أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قـرارا وزاريا رقـم 389/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف.
استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2000، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23/2001، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف, المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 16 / ١/ 1445هـ
الموافـــــق: ٣ / ٨ / ٢٠٢٣م
د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
وزيـــــــر الأوقـــــــاف والشـــــــؤون الدينيـــــــة
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف
أولا: يستبدل بتعريف “الدائرة”، الوارد فـي المادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:
الدائـــرة:
دائرة الأوقاف وبيت المال فـي الوزارة.
ثانيا: تستـــبدل بكلمـــة “السلطنــــة” أينمــا وردت فـي اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.
ثالثا: تستبـــدل بنصـــوص المــواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:
المــادة ( ٤ )
تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.
المــادة ( ٧ ) مكررا
يحظر على وكيل الوقف التصرف فـي أموال الأوقـــاف بالبيــــع أو إبــــرام عــــقود الإيجـــار أو الاستثمــــار أو أي تصــــرف آخـــر ينشـــئ حقا عينيـــا عليهـــا أو ينقـــل ملكيتـها أو يغيرها أو يعدل فـيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
المــادة ( ٩ ) مكررا
لا يجــوز التعــدي علــى الممتلكات الوقفـية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.
رابعا: تضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف المشار إليها, مواد جديدة بأرقام: (2) مكـــررا، و(2) مكـــررا (1)، و(4) مكــررا، و(7) البنـــد (4)، و(7) مكـــررا (1)، نصوصها الآتي:
المــادة ( ٢ ) مكررا
تكون للأوقاف سجلات معدة لذلك فـي الوزارة تتضمـــن جميـــع بياناتهـــا والمستنـــدات المتعلقة بها، وعلى الأخص الآتي:
1 – اسم الوقف ورقم حصره والبيانات الأساسية الخاصة به.
2 – الغرض والهدف من الوقف.
3 – مستندات إثبات الوقف وشخصيته الاعتبارية الصادرة من الجهات المختصة.
4 – الإدارة التي سجل الوقف بها وعنوانها.
5 – الجهة المشرفة على الوقف.
6 – نوع الوقف أو حالته.
7 – بيانات الواقف.
8 – بيانات الوكيل.
9 – بيانات أي موقوف عليه.
10 – بيانات الشخص الطبيعي الذي يمتلك الوقف أو يمارس السيطرة الفعلية عليه.
11 – بيانات المعاملات الدولية والمحلية الخاصة بالوقف.
وفـي جميع الأحوال، يجوز لذوي الشأن الاطلاع على البيانات والمستندات المشار إليها عبر النظام الإلكتروني للوزارة.
المــادة ( ٢ ) مكررا ( ١ )
تتولى الإدارة قيد وتحديث جميع بيانات الواقف والوقف، وأي تغيير يطرأ عليهما فـي السجل المعد للوقف فـي النظام الإلكتروني للوزارة.
ويجب على الإدارة التحقق من صحة كافة البيانات المقيدة فـي السجل وفقا للمستندات المؤيدة لها.
المــادة ( ٤ ) مكررا
يجوز للشركات بجميع أنواعها المسجلة فـي سلطنة عمان أن تكون واقفا طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف.
المــادة ( ٧ ) البند ( ٤ )
4 – فتـــح حســـاب مصرفـي للوقف لدى أحد المصارف المعتمدة فـي الوزارة، ولا يجوز له تسلم أي أموال متعلقة بالوقف إلا عن طريق هذا الحساب.
المــادة ( ٧ ) مكررا ( ١ )
يجب على الواقف أو الوكيل الاحتفاظ بسجلات تتضمن الآتي:
1 – كافة المعلومات والبيانات، والوثائق الخاصة بالوقف، بما فـيها البيانات المتعلقة بأصوله وهيكلته وإدارته ومعاملاته الفردية وبيانات أي أطراف فـيه.
2 – المعاملات الدولية والمحلية الخاصة بالوقف التي أجريت لمدة (10) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ تنفـيذ المعاملة.
3 – بيانات كل من الواقف ووكلاء الوقف والموقوف عليهم، وأي شخص طبيعي آخر يمتلك الوقف أو يمارس السيطرة الفعلية عليه، إذا ما وجد، ومقدمي الخدمات الآخرين للوقف مثل المحاسبين أو مستشاري الضريبة أو المستثمرين أو مديري الأوقاف.
ويجب الاحتفاظ بالسجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات المتعلقة بالوقف، والنسخ المصدقة عنها، بطريقة تسمح بتوفـيرها فورا للجهات القضائية، والوزارة، والجهات الرقابية، وأي جهة مختصة أخرى وتوفـير أي مساعدة عند الطلب.
وفـي جميع الأحوال، يجب إبقاء هذه السجلات محدثة فـي كافة الأوقات، وعلى الواقف أو وكيله إبلاغ الوزارة خلال مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام بأي تغيير أو تحديث للمعلومات الموجودة فـي السجل المعد لذلك، وتوفـير المعلومات والمستندات ذات الصلة.
خامسا: تلغــى المادتان رقما (13) مكررا، و(43) من اللائحة التنفـيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.