أصدر الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة قرارًا رقم ٦٥ / ٢٠٢٣م بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تصدير المخلفات.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001، وإلى المرســــوم السلطانـــي رقم ١١٩/٩٤ بالموافقة على انضمــــام سلطنـــة عمـــان إلــى بعــــض الاتفاقيات الدولية، وإلى لائحة تنظيم تصدير المخلفات الصادرة بالقرار رقم 15/2021، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٩ مـن ذي القعـدة ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٢٩ مـن مايــــــــــــــــو ٢٠٢٣م
د. عبداللـه بن علي العمري
تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم تصدير المخلفات
المــادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة (8) من لائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، النص الآتي:
“تفرض الهيئة غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عمانــي، ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة”.
المــادة ( 2 )
يستبدل بالبندين (2) و(9) من ملحق رسوم ترخيص تصدير المخلفات المرفق بلائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، البندان الآتيان:
المــادة ( 3 )
تضاف مادة جديدة برقم (6) مكررا إلى لائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، نصها الآتي:
“يتحـــمل المصـــدر على نفقته الخاصة تبعات وتكاليـــف مسؤولية إرجـــاع المخلفــات الخطــرة إلى دولة التصدير إن ثبت حدوث اتجار غير مشروع لها”.
المــادة ( 4 )
يضاف بند جديد برقم (10) إلى ملحق رسوم ترخيص تصدير المخلفات المرفق بلائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، نصه الآتي: