(1) - الاستئناف الاصلى : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البدايه فى مواجهة الخصم الاخر الذى صدر الحكم لصالحه.
(2) - الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف مقابل.
(3) - الاستئناف الفرعى : اذا كان لكل من الطرفين صفة البدء بعد التوقف المحكوم له والمحوم عليه فى حكم اول درجه ولم يقم احد الطرقين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه ثم فوجىء بقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفع استئناف اصلا لفوات ميعاد الطعن.
(2) - الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف مقابل.
(3) - الاستئناف الفرعى : اذا كان لكل من الطرفين صفة البدء بعد التوقف المحكوم له والمحوم عليه فى حكم اول درجه ولم يقم احد الطرقين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه ثم فوجىء بقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفع استئناف اصلا لفوات ميعاد الطعن.