أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2023 بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين.
استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 72/2020،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والأحكام المرفقة به، أو يتعارض معهما.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٨ مـن ذي القعــدة ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٧ مـن يونيــــــــــــــو ٢٠٢٣م
أحكام تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـــــــــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الــوزيــــــــر:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المــركــــــــــز:
مركز خدمات الاستثمار فـي الوزارة، عبر صالة استثمر فـي عمان التابعة له.
المستثمــــــر:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يؤسس مشروعا استثماريا فـي سلطنة عمان، سواء أكان عمانيا أم أجنبيا.
الترخيص التلقائي:
الموافقة التلقائية الصادرة للمشروع الاستثماري وذلك من خلال إخطار المركز على النموذج المعد لذلك.
التـرخيص المسبـــق:
الموافقة الصادرة من السلطة المختصة للمشروع الاستثماري قبل مباشرة النشاط.
الجهـــات المختصـــة:
الجهات المشار إليها فـي المادة (5) من هذه الأحكام.
السلطـــة المختصــة:
السلطة التي تختص قانونا بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص.
المــادة ( 2 )
يتولى المركز إنهاء جميع إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
المــادة ( 3 )
تحدد بقرار من الوزير قواعد ونظام العمل فـي المركز، على أن يتضمن -بصفة خاصة- تدابير تبسيط وتيسير إجراءات قيد الشركات والمؤسسات والمشاريع الاستثمارية، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمباشرة الأنشطة الاقتصادية.
المــادة ( 4 )
يجب على المركز رفع تقارير ربع سنوية إلى الوزير عن أعماله، تشتمل -بصفة خاصة- على بيان تفصيلي عن حجم المعاملات التي تم إنجازها، ومدى الالتزام بمعايير جودة الأداء فـي تقديم الخدمات، والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة وضمان الشفافـية وحسن الأداء، إن وجدت.
المــادة ( 5 )
يلحق بالمركز عدد كاف من موظفـي الجهات الحكومية والجهات الخاصة المكلفة بتقديم خدمات عامة، ليتولوا إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تختص بها هذه الجهات، وتكون لازمة للمشروع الاستثماري.
وتحدد بقرار من الوزير، الجهات الحكومية والجهات الخاصة المشار إليهما، والعدد اللازم من الموظفـين بالتنسيق معها، وضوابط اختيارهم، وطريقة إلحاقهم بالمركز، والشروط التي يجب توفرها فـيهم وعلى الأخص ما يتعلق بالكفاءة، والخبرة، وحسن السيرة والسمعة.
المــادة ( 6 )
يكون لممثل الجهة المختصة فـي المركز جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فـي مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل فـي اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقا للشروط الواردة فـي القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار.
المــادة ( 7 )
يخضع ممثلو الجهات المختصة للإشراف الإداري للوزارة طوال مدة وجودهم فـي المركز، ويجب عليهم الالتزام بقواعد ونظام العمل فـيه.
المــادة ( 8 )
يجوز بقرار من الوزير تخصيص بعض الأماكن فـي المركز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدماتها للمستثمرين، كشركات الاتصالات والمصارف وشركات التمويل، وذلك مقابل إيجار شهري تتحدد قيمته وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المــادة ( 9 )
تلتزم الجهات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالربط الإلكتروني الآمن مع الجهات الحكومية خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروع الاستثماري، وبما يضمن السداد الإلكتروني للرسوم المقررة.
المــادة ( 10 )
يكون إصـــدار الموافقـــات والتصــــاريــح والتراخيص اللازمــة للمشروعــات الاستثماريـــة، وتخصيص الأراضي والعقارات لها، إما بنظام الترخيص التلقائي وإما بنظام الترخيص المسبق، وذلك على النحو الذي يحدده دليل الاستثمار المشار إليه فـي المادة (6) من هذه الأحكام.
المــادة ( 11 )
تحدد بقرار من الوزير الرسوم التي تتقاضاها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدم من خلال المركز، بعد موافقة وزارة المالية.