إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التعويض عن الفصل التعسفي في ظل القوانين العربية (طلب مساعدة)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التعويض عن الفصل التعسفي في ظل القوانين العربية (طلب مساعدة)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, وبعد

    كما تعلمون بأن تعويض العامل الذي يفصل فصلاً تعسفياً أو غير قانونيّ في ظل القانون العماني استناداً إلى المادة (106) من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003م يتراوح بين حدين أدنى وأعلى, فالحد الأدنى هو مبلغ مساوٍ لثلاثة أشهر من آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل المفصول , والأحد الأعلى مبلغ مساوٍ لأجور سنة كاملة.

    وحيث أنني بصدد إجراء دراسة عميقة لمقارنة هذا الموضوع بين ما هو موجود بقانون البلاد وما هو موجود بقوانين البلدان العربية ؛ لذلك أرجوا التكرم من الإخوة والأخوات الكرام
    الإدلاء بأية معلومة تخص هذا الموضوع على أن تكون مستندة على مادة قانونية, شاكراً لكم - مقدماً- حسن تعاونكم معي, وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق.
    قَدْ خَصَّكِ الرَّحْمَنُ ثَغْراً باسِماً ** لِتَرْسُمِيْ البَسَماتَ لاْ العَبَراتِ
    وَلِتَملَئيْ الأُفُقَ البَعِيدَ بِنَظْرَةٍ ** كَأمِيرَةٍ فِي أَرْفَعِ الشُّرُفاتِ
    فَلَأنْتِ أَشْرَفُ مِنْ بُدُورٍ زَيَّنَتْ ** ذاكَ الفَضا فِي أحْلَكِ الظُلُماتِ
    وَلِتَقْبَلي هذا القَصِيدَ هَدِيَّةً ** مِنْ شاعِرٍ مُتَعَثِّرِ الخُطُواتِ




    أغنية كلية الحقوق بالغيتار !!
    http://www.omanlover.org/vb/threads/...ــــــــ-ـــار!!

  • #2
    مرحباً بكَ عمّي هكتور الغائب,,

    فيما يتعلق بموضوع طلبك,سوف إن شاء الله نبذل جهدنا في أن نجد شيئاً آملين أن تستفيد منه,
    .
    .
    .
    .
    الألحان المسموعة عذبة، لكن الأعذب هي تلك غير المسموعة
    .
    .
    .
    جون كيتس
    شاعر إنجليزي

    تعليق


    • #3
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

      أهلاً بكَ أخي هيكتور.
      ~بعون الله كلما توافرت لدي معلومات جديدة سأضيفها هنـا~



      أولاً: الوضع في القانون المصري

      وقد صدر قانون بتعديل قانون العمل المصري رقم 180 لسنة 2008م.

      نص المادة(122) من قانون العمل المصري الجديد:
      "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كا الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً".


      وضع المشرع المصري قاعدة عامة في شأن التعويض عن الإنهاء غير المشروع من جاب صاحب العمل مؤداها أنه إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جاب صاحب العمل كان للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) وهي الخماسية بطلب التعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإنهاء التعسفي.
      وقد وضع المشرع في ذلك حداً أدنى للتعويض حيث أوجب ألا يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولم يحدد المشرع مدلول سنوات الخدمة وفي تفسيرها ذهب رأي مرجح إلى أن المقصود سنوات الخدمة لدى صاحب العمل ذاته.
      ولا يخل التعويض الذي تقضي به المحكمة العمالية للعامل بحقه في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً.

      في حين أن قانون العمل المصري القديم رقم 91لسنة 1959 يوجب في المادة 74 مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري مما كان يستوجب على المحكمة أن تستظهر في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض بموجب نص المادة74 من القانون السابق.


      أطيب المنى بالتوفيق في إعداد بحثك_^
      تحياتي: فخر العرب
      رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

      تعليق


      • #4
        ثانيا: الوضع في القانون الأردني


        قررت المادة (25) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 بقولها:
        (اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيا ومخالفا لأحكام هذاالقانون جاز لها اصدار أمر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة الى بدل اشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين(32) و (33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجور ثلاثة أشهر ولايزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل).


