إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون الوكالات التجارية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون الوكالات التجارية

    قانون الوكالات التجارية العماني رقم 26 لسنة
    1977
    المادة 1

    (
    كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) يقصد بالوكالة
    التجارية في تطبيق احكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج او مورد في خارجالسلطنة الى أحد التجار او شركة تجارية في السلطنة ببيع او ترويج او توزيع بضائعومنتجات او تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا او ممثلا او وسيطا للمنتج او الموردالاصلي . في منطقة او مناطق معينة وذلك لقاء ربح او عمولة . وينطبق ذلك بصفة خاصةعلى وكالات توزيع منتجات الشركة العالمية في السلطنة ووكالات النقل البري والبحريووكالات السفر والسياحة ووكالات التأمين والنشر والصحافة والدعاية والاعلان وغيرها . وفي جميع الحالات يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاريالاعتيادي على وجه الاستقلال .
    المادة 2

    يحظر القيام بأعمال الوكالات
    التجارية داخل السلطنة او استيراد السلع والعروض على اختلاف انواعها لغير الافراداو الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة الثانية الا ما كان استيرادهللاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه .
    المادة 3

    يشترط فيمن يزاول اعمال
    الاستيراد او الوكالات التجارية من الافراد والشركات ما يأتي : التاجـــر الفـــرد (فقرة معدلة بالمرسوم السلطاني رقم96/73 تاريخ 1996/9/25) (أ) أن يكون عمانيالجنسية وان تكون اقامته العادية في سلطنة عمان . ب) ألا يقل عمره عن 18 سنةميلادية . ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقرعمله الرئيسي عمان . د) ألا يكون قد صدر ضده بأشهار الافلاس او محكوما عليه فيجريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع او غشها او تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكنقد رد اليه أعتباره . الشــركة ( ان الفقرتين (أ ) و (ب) قد عدلتا بالمرسومالسلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) أ) أن تكون مقيدة في السجل التجاري وان يكونمركزها الرئيسي بسلطنة عمان . ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن 51% . ج) أنيكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية .
    المادة 4

    يمنح الافراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا
    القانون بالخلاف لاحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانونلتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحد او اكثر من شروط المادة السابقةان يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطهعلى أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لاحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشاراليها والا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالاتالتجارية في السلطنة .
    المادة 5

    (
    كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73
    تاريخ 1996/9/25) مع عدم الاخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز لأي تاجر اوشركة استيراد البضائع موضوع اية وكالة بالسلطنة من غير المنتج او المورد الأصليالذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير التجارةوالصناعة منع استيراد البضائع موضوع الوكالة اذا قام الموكل بالغاء الوكالة منجانبه دون عذر مقبول.
    المادة 6

    (
    كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73
    تاريخ 1996/9/25) يشترط في عقد الوكالة التجارية الاحكام التالية بالاضافة الى ماقد يرى طرفا العقد النص عليه : أ) أن يكون عقد الوكالة او أي تعديل فيها خطياومصدقا عليه من غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان . على انه بالنسبة للتوكيلاتالتي تبرم عقودها خارج السلطنة فأنه يجب التصديق عليها من غرفة التجارة وصناعةالبلد الذي يتم فيه التوقيع ومن الممثل القنصلي للسلطنة هناك فان لم يوجد فمنالممثل اقنصلي لاية دولة من اعضاء جامعة الدول العربية . ب) ان يتضمن العقد العناصرالاساسية لاحكام الوكالات التجارية وشروطها وعلى الاخص :- 1- اسم كل من الموكلوالوكيل وجنسيته . 2- الاموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمهاالتجاري ان وجد حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل . 3- مدة الوكالة ومنطقة عملالوكيل . ج) ان يتم التعاقد بين المنتج والمورد الاصلي للسلعة في بلد المنشأ دونوسيط بين الموكل والوكيل . د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقالاحكام هذا القانون .
    المادة 7

    (
    كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73
    تاريخ 1996/9/25) لا يجوز للموكل - طوال مدة سريان عقد الوكالة - ان يلجأ الى بيعاو تصريف منتجاته او بضاعته او خدماته بنفسه او بوسيط في نفس منطقة الوكالة عن غيرطريق الوكيل . وفي حالة المخالفة يستحق الوكيل الربح او العمولة المتفق عليها عنالصفقة التي يبرمها الموكل نفسه او عن طريق الوسيط ولو لم يكن للوكيل جهد فيابرامها .
    المادة 8

    على الموكل ان يعوض الوكيل عما أنفقه وان يعمل على
    ابراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاقالوكالة .
    المادة 9

    على الوكلاء ان يوفروا للمستهلكين في جميع الاحوال : أ
    ) كافة الضمانات التي قدمها المنتجون والموردون الاصليون للسلع التي تولى الوكلاءتوزيعها او الترويج لها . ب) قطع الغيار اللازمة لاصلاح السيارات والالات والمحركاتوالاجهزة الكهربائية والالكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالةالتجارية . ج) ورش الاصلاح اللازمة في شأن السلع المشار اليها في الفقرة السابقة . ويجوز للوزارة أعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب و ج من هذه المادةاذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار او ورش الاصلاح لدى غيرهم منالوكلاء او الحرفيين الاخرين في السلطنة او في منطقة الوكالة .
    المادة 10

    تعد من أحوال اساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب الامور الاتية على
    سبيل المثال لا الحصر : - أ) انهاء احد الطرفين لعقد الوكالة غير المحدد لمدة دونصدور خطر او تصرف مجاف من الطرف الآخر . ب) عدم قبول الموكل تجديد مدة الوكالة بعدنهاية مدته الاصلية اذا اثبت الوكيل ان نشاطه قد أدى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجاتالموكل او الترويج لها وان عدم تجديد العقد يفوت على الوكيل اجتناء الفائدةالمرتقبة من جراء جهوده وذلك ما لم يثبت الموكل ان الوكيل قد ارتكب خطأ عدم التجديد . ج) تنحى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب ودون عذر مقبول مسببا الضرر للموكل .
    المادة 11

