الثلاثاء, فبراير 10, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

إصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

27 أغسطس، 2023
in أخبار
إصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أصدرت سعادة حليمــة بنـت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قـرارا رقـم 305/2023 بإصــدار اللائحــة التنظيميــة للتمويـل فـي هيئة تنميـة المؤسسات الصغيـرة والمتوسطـة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 107/2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفـيين الصادرة بالقرار رقم 19/2022،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتمويل فـي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغـــــى القـــــرار رقـــــــم 19/2022 المشـــــار إليـــه، كمـــا يلغى كــل مـــا يخالـــف اللائحــة المرفقــة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 4 مـن صفــــــــــــــــر 1445هـ
الموافـــــق: ٢١ مـن أغسطـــــــس ٢٠٢٣م

اللائحـــة التنظيميــة للتمويـــل فـي هيئـة تنميــة المؤسسـات الصغيــرة والمتوسطـة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الهيئــة:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 – الرئيــس:
رئيس الهيئة.
3 – مديـر المحفظـة:
بنــــك التنميـــة العمانـــي، وكل من يتولـــى إدارة محفظـــة الهيئـــة بقــرار مـــن الرئيــــس أو وفقا للاتفاقية التي تبرم لهذا الغرض.
4 – التمويــل:
القيمة النقدية للقرض الموافق عليه للمستفـيد.
5 – المستفـيــد:
الحاصل على التمويل من الهيئة.
6 – اتفاقيـة التمويـل:
الاتفاقية الموقعة بين الهيئة أو مدير المحفظة، وبين المستفـيد.
7 – لجنــة التمويــل:
اللجنة المشكلة فـي الهيئة، أو لدى مدير المحفظة، للبت فـي طلبات التمويل.
8 – المؤسســة:
المؤسسة الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
9 – الفــرد:
كل شخص طبيعي يزاول نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميــا أو حرفـيــا أو غيرهــا ولا يتخذ شكل المؤسسة.
المــادة ( 2 )
يكـــــون التمويــــل وفــــق البرامــــج التمويليــــة التـــي يتـــم تحديدهــــا بقــــرار مـــن الرئيــــس، ويتولــى مديــر المحفظـة إدارة هــذه البرامــج.
المــادة ( 3 )
يصدر بتشكيل لجنة التمويل وبيان صلاحياتها ونظام عملها، قرار من الهيئة أو مدير المحفظة بحسب الأحوال.
الفصــل الثانــي
شــروط وإجـــراءات التمويــل
المــادة ( 4 )
يشترط لتمويل المؤسسة الآتي:
1 – أن يكون أحد ملاك المؤسسة عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (18) ثمانية عشر عاما عند تقديم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.
2 – أن يتوفر لديها الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل فـي المشروع محل طلب التمويل وإدارته.
3 – أن يكون المركز الرئيسي للمؤسسة فـي سلطنة عمان، أو مسجلة فـي قاعدة بيانات الهيئة.
4 – أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمؤسسة وملاكها بالحصول على التمويل.
5 – ألا يكــــون قــــد سبــق الحكــم على أي من المـلاك فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 – أن يجــتاز أحـــد الملاك العمانيين البرامج التدريبية المعتمــدة لــدى الهيئــة لإعــداد وجاهزية المؤسسة لتطوير وإدارة المشروع.
ويجب على المؤسسة بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل، وتوفـير المستندات الثبوتية إذا كان المشروع محل التمويل قائما.
المــادة ( 5 )
يشترط لتمويل الأفراد الآتي:
1 – أن يكون عماني الجنسية، وألا تقــل سنه عن (18) ثمانية عشر عامـــا عنـــد تقديــم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.
2 – أن يتوفـــر لديـــه المؤهـــل أو الخبرة المناسبة للعمل فـي المشروع محل طلب التمويل وإدارته.
3 – أن يجتاز البرامج التدريبية المعتمـدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية مقــدم الطــلب لتأسيس وإدارة المشروع.
4 – أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.
5 – ألا يكــــون قـــد سبــــق الحكـــم عليـــه فـي جنايـــة أو جريمـة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجب على المستفـيد بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل.
المــادة ( 6 )
يقدم طلب التمويل على النموذج الـمعد لهذا الغرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقا به المستندات والبيانات المحددة فـي النموذج المشار إليه، ويجوز للهيئة استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت فـي طلب التمويل.
المــادة ( 7 )
يخطر مقدم طلب التمويل بأوجه النقص فـي طلبه، إن وجد، ويمنح مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
المــادة ( 8 )
تتولــــى لجنــــة التمويـــل البت فـي طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز (60) ستـين يومـا من تاريخ استكمال الطلب، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 9 )
فـي حــال رفـــض طلب التمويل، لا تكون الهيئـة مسؤولـة عــن أي مصاريـف أو مبالـغ يكــون مقدم الطلب قد تحملها فـي سبيل تقديم طلبه.
المــادة ( 10 )
يجوز التظلم إلى الرئيس من قــرارات لجنــة التمويــل خلال (60) ستــين يومـــا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم رفضا له.
الفصــل الثالــث
ضوابـــط التمويــل
المــادة ( 11 )