        وقد حددت المادة السابقة حداً أدنى وحداً أقصى للتعويض الذي يستحقه العامل المفصول تعسفيا للعقود غير المحددة المدة، بحيث لا يقل عن أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر، ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، بالتالي فإن للمحكمة الحكم بالتعويض بين هذين الحدين على ضوء الضرر الذي لحق العامل جراء فصله، وأيضا على ضوء جسامة التعسف من قبل صاحب العمل، مثل أن يكون الفصل لأسباب تافهة أثرت في نفس العامل تأثير بليغ فيقترب من الحد الأقصى حتى ولو وجد العامل عملا آخر مباشرة بعد فصله. وقد قررت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها (للمحكمة وفقا للمادة (25) من قانون العمل أن تحكم للعامل بتعويض لا يقل عن أجور ثلاثة شهور ولا يزيد عن ستة أشهر ويحسب التعويض على اساس آخر راتب تقاضاه العامل).
        رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

        تعليق


        • #5
          ثالثاً: الوضع في القانون الفلسطيني

          بموجب قانون العمل الفلسطيني رقم 38/98/ لسنة 2000

          جاء في نص المادة 47:
          (مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى ، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين)

          وأما عن كيفية الحساب المتبعة فقد أشارت إليها المادة 48 من قانون العمل الفلسطيني بقولها " تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة على أساس متوسط أجره الشهري في مدة السنة الأخيرة " .

          ويلاحظ أن قانون العمل الفلسطيني قد تميز بأنه قد أعطى العامل أجرة شهرين عن كل سنة عمل قضاها لدى صاحب العمل الذي قام بفصله تعسفياً دون أن يكون هناك تحديداً معيناً لمبلغ التعويض.


          رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

          تعليق


          • #6
            ثالثاً: الوضع في القانون السعودي
            وفق قانون العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم51 وتاريخ 23/8/1426هـ

            قررت المادة 77 التعويض على الفصل التعسفي بقولها: (إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وبذلك يكون الطرف الذي أنهى العقد بسبب غير مشروع ( العامل أو صاحب العمل ) أن يعوض الطرف المتضرر تعويضاً تقرره هيئة تسوية الخلافات العمالية).
            دون الإخلال بحقه للرجوع للعمل وهذا ما قررته المادة 78 بقولها :
            (يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية)
            ويلاحظ:
            بأن قانون العمل السعودي أعطى هيئة تسوية الخلافات سلطةً تقديرية واسعة في تحديد مقدار التعويض مع ضرورة الأخذ بالإعتبارات التي نصت عليها المادة77 دون التقيد بأية حدودٍ دنيا أو عليا بمبلغ التعويض.
            رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

            تعليق


            • #7
              تشكر الأخت فخر العرب,,
              وهذا بعضٌ من قانون العمل الاردني زيادةً عن ما جاءت به الاخ فخر..


