شرح المادة 241 مرافعات
نص المادة -مادة 241-
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية
1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
2 – إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها
3 – إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة
4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5 – إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
6 – إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
7 – إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو إعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8 – لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
تعريف الالتماس باعادة النظر :-
هو طريق طعن غير عادى فى الاحكام النهائية امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه اذا توافرت اسباب الالتماس وقد يكون امام نفس القضاة الذين اصدرو الحكم الملتمس فيه
الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالالتماس :-
- الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او من محاكم الدرجة الاولى فى حدود نصابها الانتهائى بمعنى انه يكون فى الاحكام التى لاتقبل عليها الطعن بالاستئناف لانه طعن عليها فعلا بلاستئناف او لان الحكم نهائى طبقا للنصاب الانتهائى للمحكمة كالدعاوى الىتى تنظرها محاكم اول درجة
- ايضا يجوز الطعن بالالتماس سواء كان الحكم قابل للطعن بالنقض او لا
- يجوز الطعن بالالتماس فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الاحوال الشخصية ما دام غير قابل للطعن فيه بالاستئناف
- يجوز استثناء الطعن فى الاحكام الانتهائية ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين 221,222 مرافعات وهذا نصهم
-
مادة 221
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيهاً ، ويكفى إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من أداء الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان
مادة 222
ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف
- التماس اعادة النظر فى الاحكام العسكرية يعتبر بديلا للطعن بالنقض
الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالالتماس :-
هى الاحكام الابتدائية غير النهائية
احكام لا يجوز الطعن فيها بالالتماس ولو قام بها سبب من اسبابه :-
وهذا يكون اما لمنع المشرع الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن واما لنص المشرع على منع الطعن فيها بالالتماس وهى :
- الاحكام الصادرة من محكمة النقض
- الاحكام الصادرة برفض الالتماس
- الاحكام الصادرة بعدم قبول الالتماس
سؤال هام 1 : اذا قدم التماس لتوافر سبب من اسبابه وحكم فى الالتماس بالرفض ثم ظهرت بعد ذلك اسباب جديدة قوية هل يجوز رفع التماس جديد ؟
الجواب : لا يجوز عملا بالقاعدة المقررة فى فقه المرافعات بات الالتماس لا يجوز بعد الالتماس ولو كان الطعن الثانى مبينيا على اسباب جديدة ولو كانت لم تظهر الا بعد الحكم بقبول الاستئناف الاول او رفضه مع ملاحظة ان منع الالتماس لا يسرى الا على الملتمس اما المدعى عليه فى دعوى الالتماس يجوز له ان يرفع التماسا اذا كان ميعاد الالتماس ممتد
سؤال هام 2 : هل يجوز رفع التماس فرعى قياسا على الاستئناف الفرعى ؟
الجواب : لم ينص القانون على جواز رفع التماس فرعى كما فعل للاستئناف ولذلك فالراجح انه لا يجوز
شروط الملتمس والملتمس ضده : -
- ان يكون الملتمس خصما فى الدعوى بنفسه او بواسطة غيره
- ان يكون ذا مصلحة فى ابطال الحكم
- ان يكون ذا اهلية
- الا يكون قد سبق وقبل الحكم
- ان يكون الملتمس ضده خصما فى الدعوى او خلفا له عاما او خاصا
اسباب الطعن بالالتماس
هى ثمانية اسباب حددها القانون على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها :
1-الغش الصادر من الخصم المؤثر فى الحكم
وهذا السبب له شروط هى :-
أ‌- ان يحدث غش وهو العمل الاحتيالى الذى يؤدى الى تضليل المحكمة فالغش يشتمل على كل انواع التدليس ومن امثلته سرقة المراسلات – العمل على عدم وصول الاعلان للخصم – الاتفاق مع وكيل الخصم اضرارا بموكله – ارشاد الشهود … ويلاحظ ان الكذب او استعمال حيلة مشروعة اثناء الدفاع او العدول عن تعديل الطلبات او حلف اليمين كذبا لا يعتبر غشا
سؤال هام 3 : اذا كان حلف اليمين نتيجة غش هل يجوز الالتماس ؟
الجواب : نعم يجوز الالتماس لان حلف اليمين الكاذب كان نتيجة غش وفى النهاية تقدير هذه الامور راجع لتقدير المحكمة
