أولاً: تعريف التزوير:
التزوير هو تغيير الحقيقة ، المرتكب غشاً وإضراراً بالغير بواسطة الوسائل المحددة قانوناً في محرر يمكن أن يستخدم في إثبات حق أو واقعة يترتب عليها نتائج قانونية.
وقد عرف المشرع البحريني تزوير المحررات في المادة رقم (270) من قانون العقوبات حيث نص على: (تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح).
ثانياً: أركان جريمة التزوير: 1ـ ركن مادي 2ـ ركن معنوي
أ ـ الركن المادي:
ويتكون من عناصر أربعة:
1- تغيير الحقيقة.
2- أن يكون ذلك في محرر.
3- أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً.
4- أن يترتب على ذلك ضرر.
العنصر الأول: تغيير الحقيقة:
تغيير الحقيقة يقوم بإثبات ما يخالفها كلياً أو جزئياً ، فالتزوير ما هو إلا كذب مكتوب ومن ثم فتغيير الحقيقة في المحرر يعد جوهر التزوير لا تقوم الجريمة إلا به.
ولما كان تغيير الحقيقة يعد جوهر التزوير فيشترط أن يكون هذا التغيير ماساً بحقوق الغير المترتبة على المحرر محل التغيير ، فإذا تم التغيير في محرر خاص بالشخص وأضاف أو عدل في حقوق له أو نسب لنفسه صفـات دون حـق أو تخلى عـن شـيء مـن ذلك – فلا تثريب عليه – طالما أن المحرر لن يخرج إلى حيز التعامل ولن يترتب عليه المساس بحقوق الغير أو التأثير على مراكزهم القانونية ، فعمل كهذا لا يخرج عن كونه تعبيراً عن حرية الشخص في التفكير أو التمني.
وتطبيقاً لهذا التحديد لنطاق تغيير الحقيقة المجّرم (التغيير الذي يمس حق الغير فقط) فإنه لا يعد تزويراً الإقرارات الفردية ولا الصورية في العقود.
أ ـ الصورية "لا تعد تزويراً" :
الصورية هي تغيير للحقيقة في محرر بإرادة من قاموا بها للإيهام بوجود تصرف قانوني أو ستر حقيقة التصرف المتفق عليه أو بعض شروطه.
والصورية لا تعد تزويراً لأن ما يثبته أطرافها وإن تضمن تغييراً كلياً أو جزئياً للحقيقة إلا أنه لا يعتبر تغييراً للحقيقة في مفهوم "جرائم التزوير" لأن أطراف العقد الصوري قد تصرفوا في حدود حقهم ومراكزهم الشخصية ودون تجاوز ذلك إلى حقوق الغير ومراكزه القانونية وصفاته.
ب ـ الإقرارات الفردية:
الإقرار الفردي وهو ما يثبته الشخص في محرر من بيانات تتعلق بحقوقه أو بمركزه القانوني دون أن تتجاوز إلى المساس بمراكز الغير القانونية .
وقاعدة عدم اعتبار تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية تزويراً ليست مطلقة حيث يرد عليها استثناء متعلق بالإقرارات الفردية التي ترد في محرر رسمي ويكون دور المقر فيها (كالشاهد) فيلزمه القانون بتحري الصدق فيما يثبته في المحرر الرسمي لأن المصدر الأساسي لإثبات الحقيقة إنما هو الشخص المقر بما في المحرر ، ولذلك يعاقب على جريمة تزوير إذا غير في الإقرار الذي يثبته في المحرر الرسمي ، كمن ينسب طفلاً لغير أبيه أو لغير أمه أو من يقرر بأن المتوفى شخص آخر غير المتوفى الحقيقي.
العنصر الثاني: أن يكون ذلك في محرر:
فعّلة تجريم المشرع للتزوير هي حماية للثقة في المحررات لأداء دورها المنوط بها في معاملات الأفراد ، ومن ثم يلزم أن يرد تغيير الحقيقة في محرر وإلا فلا تتوافر جريمة التزوير حتى ولو تم تغيير الحقيقة في القول أو الفعل أو الإشارة وإن كان من الممكن مساءلة المتهم في مثل هذه الحالات عن جرائم أخرى كالنصب أو شهادة الزور أو البلاغ الكاذب.
العنصر الثالث: أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً:
لقد حدد المشرع البحريني مسترشداً في ذلك بالمصالح الاجتماعية التي يحرص على حمايتها ـ طرق التزوير (على سبيل الحصر) ونص على هذه الطرق في المادة (270) ، وتسري هذه الطرق المحددة لتزوير المحررات الرسمية على المحررات العرفية أيضاً لأن المشرع أحال في هذا الشأن إلى المادة (271) إلى المواد المحددة لطرق التزوير ، ويضاف إلى ذلك التقليد المنصوص عليه في المواد من (257 إلى 261) فيما يختص بتقليد الأختام والعلامات العامة ، والاصطناع المذكور في المادة (268) فيما يختص بصنع آلات أو أدوات أو أشياء مما خصص لتزوير أو تقليد ختم.
وبعد أن عرف المشرع التزوير في المادة (270) نص على (......وطرق التزوير هي:
1- أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة ، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.
3- الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
4- اصطناع المحرر أو تقليده.
5- ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.
7-تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتديونها.
وتجدر الإشارة إلى أن طرق التزوير قد حددت على سبيل الحصر فلا تقـوم الجريمـة إلا إذا تمثل سلوك الجاني في إتيان التزوير بإحدى الطرق السبعة المحددة قانوناً.
