السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
أقدم لكم بعض القضايا الهامه في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية
الطلاق للضرر والخلع
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى
وهى الطلاق للضرر وتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطى شيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبها او رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفى بكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة
أقدم لكم بعض القضايا الهامه في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية
الطلاق للضرر والخلع
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى
وهى الطلاق للضرر وتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطى شيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبها او رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفى بكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة
النفقة الزوجية
من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحها النفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسرية ولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها ونفقة الصغار هىالتي تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع او الحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة
من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحها النفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسرية ولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها ونفقة الصغار هىالتي تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع او الحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة
دعوى طلب الطاعة
هى دعوى ترفع من الزوج ضد زوجته التى تركت منزل الزوجية دون مبرر لذلك علما
بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى نص عليها القانون من مسكن وملبس وغذاء ونقود
وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة الزوج معاملتها فى منزل الزوجية
ويكون عبء الاثبات على الزوج فى هذه الدعوى بالشهود وكافة طرق الاثبات القانونى
وللزوجة حق الاعتراض على طلب الطاعة ونفيها له بكافة طرق الاثبات واخيرا
يرجع الحكم والقرار لهيئة المحكمة
هى دعوى ترفع من الزوج ضد زوجته التى تركت منزل الزوجية دون مبرر لذلك علما
بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى نص عليها القانون من مسكن وملبس وغذاء ونقود
وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة الزوج معاملتها فى منزل الزوجية
ويكون عبء الاثبات على الزوج فى هذه الدعوى بالشهود وكافة طرق الاثبات القانونى
وللزوجة حق الاعتراض على طلب الطاعة ونفيها له بكافة طرق الاثبات واخيرا
يرجع الحكم والقرار لهيئة المحكمة
قضايا الخلع
هي التي ترغب الزوجة من الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج هذه الرغبة وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اساس وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية!
هي التي ترغب الزوجة من الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج هذه الرغبة وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اساس وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية!
الزواج العرفى
من الظواهر الشاغلة للمجتمع الإسلامي المعاصر بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة في جمهورية مصر كم قررته مجلة الشباب العربى
واكثر نسبة فى ذلك بين طلبة الجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعى وما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح هو الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما
من الظواهر الشاغلة للمجتمع الإسلامي المعاصر بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة في جمهورية مصر كم قررته مجلة الشباب العربى
واكثر نسبة فى ذلك بين طلبة الجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعى وما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح هو الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما
دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية
دعوتان ترفع الاولى من الام التى تفصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفى تنكر منه الزوج
او زواج شرعى حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره والثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهى ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات
زواج ينكره ولا يعترف به احد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه
لانفى فى وجود مستند رسمى واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج
او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقد فى اى من الحالتين فيجوز للطرفين رفع دعوى ثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادة شهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم لاى من الطرفين
أتمنى أن أكون قد وفقت في طرحي لهذا الموضوع
مع تمنياتي لكم بقضاء أجمل الأوقات
wolf404
دعوتان ترفع الاولى من الام التى تفصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفى تنكر منه الزوج
او زواج شرعى حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره والثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهى ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات
زواج ينكره ولا يعترف به احد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه
لانفى فى وجود مستند رسمى واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج
او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقد فى اى من الحالتين فيجوز للطرفين رفع دعوى ثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادة شهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم لاى من الطرفين
أتمنى أن أكون قد وفقت في طرحي لهذا الموضوع
مع تمنياتي لكم بقضاء أجمل الأوقات
wolf404
تعليق