يصدر بتحديد المبالغ المرتبطة بالبرامج التمويلية وآليات وضوابط منحها قرار من الرئيس.
المــادة ( 12 )
يجوز للجنة التمويل اشتراط نسبة لمساهمة مقدم الطلب فـي المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على (10%) عشرة فـي المائة من تكلفته الاستثمارية.
المــادة ( 13 )
يمنح المستفـيد فترة سماح عن سداد الأقساط المستحقة من مبلغ التمويل، تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وفقا للبرامج التمويلية، ويجوز للجنة التمويل تمديد فترة السماح لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر.
المــادة ( 14 )
يجوز منح المستفـيد الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه، ولم يسبق له الإخلال بشروط اتفاقية التمويل، تمويلا آخر لإنشاء أو تطوير مشروع جديد وفق الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وبمراعاة أي ضوابط أخرى يحددها البرنامج التمويلي.
المــادة ( 15 )
يجوز منح المستفـيد الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه، ولم يسبق له الإخلال بشروط اتفاقية التمويل، تمويلا تعزيزيا للمشروع، وفق الضوابط التي يحددها البرنامج التمويلي.
الفصـــل الرابــع
الرســـوم والضمانـــات
المــادة ( 16 )
تحدد الهيئة الرسوم الإدارية التي تتقاضاها على التمويل الذي تزيد قيمته على (20.000) عشرين ألف ريال عماني، بما لا يزيد على (2%) اثنين فـي المائة من قيمة التمويل سنويا.
المــادة ( 17 )
يجوز للجنة التمويل أن تطلب من المستفـيد رهن أصول المشروع أو تقديم أي ضمانات أخرى مناسبة بعد حصوله على التمويل.
الفصــل الخامــس
الالتزامــــات
المــادة ( 18 )
يلتزم المستفـيد بالآتي:
1 – فتح حساب مستقل باسم المشروع فـي أحد المصارف المرخص لها فـي سلطنة عمان لإيداع مبلغ التمويل، وإدارة أموال المشروع.
2 – التقيد ببنود وأحكام اتفاقية التمويل، وإجراءات وبنود الصرف الواردة بقرار الموافقة على التمويل.
3 – تمكين الهيئة ومدير المحفظة من الاطلاع على حساب المشروع، والحصول على صور من كشوف الحسابات، ومشاركة معلوماته المالية والائتمانية مع الجهات ذات العلاقة.
4 – استخـــــدام نظــــام محاسبـــي مناسب يمكــــن الهيـــئة ومديــر المحفظــة مـن الاطـــلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع.
5 – التعاون مع الهيئة ومدير المحفظة أو من ينوب عنهما لمتابعة سير المشروع والقيام بالزيارات الدورية.
6 – عدم تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفـيذه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة التمويل.
7 – التأمين على أصول المشروع وفقا لقرار الموافقة على التمويل.
8 – رد مبلــــغ التمويـــل غيــر المســدد فـي حال إلغاء اتفاقية التمويل وفقــا للمــادة (21) من هذه اللائحة.
المــادة ( 19 )
يجب على المستفـيد صرف إجمالي مبلغ التمويل خلال المدة التي تحددها لجنة التمويل، ويجوز له طلب تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التمويل، ويسقط حق المستفـيد فـي المطالبة بالمبالغ غير المصروفة بعد انقضاء إحدى المدتين، بحسب الأحوال.
المــادة ( 20 )
يجب على الهيئة ومدير المحفظة متابعة المشاريع محل التمويل بصفة دورية، ودراسة الصعوبات التي تواجه تنفـيذها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك بالتعاون مع المستفـيد.
الفصـــل الســـادس
إلغــاء التمويـــل
المــادة ( 21 )
يجوز للهيئة إلغاء اتفاقية التمويل فـي الحالات الآتية:
1 – إخلال المستفـيد بأحكام وشروط وضوابط اتفاقية التمويل.
2 – عدم تنفـيذ المشـروع حســـب الخطة الموضوعة له، أو استخدام مبلغ التمويل أو جزء منه فـي غير الغرض المخصص له.
3 – ثــبوت الحصـــول على التمويل عن طريق الغش أو التدليــــس أو التزويــــر، أو تقديــــم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
4 – التصرف فـي المشروع محل التمويل بالبيع أو التنازل، أو غيرها من التصرفات بدون موافقة مسبقة من مدير المحفظة أو لجنة التمويل.
5 – تغيير نشـاط المشروع أو موقعه أو خطـــة تنفـيذه بدون موافقة مسبقة مـــن لجنـــة التمويل.
6 – عدم التزام المستفـيد بسداد أقساط التمويل وفقا لأحكام اتفاقية التمويل.
7 – رفض المستفـيد التعاون مع مدير المحفظة أو الهيئة لمعالجة الصعوبات التي تعيق تنفـيذ المشروع.
8 – صدور حكم قضائي يترتب عليه إنهاء المشروع أو تعذر الاستمرار فـي تنفـيذه.
المــادة ( 22 )
فـي حالة وفاة المستفـيد، يجب على ورثته التقدم إلى مدير المحفظة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاة بطلب توفـيق أوضاع المؤسسة، وفـي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب جاز لمدير المحفظة – بعد موافقة لجنة التمويل – التصرف فـي المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها فـي هذا الشأن.
المــادة ( 23 )
فـي حالة عجز المستفـيد عن تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل، يجب على من يقوم مقامه أو باقي الشركاء الاستمرار فـي تنفـيذ اتفاقية التمويل، وإلا جاز لمدير المحفظة – بعد موافقة لجنة التمويل – القيام بالآتي:
1 – التصرف فـي المشروع بالاتفاق مع من يقوم مقام المستفـيد وبما يكفل حقوق جميع الأطراف.
2 – التصرف فـي المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها فـي هذا الشأن فـي حال عدم الوصول إلى تسوية ودية مع من يقوم مقام المستفـيد.

Share201Tweet126
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024