    اجراءات قيد الوكالة التجارية وشروطه : أ) يعد بالوزارة سجل باسم
    (سجل الوكلاء والوكالات التجارية ) ويتم اعداده وحفظه واصدار النماذج والاستماراتاللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير او من يندبه منموظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام السجل . ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمالالوكالات التجارية ان ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار اليه وذلك قبلممارسته أي نشاط بها . ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذاالقانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون ، القيامباجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . د) تعتبرالوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لاحكام هذا القانون ولا يعتدبأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها .
    المادة 12

    يقدم طلب
    القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب ان يكونالطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
    المادة 13

    (
    كما عدلت بالمرسوم
    السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يومامن تاريخ تقديم الطلب وتزود الوكيل - عند طلب ذلك - بشهادة معتمدة تثبت قيده فيالسجل كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله . وللوزارة ان ترفض طلبالقيد مع بيان أسباب الرفض وتتولى اخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل . ويجوز لاي شخص ان يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد .
    المادة 14

    يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير التجارة والصناعة ان يحدد عدد الوكالات
    المسموح بها لكل وكيل وأنواعها وكذلك عدد الوكالات المسموح بها في السلطنة اومناطقها المختلفة عن كل نوع من أنواع السلع او الخدمات . كما يجوز للوزارة بعدموافقة مجلس الوزارء استيراد بعض المواد التموينية بواسطتها تجار تعهد لهم بذلك فيحالات الضرورة دون التقيد بقواعد وأحكام هذا القانون .

    شطب القيد والتظلمات

    المادة 15

    للوزارة ان تشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها ان القيد جرى على أساس
    خاطىء او استنادا الى بيانات غير صحيحة او لاي سبب آخر يقرره القانون او تقضي بهاللوائح ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن طبقا للشروط والاوضاع المتعلقة بطلباتالقيد الاصلية على النحو المشار اليه في المادة 13 من هذا القانون .
    المادة 16

    (
    كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) لكل صاحب شأن برفض
    طلبه او شطب قيد وكالته في الحالات المشار اليها في هذا القانون ان يتظلم من القرارأمام هيئة حسم المنازعات التجارية بالوزارة مبينا في تظلمه الاسباب التي يستنداليها في طلب الغاء القرار المتظلم منه . وتبت الهيئة في التظلم خلال ثلاثين يومامن تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الهيئة نهائيا .
    المادة 17

    (
    كما عدلت
    بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) يجب على الوكيل او ممن يقوم مقامه اوورثته في حالة وفاته وكذلك على مدير الشركة او ممثلها الشرعي ، عند فسخ الوكالة أوانقضاء الاجل المحدد لها وعدم تجديده ، ان يتقدموا الى الوزارة بطلب شطب قيدالوكالة من سجلاتها ، وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ او الانقضاء او الوفاة على انيكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة .
    المادة 18

    (
    كما عدلت بالمرسوم
    السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) هيئة حسم المنازعات التجارية وصلاحيتها : تختصهيئة حسم المنازعات التجارية بالوزارة بالبت في جميع الامور والمنازعات وطلباتالتظلمات التي تتعلق بتطبيق وتفسير وتنفيذ أحكام هذا القانون سواء ما ورد بشأنه نصصريح في مواده او لم يرد . ولها ان تقرر وتحدد التعويض المناسب وفرض الغرامات علىالمخالفين لاحكام القانون مسترشدة بالاعراف التجارية والمحلية وقواعد العدلوالانصاف وتكون قراراتها في جميع هذه الامور نهائية .
    العقوبات

    المادة 19

    أ-مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن
    خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة الاف ريال كل من خالف أحكام المادة (3) و (4) او أخل بالتعهدات والاتلزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (9) أو خالف أحكامالمادة (11) من هذا القانون . وفي حالة تكرار المخالفة لاي مما تقدم تضاعف الغرامةفي حديها الادنى والاقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري او ذلك الجزء الذي يخصصهالمخالف منه لاعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته منالسجل التجاريالخاص بذلك . ب) مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامةلا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني . 1- كل من قدم عمدا الىالمسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة او يقيدها في السجل وتأمر هيئة حسمالمنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للاوضاع او المواعيد التي تحددها واذا رأتاستحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا . ( كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) 2- كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعمالوكالته التجارية او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والاعلان انه وكيل لشركة اومنتجات او مواد او سلع او بضائع أجنبية دون ان يكون اسمه مقيدا لدى الوزارة في سجلالوكلاء والوكالات التجارية .

    منقوووووووووووووووووووووووووووووووول
    انتهى وقتي معاكم
    00:00:01






  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بإمكانكم أيضاً تحميلالقوانين العمانية من موقع وزارة الشؤون القانونيه

    من الرابط التالي ..

    http://www.mola.gov.om/legals.htm#w


    أما في ما يتعلق ..:: بقانون الوكالات التجارية ::..

    لتحميل من...:: هنـــــا ::..


    دمتم ألقاً ..

    أسير الشووج
    اللهم .. ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت الترآب

    تعليق


    • #3
      يسلموووو اسير الشوج عالمداخله المفيده
      يعطيك العافيه
      انتهى وقتي معاكم
      00:00:01





      تعليق


      • #4
        http://byfiles.storage.msn.com/y1prp...Voin_Xdgvuh2FY

        تعليق


        • #5
          ما شاء الله على ابداعك يا اخت جامعيه

          الى مزيد من التقدم ان شاء الله ....................................

          تعليق

          يعمل...
          X