك، زائر، مشاهد، عامل).

٤ – طبيعة الإصابة.

٥ – عنوان الإقامة وبيانات الاتصال.

٦ – صورة من البطاقة الشخصية للعماني، وصورة من بطاقة العمل أو بطاقة الإقامة لغير العماني.

الفصل الخامس

الغرامات الإدارية

المــادة ( 11 )

يجوز للهيئة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (1.000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال التكرار، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (100) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (20.000) عشرين ألف ريال عماني.

SendShare272Tweet170

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist