القصد الجنائي في جريمة القتل
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.
أولاً : القصد العام :
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا :- القصد الخاص :
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).
دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.
القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.
متى يشترط توافر القصد الجنائي ...؟
يجب أن يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عن الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه مملوك للغير ، واقتنع بذلك ، وصمم مع ذلك على عدم الرد ملتويا بسوء نية تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.
أولاً : القصد العام :
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا :- القصد الخاص :
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).
دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.
القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.
متى يشترط توافر القصد الجنائي ...؟
يجب أن يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عن الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه مملوك للغير ، واقتنع بذلك ، وصمم مع ذلك على عدم الرد ملتويا بسوء نية تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
تعليق