إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

(1) ميثاق الأمم المتحدة (2) التدريب الدولي على حقوق الإنسان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • (1) ميثاق الأمم المتحدة (2) التدريب الدولي على حقوق الإنسان

    أولا: مذكرة تمهيدية
    وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.
    وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.
    ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا. وتنص المادة 27 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.
    ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذا في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذا في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.
    ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أما الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.



    الديباجة
    نحن شعوب الأمم المتحدة
    وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف،
    وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
    وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
    وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
    وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:
    أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،
    وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
    وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة،
    وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
    قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،
    ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى "الأمم المتحدة".



    الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها
    المادة 1
    مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
    1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
    2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
    3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
    4. جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

    المادة 2
    تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
    1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
    2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
    3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
    4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".
    5. يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع.
    6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
    7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏



    الفصل الثاني: فـي العضوية
    المادة 3
    الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه.

    المادة 4
    1. ‏العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
    2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن .

    المادة 5
    يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

    المادة 6
    إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن



    الفصل الثالث: في فروع الهيئة
    المادة 7
    1. تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:
    - جمعيـة عـامة،
    - مجلـس أمـن،
    - مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،
    - مجلـس وصـاية،
    - محكمـة عـدل دوليـة،
    - أمـانة.
    2. ‏يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

    المادة 8
    لا تفرض "الأمم المتحدة" قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.



    الفصل الرابع: في الجمعيـة العـامة
    تأليفهـا
    المادة 9
    1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".
    2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

    في وظائف الجمعية وسلطاتها
    المادة 10
    للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

    المادة 11
    1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
    2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة- أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
    3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر.
    4. لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

    المادة 12
    1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
    2. يخطر الأمين العام -بموافقة مجلس الأمن- الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

    المادة 13
    1. تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: ‏
    أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه،
    ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
    2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

    المادة 14
    مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 15
    1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
    2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

    المادة 16
    تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

    المادة 17
    1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها.
    2. يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة.
    3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها.

    التصـويت
    المادة 18
    1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.
    2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
    3. القرارات في المسائل الأخرى -ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين- تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

    المادة 19
    لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

    الإجـراءات
    المادة 20
    تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".

    المادة 21
    تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

    المادة 22
    للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.



    الفصل الخامس: في مجلـس الأمـن
    تأليفـه
    المادة 23
    1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.
    2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
    3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

    الوظائف والسلطـات
    المادة 24
    1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
    2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.
    3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.

    المادة 25
    يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

    المادة 26
    رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

    في التصويت
    المادة 27
    1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
    2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
    3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.

    في الإجـراءات
    المادة 28
    1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة.
    2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه -إذا شاء ذلك- بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
    3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

    المادة 29
    لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

    المادة 30
    يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

    المادة 31
    لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

    المادة 32
    كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".



    الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا
    المادة 33
    1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
    2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

    المادة 34
    لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

    المادة 35
    1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
    2. لكل دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
    3. تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

    المادة 36
    1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.
    2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
    3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع -بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

    المادة 37
    1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
    2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع.

    المادة 38
    لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.



    الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
    المادة 39
    يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

    المادة 40
    منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

    المادة 41
    لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

    المادة 42
    إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

    المادة 43
    1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
    2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
    3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

    المادة 44
    إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

    المادة 45
    رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

    المادة 46
    الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

    المادة 47
    1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
    2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
    3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
    4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

    المادة 48
    1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
    2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

    المادة 49
    يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

    المادة 50
    إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

    المادة 51
    ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.



    الفصل الثامـن: في التنظيمات الإقليمية
    المادة 52
    1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.
    2. يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
    3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
    4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.

    المادة 53
    1. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.
    2. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.

    المادة 54
    يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.



    الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
    المادة 55
    رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
    (أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،
    (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،
    (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.

    المادة 56
    يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

    المادة 57
    1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63.
    2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.

    المادة 58
    تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.

    المادة 59
    تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.

    المادة 60
    مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.



    الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    التأليف
    المادة 61
    1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.
    2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
    3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
    4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.

    الوظائف والسلطات
    المادة 62
    1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
    2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
    3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
    4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".

    المادة 63
    1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
    2. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

    المادة 64
    1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
    2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.

    المادة 65
    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.

    المادة 66
    1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
    2. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.
    3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.

    التصويت
    المادة 67
    1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
    2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.

    الإجـراءات
    المادة 68
    ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.

    المادة 69
    يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.

    المادة 70
    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.

    المادة 71
    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.

    المادة 72
    1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
    2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.



    الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
    المادة 73
    يقرر أعضاء الأمم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
    (أ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،
    (ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،
    (ج) يوطدون السلم والأمن الدولي،
    (د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،
    (هـ) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علما بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق.
    كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

    المادة 74
    يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -كسياستهم في بلادهم نفسها- يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.



    الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي
    المادة 75
    تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.

    المادة 76
    الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
    (أ) توطيد السلم والأمن الدولي،
    (ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية،
    (ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،
    (د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.

    المادة 77
    1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
    (أ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب،
    (ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية،
    (ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
    2. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.

    المادة 78
    لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

    المادة 79
    شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و 85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.

