السلام عليكم
ابا اسوي موضوع كامل عن الدفوع يكون مرجع للي يحاج او للاطلاع
بس اتمنى ان الكل يدلو بدلوه لكي يستطيع المطلع الو القارء عند فتحه للموضوع ان يشبع او يلم بكافة جوانب الموضوع
اتمنى الكل يشارك
فانا الحين بكتب نبذة عن الموضوع انشاءالله الكل يكمل الاخر.
يعرف الدفع بأنه وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة فهي وسيلة ينكر بها الخصم على خصمه حقه المُطالب بحمايته أو حقه في الدعوى، أو حقه في الحصول على حكم في الموضوع بالإجراءات والأعمال التي باشرها. والدفوع نوعان دفوع موضوعية ودفوع شكلية.
والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بانتهاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى انقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ.
وأما الدفع الشكلي أو الإجرائي فيقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها، فمثير الدفع لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتى في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة، وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل
ابا اسوي موضوع كامل عن الدفوع يكون مرجع للي يحاج او للاطلاع
بس اتمنى ان الكل يدلو بدلوه لكي يستطيع المطلع الو القارء عند فتحه للموضوع ان يشبع او يلم بكافة جوانب الموضوع
اتمنى الكل يشارك
فانا الحين بكتب نبذة عن الموضوع انشاءالله الكل يكمل الاخر.
يعرف الدفع بأنه وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة فهي وسيلة ينكر بها الخصم على خصمه حقه المُطالب بحمايته أو حقه في الدعوى، أو حقه في الحصول على حكم في الموضوع بالإجراءات والأعمال التي باشرها. والدفوع نوعان دفوع موضوعية ودفوع شكلية.
والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بانتهاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى انقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ.
وأما الدفع الشكلي أو الإجرائي فيقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها، فمثير الدفع لا ينازع في الحق الموضوعي ولا حتى في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل من أعمال الخصومة بغرض عدم الحكم في موضوعها أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة، وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل
تعليق