الأحد, مايو 24, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

تعديل أحكام التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

28 ديسمبر، 2025
in أخبار
تعديل أحكام التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، قرارًا رقم ٢٠٢٥/٣٨٨ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،

استنادًا إلى:

. قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٩/٢٨،
. المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٣٤ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
. القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨ بشأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

يُقرر ما يلي:

المادة الأولى

تُجرى التعديلات المرفقة على قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المشار إليها.

المادة الثانية

يُلغي كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في: ٧ رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥م

التعديلات على بعض قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

المادة (١)

تستبدل نصوص البنود (١)، و(٢)، و(٣)، والفقرة الأولى من البند (٥) من المادة (١)، والمادة (٦) من القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨ بالنصوص التالية:

البنود (١) و(٢) و(٣) من المادة (١):
١- الاتفاقية: الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والملحق المرفق بها.
٢- المعيار المشترك: المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد في القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٤م، والتعديلات المعتمدة في ٨ يونيو ٢٠٢٣م، بما يتضمن إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لتبادل المعلومات على أساس تلقائي، مع أي تعديلات لاحقة.
٣- تعليقات المعيار المشترك: التعليقات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك الواردة في القسم (ب) من الجزء الثالث من المنشور المشار إليه أعلاه، والتعديلات المعتمدة في ٨ يونيو ٢٠٢٣م، والتعديلات اللاحقة.

الفقرة الأولى من البند (٥) من المادة (١):
أي حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م، أو أي حساب مالي تم تصنيفه حسابًا ماليًا حصريًا بمقتضى التعديلات التي أدخلت على المعيار المشترك عام ٢٠٢٣م اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، أو أي حساب مالي لصاحب حساب، أيا كان تاريخ فتح الحساب، في الحالات الآتية.

المادة (٦)

لأغراض تطبيق أحكام المادتين (٤) و(٥) من هذا القرار، تعتمد التواريخ المشار إليها في المعيار المشترك على النحو التالي:

. الفقرة الفرعية (ج) (٦) من المادة (٣): ٣٠ يونيو ٢٠١٩م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
. الفقرة (د) من المادة (٣) (الحسابات ذات القيمة العالية): ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.
. الفقرة (د) من المادة (٣) (الحسابات ذات القيمة الأقل): ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧م.
. الفقرة (أ) من المادة (٥): ٣٠ يونيو ٢٠١٩م، أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط وفق تعديلات ٢٠٢٣م، اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
. الحالات الأخرى المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (٥)، والفقرة الفرعية (ه) من المادة (٥)، والفقرة الفرعية (ج) من المادة (٨)، تُعتمد تواريخها وفق الصيغ المعدلة بما يتوافق مع تعديلات ٢٠٢٣م (تفاصيل دقيقة كما وردت في النص الأصلي).
. ويشمل مصطلح “سنة ميلادية لاحقة” أو “سنة لاحقة” الفترة من ١ يوليو ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م عند تطبيق الفقرات المشار إليها أعلاه.

المادة (٢)

تضاف مادتان جديدتان برقم (١٢) و(١٣) إلى القرار رقم ٢٠٢٠/٧٨، نصاهما:

المادة (١٢):
يشمل مصطلح “المؤسسة المالية غير المبلغة” المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) (١) من المادة (٨) أيضًا “الكيان غير الربحي المؤهل”.

المادة (١٣):

تسري التعديلات التي أدخلت على معيار الإبلاغ المشترك عام ٢٠٢٣م اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٦م.
وعلى الرغم مما سبق، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه وتحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، لا يلزم الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالشخص المسيطر أو حامل الحصة إلا إذا كانت متاحة في البيانات القابلة للبحث إلكترونيًا لدى المؤسسة المالية المبلغة.

Share196Tweet123
Previous Post

رفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

Next Post

مستشفى الرستاق يتعامل مع 4 وفيات و3 إصابات جراء حادث

أحدث المنشورات

أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمر دولي بجامعة مسقط حول الهندسة والتكنولوجيا والاستدامة

أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمر دولي بجامعة مسقط حول الهندسة والتكنولوجيا والاستدامة

24 مايو، 2026
إخماد حريق شب في ورشة نجارة ⁧‫بولاية السيب‬⁩

إخماد حريق شب في ورشة نجارة ⁧‫بولاية السيب‬⁩

24 مايو، 2026
تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

24 مايو، 2026
قرار وزاري بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

قرار وزاري بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

24 مايو، 2026
مرسوم سلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مرسوم سلطاني بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية

24 مايو، 2026
مرسوم سلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مرسوم سلطاني بإصدار قانون الهيئات الرياضية

24 مايو، 2026
Next Post
مستشفى الرستاق يتعامل مع 4 وفيات و3 إصابات جراء حادث

مستشفى الرستاق يتعامل مع 4 وفيات و3 إصابات جراء حادث

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024