يتبع..
التزوير هو تغيير الحقيقة ، المرتكب غشاً وإضراراً بالغير بواسطة الوسائل المحددة قانوناً في محرر يمكن أن يستخدم في إثبات حق أو واقعة يترتب عليها نتائج قانونية.
وقد عرف المشرع البحريني تزوير المحررات في المادة رقم (270) من قانون العقوبات حيث نص على: (تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح).
ثانياً: أركان جريمة التزوير: 1ـ ركن مادي 2ـ ركن معنوي
أ ـ الركن المادي:
ويتكون من عناصر أربعة:
1- تغيير الحقيقة.
2- أن يكون ذلك في محرر.
3- أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً.
4- أن يترتب على ذلك ضرر.
العنصر الأول: تغيير الحقيقة:
تغيير الحقيقة يقوم بإثبات ما يخالفها كلياً أو جزئياً ، فالتزوير ما هو إلا كذب مكتوب ومن ثم فتغيير الحقيقة في المحرر يعد جوهر التزوير لا تقوم الجريمة إلا به.
ولما كان تغيير الحقيقة يعد جوهر التزوير فيشترط أن يكون هذا التغيير ماساً بحقوق الغير المترتبة على المحرر محل التغيير ، فإذا تم التغيير في محرر خاص بالشخص وأضاف أو عدل في حقوق له أو نسب لنفسه صفـات دون حـق أو تخلى عـن شـيء مـن ذلك – فلا تثريب عليه – طالما أن المحرر لن يخرج إلى حيز التعامل ولن يترتب عليه المساس بحقوق الغير أو التأثير على مراكزهم القانونية ، فعمل كهذا لا يخرج عن كونه تعبيراً عن حرية الشخص في التفكير أو التمني.
وتطبيقاً لهذا التحديد لنطاق تغيير الحقيقة المجّرم (التغيير الذي يمس حق الغير فقط) فإنه لا يعد تزويراً الإقرارات الفردية ولا الصورية في العقود.
أ ـ الصورية "لا تعد تزويراً" :
الصورية هي تغيير للحقيقة في محرر بإرادة من قاموا بها للإيهام بوجود تصرف قانوني أو ستر حقيقة التصرف المتفق عليه أو بعض شروطه.
والصورية لا تعد تزويراً لأن ما يثبته أطرافها وإن تضمن تغييراً كلياً أو جزئياً للحقيقة إلا أنه لا يعتبر تغييراً للحقيقة في مفهوم "جرائم التزوير" لأن أطراف العقد الصوري قد تصرفوا في حدود حقهم ومراكزهم الشخصية ودون تجاوز ذلك إلى حقوق الغير ومراكزه القانونية وصفاته.
ب ـ الإقرارات الفردية:
الإقرار الفردي وهو ما يثبته الشخص في محرر من بيانات تتعلق بحقوقه أو بمركزه القانوني دون أن تتجاوز إلى المساس بمراكز الغير القانونية .
وقاعدة عدم اعتبار تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية تزويراً ليست مطلقة حيث يرد عليها استثناء متعلق بالإقرارات الفردية التي ترد في محرر رسمي ويكون دور المقر فيها (كالشاهد) فيلزمه القانون بتحري الصدق فيما يثبته في المحرر الرسمي لأن المصدر الأساسي لإثبات الحقيقة إنما هو الشخص المقر بما في المحرر ، ولذلك يعاقب على جريمة تزوير إذا غير في الإقرار الذي يثبته في المحرر الرسمي ، كمن ينسب طفلاً لغير أبيه أو لغير أمه أو من يقرر بأن المتوفى شخص آخر غير المتوفى الحقيقي.
العنصر الثاني: أن يكون ذلك في محرر:
فعّلة تجريم المشرع للتزوير هي حماية للثقة في المحررات لأداء دورها المنوط بها في معاملات الأفراد ، ومن ثم يلزم أن يرد تغيير الحقيقة في محرر وإلا فلا تتوافر جريمة التزوير حتى ولو تم تغيير الحقيقة في القول أو الفعل أو الإشارة وإن كان من الممكن مساءلة المتهم في مثل هذه الحالات عن جرائم أخرى كالنصب أو شهادة الزور أو البلاغ الكاذب.
العنصر الثالث: أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً:
لقد حدد المشرع البحريني مسترشداً في ذلك بالمصالح الاجتماعية التي يحرص على حمايتها ـ طرق التزوير (على سبيل الحصر) ونص على هذه الطرق في المادة (270) ، وتسري هذه الطرق المحددة لتزوير المحررات الرسمية على المحررات العرفية أيضاً لأن المشرع أحال في هذا الشأن إلى المادة (271) إلى المواد المحددة لطرق التزوير ، ويضاف إلى ذلك التقليد المنصوص عليه في المواد من (257 إلى 261) فيما يختص بتقليد الأختام والعلامات العامة ، والاصطناع المذكور في المادة (268) فيما يختص بصنع آلات أو أدوات أو أشياء مما خصص لتزوير أو تقليد ختم.
وبعد أن عرف المشرع التزوير في المادة (270) نص على (......وطرق التزوير هي:
1- أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة ، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.
3- الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
4- اصطناع المحرر أو تقليده.
5- ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.
7-تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتديونها.
وتجدر الإشارة إلى أن طرق التزوير قد حددت على سبيل الحصر فلا تقـوم الجريمـة إلا إذا تمثل سلوك الجاني في إتيان التزوير بإحدى الطرق السبعة المحددة قانوناً.
يتبع..
تعليق