              قررت المادة (25) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 حد أدنى وحد أقصى للتعويض الذي يستحقه العامل المفصول تعسفيا للعقود غير المحددة المدة، بحيث لا يقل عن أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر، ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، فللمحكمة الحكم بالتعويض بين هذين الحدين على ضوء الضرر الذي لحق العامل جراء فصله، وأيضا على ضوء جسامة التعسف من قبل صاحب العمل، مثل أن يكون الفصل لأسباب تافهة أثرت في نفس العامل تأثير بليغ فيقترب من الحد الأقصى حتى ولو وجد العامل عملا آخر مباشرة بعد فصله. وقد قررت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها (للمحكمة وفقا للمادة (25) من قانون العمل أن تحكم للعامل بتعويض لا يقل عن أجور ثلاثة شهور ولا يزيد عن ستة أشهر ويحسب التعويض على اساس آخر راتب تقاضاه العامل).
              وجاء في حكم آخر لها (أن مقدار التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه في المادة (25) من قانون العمل الأردني هو من اختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما أن ما حكمت به المحكمة يقع بين الحدين الأعلى والأدنى المحددين بالمادة المذكورة أعلاه).
              بالإضافة الى التعويض، يستحق العامل لبدل إشعار ومكافأة نهاية الخدمة، إذا لم يكن خاضعا للضمان الإجتماعي، والإستحقاقات الأخرى الممنوحة له بموجب الأنظمة الداخلية المقررة في المؤسسة، والتي تتعلق بصناديق الإدخار، أو التوفير، أو التقاعد، أو أي صندوق آخر.
              أما في حالة العقد محدد المدة.
              فإنه وبموجب المادة (26/أ) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 ، فإن العامل يستحق الأجور التي تستحق له حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد، بالإضافة الى جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد في حالة قيام صاحب العمل في إنهاء عمل العامل إنهاء غير مشروع قبل انتهاء مدة العقد، وإذا تضمن العقد شرطا جزائيا يلزم صاحب العمل بدفع مبلغ معين للعامل إذا فصله خلافا للقانون أو قبل انتهاء العقد، فصاحب العمل يلزم بتنفيذ الشرط الجزائي بالإضافة الى أجور باقي مدة العقد.
              وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية (إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بإنهائه قبل انتهاء مدته، فيكون من حق العامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها عقد العمل مضافا إليها أجور باقي مدة العقد عملا بالمادة (26) من قانون العمل الأردني).
              وجاء في قرار آخر لها (تقضي المادة (4/أ) من قانون العمل الأردني بأنه لا تؤثر أحكام قانون العمل على أي حق من حقوق التي يمنحها أي قانون آخر، أو عقد عمل، أو اتفاق، أو اقرار إذا كان يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بقانون العمل، فإذا تضمن العقد شرطا جزائيا في حال الفصل من العمل، فلا يتعارض مع احكام قانون العمل يكون بالتالي هذا الشرط نافذا بين الطرفين بالإضافة الى الحقوق التي رتبها قانون العمل، وحيث أنه ثبت للمحكمة أن المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل) .
              .
              .
              .
              .
              الألحان المسموعة عذبة، لكن الأعذب هي تلك غير المسموعة
              .
              .
              .
              جون كيتس
              شاعر إنجليزي

              تعليق


              • #8
                ننتظر أسير الشوج ليغرقك بما عنده
                .
                .
                .
                .
                الألحان المسموعة عذبة، لكن الأعذب هي تلك غير المسموعة
                .
                .
                .
                جون كيتس
                شاعر إنجليزي

                تعليق


                • #9
                  خامساً: الوضع في القانون الإماراتي الإتحادي

                  وفقاً لقانون العمل الإتحادي لدولة الإمارات العربية رقم (8) لسنة1980م

                  بموجب المادة 123 من قانون العمل والتي نصت على :
                  " أ- إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.... ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
                  ب - لا تخل الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في القانون".

                  وعليه فإن الفصل التعسفي يوجب التعويض استنادا لنص المادة 123 من قانون العمل على ألا يزيد مبلغ التعويض عن اجر ثلاثة أشهر، وللمحكمة سلطة تحديد مقدار التعويض حسب نوع العمل ومدته ومقدار الضرر الواقع على العامل الذي فصل تعسفاً من عمله دون أية إخلال بحق العامل في المكافأة المستحقه له وبدل الإنذار.

                  وقد جاء في (الطعن رقم 19 لسنة 2003 طعن عمالي) الصادر من محكمة تمييز دبي: بأن عدم اداء كامل الأجر للعامل في المواعيد المقررة . وتركه العمل لهذا السبب يعتبر صوره من صور التعسف الذي توجب التعويض بمقدار أجر ثلاثة أشهر.


                  ،، ودي العبق ،،
                  رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

                  تعليق


                  • #10
                    سادساً: الوضع في القانون اللبناني

                    صدر قانون العمل اللبناني في 23/9/1964م.
                    وبتاريخ 6 / 2 / 1975 بادر المشرع اللبناني إلى تعديل قانون العمل لاسيما المادة 50 منه وكرس للمرة الأولى بشكل صريح مبدأ التعويض عن الصرف التعسفي في عقود العمل في حال الإساءة أو التجاوزفي استعمال حق الصرف .

