أصدر معالي الفريق حســن بن محســـن الشريقـــي المفتش العام للشرطة والجمارك القـــرار رقـــم 177/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون السجون
استنادا إلى قانون السجون الصــادر بالمرسوم السلطانـي رقــم 48/98, وإلى اللائحـة التنفيذيـة لقانـون السجـــون الصـادرة بالقرار رقـم 56/2009, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:
“يجب أن يتضمن العقد عنــد تعاقد الإدارة مع طــرف آخر لتشغيـــل النزلاء قيمـــة أجر النزيــل، وفـي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيــل نسبــة (50%) خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجها”.
المــادة الثانيــــة
يستبدل بنص البند (1) من المـــادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:
“1- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من (50%) كأرباح”.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١ من صفــــــر 144٥هـ
الموافـــــق: ٧ من سبتمبـــر 202٣م