    المادة 80
    1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافا فيها.
    2. لا يجوز أن تؤول الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سببا لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

    المادة 81
    يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.

    المادة 82
    يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.

    المادة 83
    1. يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
    2. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.
    3. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية -مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن- في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

    المادة 84
    يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.

    المادة 85
    1. تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
    2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا تحت إشرافها.



    الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية
    التأليف
    المادة 86
    1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:
    (أ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،
    (ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،
    (ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
    2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

    الوظائف والسلطـات
    المادة 87
    لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:
    (أ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة،
    (ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة،
    (ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة،
    (د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.

    المادة 88
    يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على أساس هذه الأسئلة.

    التصويت
    المادة 89
    1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
    2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

    الإجـراءات
    المادة 90
    1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
    2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

    المادة 91
    يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.



    الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية
    المادة 92
    محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

    المادة 93
    1. يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
    2. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

    المادة 94
    1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها.
    2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

    المادة 95
    ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

    المادة 96
    1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
    2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.



    الفصل الخامس عشر: في الأمـانة
    المادة 97
    يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

    المادة 98
    يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

    المادة 99
    للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

    المادة 100
    1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
    2. يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

    المادة 101
    1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
    2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة.
    3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي



    الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة
    المادة 102
    1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
    2. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة".

    المادة 103
    إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

    المادة 104
    تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.

    المادة 105
    1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.
    2. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.
    3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.



    الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال
    المادة 106
    إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

    المادة 107
    ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.



    الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق
    المادة 108
    التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.

    المادة 109
    1. يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.
    2. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
    3. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن



    الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع
    المادة 110
    1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.
    2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه.
    3. يصبح هذا الميثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.
    4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

    المادة 111
    وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه. ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق. صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.
    sigpic
    ليس مشكلتي إن لم يفهم البعض ما أعنيه .. فهذه قناعاتي .. وهذه أفكاري .. وهذه كتاباتي بين أيديكم أكتب ما أشعر به .. وأقول ما أنا مؤمن به .. ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي الشخصية .. هي في النهاية مجرد رؤية لأفكاري ..

  • #2
    التدريب الدولي على حقوق الإنسان

    التدريب الدولي على حقوق الإنسان بقلم مايكل إي. هارتمان

    عن مجلة قضايا الديمقراطية مجلة تصدر عن وزارة الخارجية الامريكية

    التدريب الدولي على حقوق الإنسان

    بقلم مايكل إي. هارتمان


    نَتج عن الإدراك العالمي لحقوق الإنسان إعتماد كم هائل من برامج التدريب المموّلة، والتي يُدرّب بموجبها مدرّسون ذوي خبرة قدِموا من دول متطورة إلى دول أقل تطوراً، أو إلى دول ما بعد انتهاء النزاعات فيها، أو إلى دول تمر في طور التحوّل (نحو الديمقراطية). في هذا المقال المقتبس، يعرض مايكل إي. هارتمان، وهو مدّع عام دولي لدى المحكمة العليا في كوسوفو، الذي يعمل في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، توجيهات مقترحة للمدرِّبين الدوليين لحقوق الإنسان في المجال القانوني.

    هناك أهداف عديدة ومختلفة للتدريب على حقوق الإنسان. يُركّز هذا المقال على تدريب القضاة، والمدّعين العامّين، والمحامين، وضباط الشرطة. كما يُركّز على التدريب على حقوق الإنسان في حالات التوقيف، وإلقاء القبض، والتحقيق القضائي، والمُحاكمة، وفي نظام القضاء الجنائي، بدءا من إلقاء القبض من قِبَل رجال الشرطة حتى صدور الحكم القضائي. وبما أن العديد من حقوق الإنسان أصبحت مُصانة نتيجة إصلاحات في قوانين الإجراءات الجنائية، فقد تمّت إضافة التدريب على جهود تطبيق حكم القوانين.


    على المُدرّب على حقوق الإنسان أن يُظهر الاحترام للثقافة القانونية ولقانون البلد المَعني من خلال بذل الجهد والوقت لإعداد خطة وأسلوب كل برنامج تدريب حول حقوق الإنسان. يتطلّب ذلك امتلاك معرفة مُحددة مُسبقة للبلد، إمّا من الذين يعيشون في داخلها، أو من القادمين من خارجها، ومن ثم مهايأة المواد والأساليب على أساسها.


    من يقوم بالتدريب على حقوق الإنسان؟

    إن المُدرّبين على حقوق الإنسان يشملون الذين تُمولهم دول متطورة عديدة، أو من هم مِن مواطنيها، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وكذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي منظمات إقليمية مثل المجلس الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تُدير منظمات دولية مثل الأمم المتحدة برامج التدريب على حقوق الإنسان من خلال عدد من وكالاتها، بضمنها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرامج مُمولة من قِبَل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومن خلال ضباط حماية حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام.


    يجب ان تشمل هذه القائمة أيضاً المنظمات غير الحكومية العديدة التي تقوم بالتدريب على حقوق الإنسان، بضمنها المجموعة القانونية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية المحامين الأميركيين ومنظمات أخرى.


    أين تُقام دورات التدريب على حقوق الإنسان ومن يستفيد منها؟

    تُقام دورات التدريب على حقوق الإنسان مبدئياً في تلك الدول التي تمر في طور التحوّل من أنظمة ديكتاتورية، بما في ذلك دول تمر في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات فيها، ودول مستقلة حديثاً من يوغوسلافيا السابقة، ودول مستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي السابق، وغيرها.


