...السلام عليكم ...
أولا أحب أرحب بجميع أعضاء المنتدى ... وحبيت اجولكم اني نزلت هالموضوع لتلبية النداء العاجل لبعض الاخوة والاخوات الي طلبوا اختبار مادة " أحوال شخصية" اليوم عند الدكتور سليم آل ثاني ...
طبعا انا أختبرت أحوال شخصية اليوم مع الدكتور سليم والاختبار كان ف منتهى الروعه ... وكل سؤال اجابته كلمة وحده بس ما عدا السؤال الثالث .... وللعلم الاختبار كامل من 15 درجة بحيث ان كل سؤال عليه 5 درجات ..!!
يلا نبدأ بالسؤال الاول :
س1 : بعد عقد الزواج بها وقبل الدخول زارته في مكتبه حيث مقر عمله , ثم توفي بعد ثلاثة أيام وكان قد سمى لها صداقا مقداره (3000) ريالا عمانيا , فكم تستحق حينئذ ؟؟؟
ج1 : تستحق المهر كاملاً أي 3000 ريال عماني ... (هذي هي الاجابة المطلوبة فقط )
بس م ف اشكال اذا كتبت لكم التعليل : " تستحق الزوجة 3000 ريال عماني لأن من مؤكدات المهر في الزواج الصحيح هي : الدخول الحقيقي ، والخلوة الصحيحة ، والوفاة .. وهنا قد توفي الزوج فتحقق مؤكد من مؤكدات المهر في الزواج الصحيح وهو الوفاة ، فتستحق الزوجة المهر كاملا رغم عدم تحقق المؤكدين الأخرين وهي الدخول الحقيقي وهذا كما جاء ف السؤال " وقبل الدخول" وكذلك عدم تحقق الخلوة الصحيحة وهذا يفهم من السؤال ايضا "زارتة في مكتبه حيث مقر عمله" فهنا زيارة الزوجة لزوجها حدثت في مقر عمله وليس في مكان يختليان فيه لوحدهما والخلوة الصحيحة لا تتحقق الا اذا اختلا الزوجان ف مكان يأمنان بأن لا يطلع عليهم احد ثالث ولا يكون هناك مانع من الدخول ... ولكن المادة القانونية وضحت انه بالوفاة يستحق ويثبت المهر بغض النظر عن حدوث الدخول او الخلوة .. وهنا نفترض لو أن الزوج لم يتوفي لتم الدخول .. ( مثل م جلتلكم التعليل م مطلوب .. بس عسى فهمتوا شي ) ...
والمشكلة ان الاغلبية وقعوا ف خطأ وكانت اجابتهم : " تستحق الزوجة 1500 ريال عماني اي نصف المهر لانه لم يتم الدخول بها .. وهذي اجابه خاطئة لان الحالة الي يسقط فيها نصف المهر هي ف حالة الطلاق قبل الدخول وهنا لسنا ف حالة طلاق وانما ف حالة وفاة ...
..................................................
س2 : رضع زيد من دعد ، ثم أراد غانم أخو زيد أن يتزوج ابنة دعد ، فما الحكم ؟؟ (طبعا هنا الاجابة تقتصر على كلمة يجوز أو لايجوز فقط دون التعليل ) ..
ج2: يجوز ...
والتعليل للفائدة : " زيد هو ابن دعد بالرضاعة وبالتالي تحرم عليه فروع دعد وان نزلوا ( أي بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وان نزلوا ) ..فهنا لا يمكن لزيد ان يتزوج ابنة دعد لانها اخته بالرضاعة، أما غانم أخ زيد فهو ليس اخ زيد من الرضاعة وبالتالي لا دخل له في علاقات الرضاعة وما يتبعها من تحريم .. فهنا يجوز لغانم ان يتزوج ابنة دعد .. فهمتوا )..
..........................................
س3 : عدد المحرمات على التأقيت ؟؟ ( وهنا تذكروا المحرمات على التأقيت بدوووون شرح) ..
هذا هو الاختبار ... وموفجين ان شاء الله ف اختبار يوم السبت ... بس لعلمكم الدكتور جال ان اختبار يوم السبت اصعب عن اختبار اليوم ... الله يعينكم
أولا أحب أرحب بجميع أعضاء المنتدى ... وحبيت اجولكم اني نزلت هالموضوع لتلبية النداء العاجل لبعض الاخوة والاخوات الي طلبوا اختبار مادة " أحوال شخصية" اليوم عند الدكتور سليم آل ثاني ...
طبعا انا أختبرت أحوال شخصية اليوم مع الدكتور سليم والاختبار كان ف منتهى الروعه ... وكل سؤال اجابته كلمة وحده بس ما عدا السؤال الثالث .... وللعلم الاختبار كامل من 15 درجة بحيث ان كل سؤال عليه 5 درجات ..!!