ب – ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او من يمثله .. اما الغش من الغير لا يجوز به الالتماس ما لم يكن الخصم شريكا له
ج- ان يحصل الغش فى مواجهة المحكوم عليه
د – ان يكون الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه بمعنى الا يكون عالما بالغش اثناء الخصومة
ه- ان يكون الغش قد اثر على حكم المحكمة
2- تأسيس الحكم على ورقة مزورة
وهذا السبب له شروط هى :
أ – ان يكون الحكم بنى على الورقة المزورة بمعنى انه لو كان الحكم مبنى على وقائع واسانيد اخرى غير الورقة المزورة لا يجوز الالتماس - بمعنى توافر رابطة سببية بين الورقة المزورة وبين الحكم الملتمس فيه-
ب – ان يثبت تزوير الورقة بالطرق المنصوص عليها فى المادة 241 وهى اما باقرار مرتكب التزوير او المتمسك بالورقة او بحكم قضائى
ج – ان يثبت تزوير الورقة بعد صدور الحكم الملتمس فيه
3 – بناء الحكم على شهادة مزورة
وله عدة شروط هى :
أ‌- ان يبنى الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد اثرت بشكل كلى وشامل على الحكم الصادر
ب‌- ان يثبت تزوير الشهادة بحكم من القضاء سواء المدنى او الجنائى
سؤال 4 : اذا اقر الشاهد بزور شهادته هل يؤخذ بهذا الاقرار كسبب للالتماس ؟
الجواب : لا يصلح هذا الاقرار لان المشرع طلب اثبات الشهادة المزورة بحكم قضائى ولم يذكر اقرار الشاهد بالتزوير كما اشترط فى الاوراق المزورة وبالتالى لا يصلح مثل هذا الاقرار
ج – ثبوت تزوير الشهادة بحكم القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه
4- حصول الملتمس على اوراق قاطعة فى الدعوى
وشروط هذا السبب هى : -
أ – ان تكون هذه الاوراق قاطعة فى الدعوى بالفعل بحيث انها لو كانت قدمت لغيرت الحكم الصادر ويجب ان تكون اوراق مكتوبة ومن ثم لا يكفى وجود شريط مسجل او مصور او اقرار غير قضائى وتقدير اثر الورقة هو من شأن المحكمة
ب – ان تكون الاوراق حجزت اثناء نظر الدعوى بفعل الخصم وان يكون الحجز ماديا فالسكوت لا يكفى فاذا كان عدم تقديم اوراق بسبب اهمال الملتمس او فعل الغير لا يجوز الالتماس وكذلك لا يجوز الالتماس اذا كانت الاوراق موجودة بالسجلات
ج – الا يكون الملتمس عالما بوجود الورقة تحت يد خصمه فاذا كان عالما ولم يطلب تقديمها فلا يقبل الالتماس
د – ان يكون حصول الملتمس على الاوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه
5 – اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه
بمعنى ان المحكمة حكمت بطلبات لم ترد بصحيفة الدعوى الا والاستئناف مع التفرقة بين الطلبات الصريحة والطلبات الضمنية فقد يطلب شئ وتحكم المحكمة بشئ يدخل ضمنيا فى طلباتهم كطلب التنفيذ العينى فتحكم المحكمة بالتعويض بدلا منه
وهنا نفرق بين أمرين اذا حكمت المحكمة بطلبات غير مطلوبة عامدة متعمدة فيكون الطعن بطريق النقض لانه لا جدوى من الرجوع الى نفس المحكمة عن طريق الالتماس والامر الثانى ان تكون حكمت عن سهو او عدم ادراك فيجب اللجوء الى الالتماس باعادة النظر
6 – اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعض
بمعنى وجود تناقض فى منطوق الحكم الصادر وليس فى اسبابه فاذا كان التناقض فى الاسباب فاللجوء الى طريق النقض
7 – اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا فى الدعوى التمثيل الصحيح فيما عدا النيابة الاتفاقية كاعلان ناقص اهلية وصدور الحكم ضده فى غيبته
8 – اذا كان الحكم حجة على شخص دون ان يكون ادخل فى الدعوى او تدخل فى الخصومة
بشرط اثبات غش او تواطؤ او اهمال من يمثله بمعنى انه لم يكن ماثلا فى الدعوى بشخصه وان تكون هناك علاقة سببية بين الغش او الاهمال او التواطؤ والحكم الصادر فالشروط هى :
- الا يكون الملتمس طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم
- ان تمتد حجية الحكم اليه
- ان يكون لحقه ضرر من هذا الحكم
- ان يثبت الغش او التواطؤ او الاهمال
شرح المادة 242
مادة 242
ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم
هذه المادة خاصة بميعاد الطعن وهو اربعون يوما من تاريخ الحكم طبقا للقاعدة العامة الا فى الحالات التالية :
- اذا كان احد اسباب الالتماس الاسباب الثلاثة الاولى - الغش – التزير – الشهادة الزور - فيبدأ الميعاد من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التزوير او الشهادة الزور
- اذا كان السبب هو القضاء بأكثر طلب بإعادة النظر في حكم المحكمة مما طلب الخصوم فيبدأ الميعاد من يوم صدور الحكم
- اذا كان السبب هو صدور الحكم على من لم يمثل فى الدعوى التمثيل الصحيح فيبدأ الميعاد من يوم ظهور