    يتلقّى في هذه الدول النظام القضائي - القضاة والمدّعون العامّون والمحامون ورجال الشرطة - التدريب على حقوق الإنسان. لكن هذا التدريب يشمل أيضاً مهنيين آخرين مثل أمناء السجل العدلي، وقضاة المخالفات الثانوية (الذين لا يُعتبرون تقنياً قضاة في المقاييس الدولية للاستقلالية ولا يتناولون مخالفات القانون الجنائي)، إضافةً إلى موظفين في منظمات غير حكومية.


    يجب أن يتلقّى أيضاً مشاركون دوليون آخرون يقومون بمهمات المراقبة أو يشغلون وظائف قضائية تدريباً على حقوق الإنسان. في كوسوفو، مثلاً، تُعيّن بعثة الأمم المتحدة المشاركين الدوليين كقضاة ومدّعين عامين للقيام بهذه المهمات في النظام المحلي للمحاكم. في دولتي تيمور الشرقية وسيراليون يؤدي هؤلاء هذه المهمات في المحاكم الخاصة الموجودة في هاتين الدولتين والمختصة بالنظر في جرائم الحرب وجرائم مُعينة. على هؤلاء المشاركين إدراك كيفية تدريب الموظفين المحليين، وهؤلاء، من جهتهم، يمكنهم أيضاً إعادة تغذية معلوماتهم إلى المُدرّبين على قضايا حقوق الإنسان التي تنطبق على القانون المحلي والثقافة القانونية المحلية.


    ما هو جوهر وطبيعة التدريب؟

    في أحيان كثيرة، يُصمّم المُدرّبون على حقوق الإنسان برنامجاً للتدريب في بلادهم دون مهايأته بصورة صحيحة، لا مع واقع الدولة التي سيتوجهون إليها، ولا مع الذين سوف يقدمون إليهم ذلك البرنامج. أتذكّر، أني في عام 1997 كنت في سيارة باص سوية مع مدّعين عامّين من البوسنة عائدين من حضور أول مؤتمر لهم منذ الحرب، وكان عدد من المدّعين العامّين يتذمّرون من محاضرين أُرسلوا بالطائرة من قبل منظمة إقليمية حكومية أوروبية، لا صلة لهم بالممارسات التي يتبعها الادعاء العام في البوسنة. قال أحد المدّعين العامّين "هل لاحظت أن فلانا لم يذكر كلمة البوسنة مرة واحدة خلال 30 دقيقة؟ كما لم يُزعج أي منهم نفسه ليطرح سؤالاً واحداً حول نظامنا القانوني أو مشاكلنا."


    قبل شروع مُدرّب حقوق الإنسان بتنفيذ أي برنامج عليه أن يَصرِف الوقت الكافي لمعرفة كيفية عمل الدولة الموجود فيها. وعليه، بعد ذلك، تصميم برنامج تدريب يُلائم احتياجات تلك الدولة. مُدرجة أدناه بعض التوجيهات التي يتوجّب على مُدربي حقوق الإنسان درسها قبل تصميم برنامج كهذا.


    السلوك. قبل بدء برنامج التدريب، يجب التفكير بأسباب حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. في بعض الأحيان يتم التغاضي عن هذه المرحلة الإعدادية المهمة، بحيث يَفترض المُدرّب، على سبيل المثال، وحشية رجال الشرطة، أو فساد المدّعين العامّين والقضاة في البلد المعني. ففي حين قد يكون هناك، في بعض المجتمعات، مستوى مُعيّن من الوحشية لدى رجال الشرطة والفساد لدى القضاة، يجب أولاً درس أسباب هذا السلوك.


    وكما قال لي أحد ضباط الشرطة، "طبعاً إننا نقوم بضربهم. إذ كيف يمكننا، يا بروفيسور مايكل، إجبارهم على الاعتراف؟ وبدون الحصول منهم على اعتراف كيف تستطيع إدانتهم؟ ونحن لسنا كالغرب، ففي الولايات المتحدة تلجأون إلى أساليب التحقيقات القضائية القانونية العجيبة وإلى اختبارات الحمض النووي (دي أن أي) بينما نحن هنا لا نستطيع أكثر من إرسال فريق من خبراء جنائيين لمحاولة العثور على بصمات أصابع في أقل من 5 بالمئة من حالات القتل والاغتصاب." وينطبق هذا على الممارسة غير القانونية لتوقيف أفراد عائلة المتهم، غالباً النساء، وسجنهم لدفع المتهم الذكر من أفراد العائلة إلى تسليم نفسه إلى الشرطة، إذ ليس هناك نظام لمذكرات التوقيف يعمل تلقائياً.


    إن ظروف العمل في دول نامية عديدة، والرواتب التي تُدفع لأفراد الشرطة وحتى للقضاة والمدّعين العامّين، تجعل من إغراءات الرشاوي أو "الهدايا" أمراً مفهوماً نوعاً ما. فمثلاً، ان دوام عمل رجل شرطة أو ضابط دورية أمن في باكستان هو رسمياً 24 ساعة في اليوم. في لاهور، باكستان، على تسعة مساعدين للمدّعين العامّين يُعهد إليهم التحقيق في جرائم خطيرة العمل سوية في غرفة صغيرة واحدة وعلى طاولة مكتب واحدة ويطالعون ملفاتهم في العَراء وهم جالسون في مقاعد قابلة للطي. ان الرواتب التي تُدفع لرجال الشرطة في اليمن وباكستان وتنزانيا والهند متدنية بدرجة تُغري حتى الرجال المستقيمين على طلب رشاوى أو قبولها. في كوسوفو تَرَك مدّع عام إحدى المناطق عمله لأنه لا يستطيع تأمين معيشة عائلته من راتبه الذي كان يقل عما تدفعه الأمم المتحدة إلى المترجمين المحليين.