يلا نبدأ بالسؤال الاول :
س1 : بعد عقد الزواج بها وقبل الدخول زارته في مكتبه حيث مقر عمله , ثم توفي بعد ثلاثة أيام وكان قد سمى لها صداقا مقداره (3000) ريالا عمانيا , فكم تستحق حينئذ ؟؟؟
ج1 : تستحق المهر كاملاً أي 3000 ريال عماني ... (هذي هي الاجابة المطلوبة فقط )
بس م ف اشكال اذا كتبت لكم التعليل : " تستحق الزوجة 3000 ريال عماني لأن من مؤكدات المهر في الزواج الصحيح هي : الدخول الحقيقي ، والخلوة الصحيحة ، والوفاة .. وهنا قد توفي الزوج فتحقق مؤكد من مؤكدات المهر في الزواج الصحيح وهو الوفاة ، فتستحق الزوجة المهر كاملا رغم عدم تحقق المؤكدين الأخرين وهي الدخول الحقيقي وهذا كما جاء ف السؤال " وقبل الدخول" وكذلك عدم تحقق الخلوة الصحيحة وهذا يفهم من السؤال ايضا "زارتة في مكتبه حيث مقر عمله" فهنا زيارة الزوجة لزوجها حدثت في مقر عمله وليس في مكان يختليان فيه لوحدهما والخلوة الصحيحة لا تتحقق الا اذا اختلا الزوجان ف مكان يأمنان بأن لا يطلع عليهم احد ثالث ولا يكون هناك مانع من الدخول ... ولكن المادة القانونية وضحت انه بالوفاة يستحق ويثبت المهر بغض النظر عن حدوث الدخول او الخلوة .. وهنا نفترض لو أن الزوج لم يتوفي لتم الدخول .. ( مثل م جلتلكم التعليل م مطلوب .. بس عسى فهمتوا شي ) ...
والمشكلة ان الاغلبية وقعوا ف خطأ وكانت اجابتهم : " تستحق الزوجة 1500 ريال عماني اي نصف المهر لانه لم يتم الدخول بها .. وهذي اجابه خاطئة لان الحالة الي يسقط فيها نصف المهر هي ف حالة الطلاق قبل الدخول وهنا لسنا ف حالة طلاق وانما ف حالة وفاة ...
..................................................
س2 : رضع زيد من دعد ، ثم أراد غانم أخو زيد أن يتزوج ابنة دعد ، فما الحكم ؟؟ (طبعا هنا الاجابة تقتصر على كلمة يجوز أو لايجوز فقط دون التعليل ) ..
ج2: يجوز ...
والتعليل للفائدة : " زيد هو ابن دعد بالرضاعة وبالتالي تحرم عليه فروع دعد وان نزلوا ( أي بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وان نزلوا ) ..فهنا لا يمكن لزيد ان يتزوج ابنة دعد لانها اخته بالرضاعة، أما غانم أخ زيد فهو ليس اخ زيد من الرضاعة وبالتالي لا دخل له في علاقات الرضاعة وما يتبعها من تحريم .. فهنا يجوز لغانم ان يتزوج ابنة دعد .. فهمتوا )..
..........................................
س3 : عدد المحرمات على التأقيت ؟؟ ( وهنا تذكروا المحرمات على التأقيت بدوووون شرح) ..
ج3 : يحرم حرمة مؤقتة :
1) الجمع ولو في العدة بين أمرأتين لو فرضت احدهما ذكرا ، لامتنع التزوج بالأخرى .
2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في العدة .
3) زوجة الغير.
4) معتده الغير .
5) المطلقة ثلاث طلقات ، تحرم على مطلقها الا اذا انتهت عدتها من زوجها الثاني الذي دخل بها دخولا حقيقا في عقد زواج صحيح .
6) المحرمة بحج أو عمرة .
7) غير المسلم اذا كانت الزوجة مسلمة .
8) غير المسلمة ما لم تكن كتابية اذا كان الزوج مسلم .
.................................................. ...1) الجمع ولو في العدة بين أمرأتين لو فرضت احدهما ذكرا ، لامتنع التزوج بالأخرى .
2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في العدة .
3) زوجة الغير.
4) معتده الغير .
5) المطلقة ثلاث طلقات ، تحرم على مطلقها الا اذا انتهت عدتها من زوجها الثاني الذي دخل بها دخولا حقيقا في عقد زواج صحيح .
6) المحرمة بحج أو عمرة .
7) غير المسلم اذا كانت الزوجة مسلمة .
8) غير المسلمة ما لم تكن كتابية اذا كان الزوج مسلم .
هذا هو الاختبار ... وموفجين ان شاء الله ف اختبار يوم السبت ... بس لعلمكم الدكتور جال ان اختبار يوم السبت اصعب عن اختبار اليوم ... الله يعينكم
تعليق