                    و قانون العمل اللبناني نص على ان الفصل من الخدمة من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق (فصل تعسفي) في الحالات الاتية:
                    1- لسبب غير مقبول ولا يرتبط باهلية العامل او تصرفه داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة العمل فيها.
                    2- لانتساب العامل او عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة او لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والانظمة.
                    3- لتقدمه للانتخابات او لانتخابه عضواً في مكتب النقابة او لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذ المهمة.
                    4- لتقديمه بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام قانون العمل والنصوص الصادرة بمقتضاه واقامته دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك.
                    5- لممارسته حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين.


                    أما عن التعويض في الفصل التعسفي(بموجب نص المادة 50 بعد التعديل):
                    التعويض النقدي هوالأصل بمعنى أن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل يفرض على رب العمل دفع تعويض مالي للأجير المصروف .
                    وعلى ضوء ما ذكر يمكن للمحكمة وبما لها من حق مطلق في التفسير والاستئناس لتقييم حقيقة الضرر المشكو منه أن تأخذ بعين الإعتبار الضرر الأقصى أو الأدنى اللاحق بالأجير نتيجة صرفه التعسفي .
                    وقد فرض التشريع اللبناني على مجالس العمل التحكيمية أن لا تحكم بما يقل عن بدل أجر شهرين على أن لا تزيد قيمة التعويض عن بدل أجر إثنى عشر شهراً ، وفي حال تعسف العامل لا يحق لمجالس العمل التحكيمية أن تحكم لمصلحة رب العمل بعطل وضرر ينقص عن بدل إجرة شهر واحد ويزيد عن بدل أجرة أربعة أشهر .
                    إن الأجر الواجب اعتماده لاحتساب تعويض الإجراء التعسفي هو الأجر الأساسي الأخير مضافاً إليه كافة الزياداتن والتعويضات والعمولات الثابتة التي تعتبر قانوناً جزءاً لا يتجزأ من الأجر .
                    إن التعويض النقدي له صفة إلزامية ويتعلق بالنظام العام ، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال الإتفاق على تعديله ويعتبر باطلاً عقد العمل أو ملحقاته التي من شأنها الإشتراط مقدماً على إعفاء أي من طرفي العقد عن مسؤولية فسخه تعسفياً .

                    رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

                    تعليق


                    • #11
                      سابعاً: الوضع في القانون الموريتاني


                      وفق قانون العمل الموريتاني رقم 33 /1963


                      وقد تناول موضوع التعويض عن الفصل التعسفي بنص المادة 24/221 من القانون المذكور " كل فسخ تعسفي لعقد العمل يمكن أن يرتب تعويضاً، ويقوم القضاء المختص بإثبات التعسف وذلك بإجراء تحقيق عن أسباب وظروف فسخ العقد ،ويعتبر فصلاً تعسفياً بصفة خاصة ، كل فصل يقع دون أسباب قانونية أو بسبب آراءيعتنقها العامل أو بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه لنقابة معينة"

                      ويكون التعويض عن الفصل التعسفي بمقدار أجر إثني عشر شهراً للعامل المفصول تعسفياً.

                      ملاحظة: يطلق على هذآ القانون بمصطلح.. قانون الشغل الموريتاني
                      رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

                      تعليق


                      • #12
                        ~بمناسبة خليجي 20 في اليمن السعيد~

                        ثامناً: الوضع في القانون اليمني

                        وفق قانون العمل رقم القانون 12 لسنة 2003

                        قرر القانون بأن يستحق العامل تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر بسبب انهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية، وفي جميع الاحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لايتعدى اجر العامل لمدة ستة شهور.

                        وتقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة
                        العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .
                        وهذا ما جاء في ( الطعن رقم 349 لسنة 44 ق جلسة 1981/1/25 س 32 ص 293 )
                        حيث قرر القاعدة التالية:
                        اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها
                        وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار
                        التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب
                        التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا
                        تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة
                        العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .

                        وجاء في ( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/16 س 26 ص 805):
                        بأن الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن
                        المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة
                        العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق
                        به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.
                        رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

                        تعليق


                        • #13
                          فخر العرب
                          جهدكِ المبذول في مساعدتي له بالغ التقدير والشكر
                          فعلاً .. ساعدتِني في بحثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى
                          فائق الاحترام و الود اختي الكريمة
                          قَدْ خَصَّكِ الرَّحْمَنُ ثَغْراً باسِماً ** لِتَرْسُمِيْ البَسَماتَ لاْ العَبَراتِ
                          وَلِتَملَئيْ الأُفُقَ البَعِيدَ بِنَظْرَةٍ ** كَأمِيرَةٍ فِي أَرْفَعِ الشُّرُفاتِ
                          فَلَأنْتِ أَشْرَفُ مِنْ بُدُورٍ زَيَّنَتْ ** ذاكَ الفَضا فِي أحْلَكِ الظُلُماتِ
                          وَلِتَقْبَلي هذا القَصِيدَ هَدِيَّةً ** مِنْ شاعِرٍ مُتَعَثِّرِ الخُطُواتِ




                          أغنية كلية الحقوق بالغيتار !!
                          http://www.omanlover.org/vb/threads/...ــــــــ-ـــار!!

                          تعليق


                          • #14
                            ابن القانون
                            عزيزي .. إضافتك كانت مفيدةً جداً
                            جزيل الشكر والتقدير
                            قَدْ خَصَّكِ الرَّحْمَنُ ثَغْراً باسِماً ** لِتَرْسُمِيْ البَسَماتَ لاْ العَبَراتِ
                            وَلِتَملَئيْ الأُفُقَ البَعِيدَ بِنَظْرَةٍ ** كَأمِيرَةٍ فِي أَرْفَعِ الشُّرُفاتِ
                            فَلَأنْتِ أَشْرَفُ مِنْ بُدُورٍ زَيَّنَتْ ** ذاكَ الفَضا فِي أحْلَكِ الظُلُماتِ
                            وَلِتَقْبَلي هذا القَصِيدَ هَدِيَّةً ** مِنْ شاعِرٍ مُتَعَثِّرِ الخُطُواتِ




                            أغنية كلية الحقوق بالغيتار !!
                            http://www.omanlover.org/vb/threads/...ــــــــ-ـــار!!

                            تعليق


                            • #15
                              تاسعاً: الوضع في القانون البحريني


                              وفقاً لقانون العمل البحريني رقم 1976 وتعديلاته.



                              ”المواد القانونية 108 و 109 و 110 تقضي بأن على المحكمة أن تقضي بالتعويض في حالتي العقد محدد المدة أو غير محدد لها وأن تراعي العرف الـجاري وطبيعة العمل والمدة التي عملها العامل والمــدة الباقيـة مـن العقد إن كان محدد المدة”.
                              نصت المادة 108 من قانون البعمل ”إذا كان إنهاء العقد غير محدد المدة بدون مبرر، اعتبر الذي أنهاه متعسفا في استعمال حقه والتزم بتعويض الطرف الآخر عما يصيبه من ضرر نتيجة لذلك مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل”.
                              وتنص المادة 109 على ( إذا كان العقد محدد المدة وامتنع أحد الطرفين عن تنفيذ العقد قبل انتهائه بدون مبرر، التزم بتعويض الطرف الآخر عما يصيبه من ضرر نتيجة ذلك فإذا كـان هذا الامتناع من جهة صاحب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 113 فإنه يكون ملزما بالتعويض عما أصاب العامل من ضرر مع مراعاة العـرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد، وبوجه عام جميع الأحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر).

                              وعليه فإنه في حالة فصل العامل من العمل بدون سبب أو بسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل وكان العقد غير محدد المدة، يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهراً.
                              وإ ذا كان العقد غير محدد المدة، وفصل العامل من العمل بدون سبب أو بسبب غير مشروع، يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة الباقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد، أيهما أقل.
                              رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

                              تعليق

                              يعمل...
                              X