    الدافع. بالإضافة إلى معالجة المسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على المُدرّبين أيضاً الاهتمام بضرورة إيجاد بدائل للحصول على اعترافات لحل الجرائم. يجب ان يشمل ذلك، تحديداً، التدريب على الأساليب القضائية والطرق النفسية الإنسانية في عملية الاستجواب، وتأمين دعم أكبر لتدريب رجال الشرطة، وتقاسم المعلومات. كما يشمل أيضاً تأمين المعدات الضرورية للتحقيقات القضائية والشرعية، وإنشاء قاعدة مركزية لبيانات مذكرات التوقيف ولسجل وبصمات الأصابع لكي يتم الكشف عنها تلقائياً عند أي عملية توقيف أو إلقاء القبض تتم عبر البلاد.


    إن الكثير من أنظمة العدل في القوانين المدنية (للدول النامية) المبنية على قواعد أوروبية لا تعتمد "قاعدة الاستبعاد" (استبعاد شهادة يتم الحصول عليها بصورة غير قانونية) إلاّ في الحالات التي يتبيّن فيها ان الشهادة التي تمّ الحصول عليها بهذه الطريقة غير موثوقة، أو أنه تمّ الحصول عليها من خلال اعترافات إكراهية. بعد تطبيق قاعدة الاستبعاد في الولايات المتحدة أظهرت الإحصائيات ان نسبة مئوية صغيرة فقط من القضايا تأثرت بها فعلياً، وأدت إلى خسارة قضايا بسببها. منذ تبنّي قاعدة ميراندا (إعلام المتهم بحقه في الصمت وطلب حضور محام) في الولايات المتحدة انخفض عدد الاعترافات نوعاً ما، ولكن بعد تدريب رجال الشرطة على أساليب استجواب نفسية مقبولة بقيت النسبة المئوية للقضايا التي تمّ الحصول فيها على اعترافات دون تغيير، بل، وفي بعض الحالات، زادت بالفعل.


    يجب أيضاً تشجيع استعمال أساليب الاستجواب المسجلة بالفيديو أو صوتياً لمنع الاتهامات الكاذبة حول وحشية رجال الشرطة. استُعملت هذه الطريقة بنجاح في الولايات المتحدة وفي دول أخرى. ان زيادة التصريحات المسجلة لها تأثير ذاتي التعزيز إذ أن القضاة والمدّعين العامّين يتعودّون أكثر على فوائد الاعترافات المسجلة.


    إن استخدام العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال الشرطة أو المدّعين العامّين أو القضاة يجب معالجته من خلال التفهم لدوافع مثل هذا العمل. يتم ذلك في أحيان كثيرة من خلال دعم جمعيات مهنية لخلق أو لاستعادة الاعتزاز المهني، إضافةً إلى التدريب الذاتي، والتطبيق التلقائي لقوانين الانضباط والأخلاق. على ذلك أن يتم بالمشاركة مع هيئة مستقلة تقوم بالتحقيق في حالات إطلاق النار والوفيات التي يتورط بها رجال الشرطة وأي حالات وفيات خلال فترة التوقيف، وهذا دور يؤديه المدّعون العامّون ولجان مستقلة في الولايات المتحدة.


    يمكن أحياناً استخدام القيم السائدة لتعزيز الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وبالحاجة لمثل هذه العقوبات التأديبية. في اليمن، مثلاً، أظهر طلاّب كلية الشرطة نوعا من اللغة الجسدية التي تنم عن عدم القبول خلال محاضرة حول أدوات وأساليب حقوق الإنسان. بينما ظهر تغيير ملحوظ في درجة اهتمامهم عندما اتجه موضوع المحاضرة نحو قيمة الشرف، وكيف ينقص شرف ضابط شرطة عندما يقوم الأقوياء وكثيرو العدد بضرب الضعفاء بدلاً من حمايتهم، وكيف أن التستّر على زميل في الشرطة من نتائج ممارسته غير المشرّفة ينتقص من شرف الشرطة ككل. أثبتت هذه الطريقة في التدريس بأنها أكثر فعالية في تحفيز دوافع لطلاب كلية الشرطة، إذ اهتموا أكثر بأن يكونوا محاربين شرفاء ضد الجريمة عوضاً عن التمجيد البسيط لفضائل معايير حقوق الإنسان.


    الثقة. ان تضخيم أي قضية معيّنة هو عمل خطير قد يؤدي إلى تدمير الثقة وتوازن القيم المشتركة. يحدث ذلك عند التوسيع الكبير لنطاق الحقوق عموماً بدلاً من تركيز الاهتمام على حقوق المجتمع الأكثر أهمية. يمكن تقسيم هذه الأخطاء إلى أخطاء ناتجة عن سوء فهم للظروف الواقعية وتلك الناتجة عن معلومات وخبرة غير كافية في الممارسات الاعتيادية للشرطة والمحاكم من جهة، وتلك الأخطاء الناجمة عن سوء فهم لمعايير حقوق الإنسان القابلة للتطبيق حسب تطبيقها على ظروف غير مألوفة من جهة أخرى.


