أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير وزارة الاسكان و التخطيط العمراني قرارًا وزاريًا رقم ١٠٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي و العقارات لممارسة النشاط
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ و إلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني ٢ / ٩٨ و إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي و العقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم رقم ٢٩ / ٢٠١٨ و إلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي و العقارات لممارسة النشاط.”، و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــرر
المادة الأولى:
يستبدل بنصب البندين رقمي (٣ ، ٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ المشار إليه ، النصان الآتيان :
٣. أن يقتصر تملك الشركات للأراضي و العقارات بالشراء في الاستعمالات التجارية ، و السكنية التجارية، و الصناعية.، و السياحة ، و الوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.
٤. أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من مساحة الأراضي و العقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، و يجوز لها تأجير أو بيع ما زاد عليه حاجتها الفعلية ، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية و المجمعات التجارية المتكاملة ، و الوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به في اليوم التالي بتاريخ نشره.
صدر في : ٢٧ من شوال ١٤٤هـ
الموافق : ١٨ من مايو ٢٠٢٣م