    في البوسنة، ومصر، والهند، واليمن، وإضافةً إلى دول أخرى، سمعت محامين عن حقوق الإنسان يؤكدون على ان التأخير في النظر في القضايا الجنائية يشكل انتهاكاً لحق "المحاكمة السريعة "أو "المحاكمة خلال وقت معقول". لكن لم يناقش هؤلاء المحامون مع المدّعين العامّين والقضاة المختصين أسباب التأخير واعتبروا ببساطة التفسيرات المعطاة لهم على أنها "أعذار". وفي حين انه بالإمكان القول أن عدم توفّر الموارد، والتمهّل التقليدي، والإجراءات القانونية المعقدة، هي التي أدت إلى الانتهاك الواقعي لحقوق الإنسان، فلم يكن ذلك مقنعاً، وفي الواقع، لم يكن هذا القول مفيداً بسبب وجود أمور عديدة أخرى تعتبر انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.


    الاحترام. يجب أن يعرف المُدرّبون على حقوق الإنسان مدى الاختلافات والتشابهات بين وطنهم والدولة المضيفة. بخلاف ذلك، يمكن ان يَنتج عن الاختلافات المنهجية الإجمالية افتراضات حول الدولة المعنية تؤدي إلى الإرباك والأخطاء التي تنفّر المستمعين من كلام المُحاضر. ان الحاجة للتعرف على تفاصيل الأمور وإظهار الرغبة لتعلُّم الإجراءات المُطبقة في الدولة المضيفة مهمان أيضاً. يجب ان لا يفترض المُدرّب بان القانون المدني في الدولة المضيفة هو نفس القانون الساري في وطنه أو قريباً جداً منه. في هذا الخصوص، يحتاج المُدرّب إلى تحديد درجة نضج الثقافة القانونية في الدولة المضيفة. ويكمن الحل بالإعداد المسبق عبر البحث وطرح أسئلة، والاستماع إلى الذين يقيمون في الدولة نفسها ويستطيعون الإجابة على الأسئلة.


    مثلاً، في بعض أنظمة القانون المدني، يتوجب على المدعي العام وعلى وكيل الدفاع أخذ موافقة المحكمة قبل طرح أسئلة مباشرة على الشهود، ويحق لهما فقط توجيه الأسئلة إلى القاضي الذي يحق له إعادة صياغة هذه الأسئلة بحرية قبل توجيهها إلى الشهود. بإمكان الطرف المتضرر أو عائلة المغدور ان تشارك في استجواب الشهود، أو أن تطلب من محاميها ان يفعل ذلك خلال الإجراءات الجنائية. إذا أسقط المدعي العام القضية يمكن ان يقوموا هم بالمقاضاة. قد تسمح المحكمة للمتهم باستجواب الشهود مباشرة. ولا يوضع المتهم تحت القسم في معظم أنظمة القانون المدني. حتى ان الكلمة القانونية الشائعة "المُدّعى عليه" تترجم عادةً بكلمة "المتهم"، وفي بعض الدول لا تُشكّل كلمة "مشتبه به" كلمة منفصلة عن "المُدّعى عليه" أمام المحكمة.


    يخطئ المُدرّبون على حقوق الإنسان أحياناً عند اعتمادهم لمبادئ النظام القضائي في وطنهم كمعايير لحقوق الإنسان، ثم الإصرار على تطبيقها في الدولة المضيفة. هذا خطأ مزدوج: ان المبادئ المعتمدة في وطن المُدرّب ليست جميعها مطلوبة في مبادئ حقوق الإنسان (رغم كون هدف هذه الحقوق هو حماية حقوق المتهم)، ويجب فحص النظام القضائي في الدولة المضيفة بطريقة شمولية إذ بغياب ذلك قد يرى المُدرّب انتهاكا للحقوق حيث لا يوجد أي انتهاك.


    في يوغوسلافيا السابقة، مثلاً، صُدم المُدرّبون على حقوق الإنسان عندما لاحظوا عدم وجود أي تقييد أو رقابة على أسلوب وطريقة استجواب الشرطة للمشتبه بهم، مثل حق التحذير وطلب محام. لكن لم يعرف المُدرّبون على حقوق الإنسان بأن ذلك يعود إلى ان القانون لا يسمح باستعمال أي إفادات تُعطى للشرطة كإثباتات للإدانة في المحاكمة، وهذا ما أظهر لهم أن النظام بمجمله مقبول عند الافتراض الواضح بأن كافة الإفادات المعطاة لرجال الشرطة غير جديرة بالثقة ولا تستعمل كإثبات للإدانة. ان المتطلبات القانونية الوحيدة في قانون الإجراءات الجنائية هناك هي وضع حدود زمنية لتقديم شخص محتجز أمام قاضي تحقيق، ومنع "انتزاع الاعترافات من المتهم". منع القانون الجنائي أيضاً انتزاع الإفادات بالقوة، أو بالتهديد أو طرق أخرى غير مسموح بها.


    التوجيهات. يكون المُدرّبون على حقوق الإنسان عادةً على اطلاع جيد على الاتفاقات والمعايير والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يطلعون، في سياق النظام القضائي، على ما يتعلّق بحقوق المتهم. لكن من المهم بنفس الدرجة ان يكون المُدرّب حسن الإطلاع على الأدوات الدولية الأخرى التي تتعلق بحقوق ضحايا الإجرام، وبمبادئها الأساسية، وبأدوار الأطراف المعنيين - القضاة والشرطة، والمدّعين العامّين ووكلاء الدفاع.


    ان مصداقية المُدرّب وفهمه لمبادئ ومهنيتهم يكسبانه احتراماً كبيراً. ان أحد الانتقادات التي توجّه إلى المُدرّبين - وهي مُنصفة أحياناً - تتعلق بتركيزهم الضيق على حقوق المتهم وليس على ضرورة تأمين العدالة للضحية أو على التطبيق الكفؤ والفعّال للقانون.


    المتطلبات. هناك في معظم الدول التي تستضيف ورشا للتدريب على حقوق الإنسان نفس المشاكل القائمة في دول أكثر تطوراً - ولكن بمقدار أكبر وخطورة أكثر. فمثلاً، لا يتوفر للشرطة ونظام القضاء عادةً الحيّز الكافي، أو التجهيزات، أو الموظفين، أو التعليم، أو التدريب أثناء العمل. كما أن ما يتوفر للشرطة يكون عادةً بحاجة إلى تحديث أو استبدال. في أحيان كثيرة، يأتي المُدرّبون من دول تملك ميزانيات وموارد بشرية ضخمة. وعند وصولهم إلى الدولة المضيفة يحاولون فرض أعلى معايير حقوق الإنسان. لكن لسوء الحظ قد لا تكون الدولة المضيفة قادرة على تأمين متطلبات مالية وموارد بشرية أكبر.


    لذلك يجب أن يكون واضحاً في ذهن المُدرّب على حقوق الإنسان وكذلك أثناء محاضراته لأقصى ما يمكن الاستفادة منه بتطبيق الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان. ان الحاجة للتدريب على الحد الأدنى لمعايير حقوق الإنسان ليست مطلوبة فقط لتأمين التوازن، بل وأيضاً لان من المحتمل أن تبدو المعايير العالية المرجوة غير عملية في هذا الوقت من قبل الحكومة المضيفة، ولذلك ترفضها. بطريقة مماثلة، يجب على المُدرّبون أن يختاروا هم معاركهم وأولوياتهم، وأن يقرروا ما هي المسائل الثلاث الأكثر أهمية التي يمكن ان تقبلها الثقافة القانونية القائمة والتي يمكن أن تؤدي إلى إحداث بعض التغييرات. يجب التشديد على هذه المسائل، ربما سوية مع مسائل ثلاث إضافية تبدو طويلة الأمد اكثر. ان هذه الطريقة في الإقناع تعزز في أحيان كثيرة مصداقية المُدرّب.


    ان المطلب الآخر بالنسبة للمدرب على حقوق الإنسان هو التحديد بوضوح أي أداة من أدوات حقوق الإنسان هي التي تسمح بعلاجات أو مطالب محددة من قبل الأفراد المتأثرين من سلوك الدولة، وأي أداة تتضمن ما يتوجب على الدول المشاركة، والتي يمكن مراقبتها (مثلاً، من خلال التدقيق بتقارير الدولة). والتي قد لا يمكن فرضها بأي طريقة أخرى.


    إن إجراءات الالتزام باتفاقية المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان تُشكّل أكثر الآليات تقدماً وفعالية في المحاكم الدولية بالنسبة للأفراد الذين يعتقدون بأنهم ظُلموا من قِبَل محاكمهم الوطنية (ليس كمتهمين بل أيضاً كضحايا). بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تدريس المحامين كيفية التماس الإنصاف بموجب اتفاقية المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تنطبق فقط على الدول الأعضاء التي وقعت عليها وعلى البروتوكولات الملحقة بها) يستطيع المُدرّب على حقوق الإنسان استعمال السوابق القانونية المستندة إلى اتفاقية المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان.


    الإنصاف. تهدف معايير عديدة لحقوق الإنسان إلى توفير التوجيه وتحديد المبادئ. من الضروري ان تكون القواعد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان عامة في طبيعتها، وبما انه ليس المقصود منها انتقاء خطة من الخطط الوطنية العديدة، فالمطلوب هو ان تتوافق خطط وطنية مختلفة عديدة مع هذا المفهوم الشامل. استناداً إلى ذلك، نادراً ما توفر معايير حقوق الإنسان مواصفات دقيقة تتعلق بالمدة الزمنية القصوى للاحتجاز أو أمور أخرى تتعلق بالإجراءات.


    يجب ان يكون المُدرّب على حقوق الإنسان واضحاً حول من أو ما هي السلطة التي تستند إليها الإجراءات التفصيلية. فمثلاً قد يُسأل المُدرّب، "ما هو طول المدة التي يجوز لدائرة الشرطة أن تحتجز المشتبه به بعد توقيفه وقبل تقديمه إلى المحاكمة؟" يستحق الذين يتلقّون التدريب على حقوق الإنسان ان يعاملوا باحترام وإنصاف، وان يتم إخبارهم عن مصدر المعلومات المعتمدة لتمكينهم من اختيار مستوى المصداقية التي يمكن نسبها إلى ذلك المصدر. فمثلاً، هل ان المصدر هو قرارات محكمة المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، أو لجنة حقوق الإنسان المكونة من خبراء مستقلين تعينهم الدول الأعضاء في المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، أو مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو المجلس الأوروبي، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو منظمة العفو الدولية، أو جمعية مراقبة حقوق الإنسان، أو أساتذة قانون فرديين، وغيرهم من خبراء حقوق الإنسان، الذين قد يكون لكل واحد منهم وجهة نظر مختلفة أو رأي مختلف؟


    يجب ان لا يَفترض المُدرّب إجراءات تفصيلية غير مقررة لأنه يعتقد أنها الأفضل أو لأن دولته تعتمد هذه الإجراءات في مشاريعها القانونية. في كوسوفو، سمعت بعض محامي حقوق الإنسان يقولون إن المدة القصوى لاحتجاز الموقوف قبل تقديمه أمام القضاء هي 48 ساعة. استند هذا التحديد على اختيار ما اعتبروه المعيار، مستندين على ما اعتمدته دول أوروبية أخرى في قوانينها، دون تحديد من هي تلك الدول.


    في حين أن الإجابة قد تكون أطول وأقل تحديداً إلاّ أنه قد يكون من الأفضل والأكثر دقة، من الوجهة القانونية، القول: "إن اتفاقية المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 5 (3) منها، والمادة 9(3) من المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية تطلب تقديم المُلقى عليه القبض بسرعة أمام القضاء. ذكرت محكمة المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان ان أربعة أيام وست ساعات قد تكون طويلة جداً في القضايا التي تتعلق بالإرهاب، ولكن في قضايا أخرى، أكدت محكمة ستراسبورغ انه حتى أربعة أيام قد تكون طويلة جداً للإجراءات الجنائية الاعتيادية، رغم أنها قررت أيضاً عكس ذلك في قضايا سابقة. مثل قضية بروغن ضد المملكة المتحدة (1989)، وقضية برينكات ضد إيطاليا (1993)، وقضية أكس ضد هولندا (1966)، وقضية إيغيه ضد فرنسا (1988) (4 أيام مسموح بها مبدئياً)". وعند مقارنة هذه الإجابة الطويلة مع القول بأن المدة هي "48 ساعة" كما قاله المحامون عن حقوق الإنسان، فإن هذه الإجابة هي الأكثر صحة وتُظهر احتراماً أكثر للجسم القضائي وللمحامين، لأنها تعطيهم جميعاً جميع المعلومات التي يمكن تطبيقها وتسمح لهم بالوصول إلى قرارهم الخاص.


    لا ينبغي على المُدرّب أن يفترض ان انتهاك معايير حقوق الإنسان يتطلب أقصى العقوبة أو العلاج، رغم ان المُدرّب قد يفضّل ذلك ويعتقد أنها قد تكون الطريقة الأكثر فعالية لمنع الانتهاك. إذا كان القانون الوطني يسمح باستعمال الإثبات الذي تم الحصول عليه بصورة غير قانونية، فمن الممكن ان يسمح بقبول هذا الإثبات، إذا كان جديراً بالاعتماد عليه، بموجب معايير حقوق الإنسان التي سوف تعتمد في المحاكم دون طلب الحماية، أو المنع، أو الاستبعاد من المحاكمة، مع اشتراط بعض الإجراءات الوقائية.


    التوازن. قد يتلقى المُدرّبون على حقوق الإنسان استجابة إيجابية أكثر من المسؤولين عن تطبيق القانون، والمدّعين العامّين، والقضاة إذا أقروا بضرورة إيجاد توازن معقول بين حماية المتهمين والضحايا والمجتمع. ان معظم التشريعات، وبالتأكيد، الإجراءات التفصيلية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان قد تم التوصل إليها بعد مفاوضات عديدة، تتعلق بتحقيق التوازن بين هذه المصالح. وفي حين ان الانسجام ممكن دائماً، فإنه من غير الممكن، في بعض مجالات الإجراءات القانونية، منع تأثر فعالية تطبيق القانون بصورة سلبية من خلال زيادة الحماية إلى المتهم.


    هناك ضرورة متزايدة للتركيز على حقوق الضحايا، مثلاً، العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة والأطفال. وبالأخص في سياق بعثات حفظ السلام، كما في دول مرّت في النزاعات، فان التوازن بين الحقوق الإنسانية للمتهم والأمن للضحايا، يجب ان يؤدي إلى الفرض المبدئي للحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان. إن إعلان الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وسوء استعمال السلطة أكدت هذه الحقوق، رغم أنها لم تعطِ أي إجراءات مفصلة.


    بصورة مماثلة، ومن أجل المحافظة على المصداقية، يجب ان يتعرّف المُدرّب إلى جهود تطوير أدوات إجرائية خاصة لتأمين التحقيق الفعال والملاحقة القانونية للجريمة المنظمة والإرهاب، والمتاجرة بالمخدرات وبالبشر وبجرائم الحرب، وبمحاولة التوفيق بين هذه الأدوات وبين معايير حقوق الإنسان.


    التشريع. في بعض الحالات، يُطلب من المُدرّبين على حقوق الإنسان، أو من يرغب منهم، العمل على التشريع الإصلاحي أو التقويمي. لا يوجد خطر اكبر من خطر الإعداد غير الدقيق للتشريع الحسن النية. ان التدخل، حتى بإسم أهم الحقوق الإنسانية، يجب ان يتم بصورة مهنية، وإلاّ سوف يكون الأذى أكثر في الأمد الطويل، مما هو في الأمد القصير، لمصداقية عمليات التدريب الأخرى على حقوق الإنسان في المستقبل.


    يقول جون اوستين، في مقال نُشر في مجلة جوريسبرودنس (التشريع)، "ان ما يُسمّى بصورة شائعة الجزء الفني للتشريع، هو أكثر صعوبة مما يمكن وصفه بالأخلاقي". بكلمات أخرى، من السهل اكثر التصور العادل لما قد يكون قانوناً مفيداً، من إنشاء نفس هذا القانون ليلبي قصد المشرّع. "يعني ذلك ان سنّ القوانين" لا يمكن للهواة حسني النية القيام به. من بين الشروط الأولية للإصلاح التشريعي التي عرفتها، عندما كنت حاضراً أو غائباً، تتضمن ما يلي:


    ان لكل من القضاة المحليين والدوليين ولضباط الشرطة أسسا مختلفة من الخبرة: يعرف المحليون قانونهم وظروفهم الاجتماعية، ويكون لدى القضاة الدوليين نظرة جديدة يستطيعون من خلالها "ان يفكروا خارج الإطار" وذلك تحديداً لكونهم لا يشكلون جزءاً من الثقافة القانونية القائمة، ولذلك لا يوافقون في أحيان كثيرة على التقييدات أو الإجراءات لان هذا ما اعتادوا عليه دائماً.


    بالإضافة إلى ضرورة التشريع المتوازن الذي لكافة أصحاب المصالح المشروعة حق "الملكية" فيه، فان الطلب والكفاح لتحقيق قانون "مثالي" قد يمنع تبنّي القانون "الجيد". حيث يكون التشريع القائم وحماية حقوق الإنسان غير "جيد"، وحيث يُلحق الكفاح لتحقيق القانون "المثالي" الضرر بإمكانية تحقيق إصلاح تشريعي عاجل، يجب ان تكون صفة قانون "جيد" كافية. فمثلاً في البوسنة، انقسم فريق الخبراء الدوليين في المجلس الأوروبي المتواجدين على الأرض بشأن التوصية إلى المجتمع الدولي حول دعم القانون الجنائي والإصلاحات الإجرائية المعلقة، لان أحد الأعضاء لم يؤمن بأن مسودة القانون كانت كافية لحماية حقوق الإنسان، رغم ان الجميع وافقوا على انه القانون الجديد أفضل كثيراً من القانون الحالي. قد تؤخر هذه المعارضة كثيراً الإصلاح المحتمل ولكن النقاش لصالح القانون "الجيد" تغلّب على من طلبوا القانون "المثالي".


    المجتمع المدني. على المُدرّبين على حقوق الإنسان التشديد على المجموعات المختلفة التي يعملون معها بأن المطلوب هو جهد موحد لدعم تشريع حقوق الإنسان، والتدريب عليها، وتقديم ضمانات في تطبيق القانون والمجالات القضائية، التي قد تشمل أيضاً القدرة والإرادة على التحقيق في الملاحقة القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص عندما يكون أفراد الشرطة أو موظفو الحكومة هم من يرتكبون هذه الانتهاكات.


    في تنزانيا، اجتمع مدافعون عن حقوق الإنسان، ومنظمات نسائية غير حكومية، ومدّعون عامّون وقضاة، للاتفاق على خطط مشتركة لمعالجة وتقديم الاستشارات والتحقيق في ومقاضاة جرائم الجنس والعنف المنزلي، ونتج عن هذا الاجتماع الاتفاق على إحالة المجرمين من قبل الشرطة والمدّعين العامّين إلى المنظمات غير الحكومية لتزويد الضحايا بالمشورة والدعم. وافقت المنظمات غير الحكومية على أن تنصح الضحايا بأنه من الأفضل لمصلحتهم الاتصال بالشرطة والمحاكم عند الاعتداء عليهم. كما وافقت أيضاً المنظمات غير الحكومية على دعم الضحايا خلال هذه الإجراءات القانونية. وقامت الصحافة بمهمة التعليم المتعلق بالخيارات الوقائية التي تؤمنها المنظمات غير الحكومية بالنسبة لقضايا العنف المنزلي والاغتصاب. بهذه الطريقة، وجدت جميع هذه العناصر المتباينة مصالح مشتركة تلبّي جميع أهدافها.


    عند القيام بالتدريب على حقوق الإنسان، يجب ان يكون المُدرّب على علم بوجود، وان يذّكر، مثل هذه المنظمات كالمنظمات غير الحكومية ونقابات المحامين، والصحافة، وحتى الشرطة، والسلطات القضائية، بالنتيجة المحققة من الكفاح لتصبح الدولة مجتمعاً مدنياً يعمل بانتظام. ان فوائد العيش في مجتمع كهذا تفرض مسؤوليات مقابلة لها، لكن إذا قمنا بالجهد، والنشاط، والمثابرة، والرغبة في العمل معاً وإيجاد مصالح مشتركة، فان التغيير الإيجابي ممكن بالتأكيد.
    sigpic
    ليس مشكلتي إن لم يفهم البعض ما أعنيه .. فهذه قناعاتي .. وهذه أفكاري .. وهذه كتاباتي بين أيديكم أكتب ما أشعر به .. وأقول ما أنا مؤمن به .. ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي الشخصية .. هي في النهاية مجرد رؤية لأفكاري ..

    تعليق

    يعمل...
    X