إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عقـــد العمــل وأهليــة التعاقد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عقـــد العمــل وأهليــة التعاقد

    5/14/2011
    عبدالرضا حيدر عبدالرضا اللواتي

    لطالما كانت العقود وأساليبها التعاقدية إحدى الخصائص التي تميزت بها علاقات بني البشر، وذلك لترابطهم الاجتماعي والثقافي وغيرها من الجوانب المتميزة في سلوكهم ، فقد لعبت العقود دورا كبيرا في حياتهم و ذلك من جميع نواحي الحياة ، فهي لم تقتصر على البيع و الشراء كما يحسب البعض ، بل امتدت لتشمل مجالات أكثر كالمقاولة و الوكالة و الديون والزواج – الذي نص عليه القرآن الكريم - وغيرها من العقود التي عمدت التشريعات الوضعية إلى تنظيم أحكامها، حتى يلتزم الأفراد بتطبيقها. و بالرغم من كون أن هذه العقود اشتهرت بين الأفراد عن طريق ممارستها و نص المشرعين عليها ، إلا أن الأفراد ما زالوا يضعون عقودا لم تتبادر إلى أذهان المشرعين ، و هي ما سميت بالعقود غير المسماة. و أما العقود المسماة وهي ما وجدت نفسها منظمة في نصوص التشريع و التي نصها المشرع و من أبرز الأمثلة على ذلك عقود العمل.

    تعد قوانين العمل المنظمة لعقود العمل حديثة النشأة فلا ترجع بوادرها الأولى إلى أكثر من القرنين مقارنة مع العقود الأخرى التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ألف عام، مثل عقود البيع وغيرها، باعتبار أن هذا القانون وجد في أحضان النظام الرأسمالي وهو النظام الذي ولت فيه علاقات العمل المأجور عليه مع قيام الثورة الفرنسية العام 1789 قام نظام سياسي قانوني قائم على الحرية المطلقة مما أدى إلى عدم تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل ، واعتبر تدخل الدولة إخلالا بمبدأ الحرية الذي تبنته شعارا أساسيا لها ، مع أنه انتقد وجود هذا المبدأ في عقود العمل حيث أن وجوده شكلي فقط ، و ذلك لوجود الفرق الشاسع بين العامل و صاحب العمل ، باعتبار أن العامل هو الطرف الأضعف اقتصاديا و هذا ما أدى إلى تدخل بعض الدول لوضع تشريع مناسب يساعد على تساوي طرفي العقد.

    وكانت السلطنة كغيرها من الدول سباقة إلى إنشاء قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 والذي ألغى القانون الأسبق و الصادر العام 1973. فالبنسة لعقد العمل ، فقد حصر المشرع أحكام العقد ما بين المواد 21 و 48 ، فعرفت المادة الأولى من القانون عقد العمل على أنه كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل (طبيعي أو معنوي) تحت إدارته و إشرافه لقاء أجر. و يلاحظ من التعريف أن عقد العمل ينص على عنصر التبعية و التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف و رقابة رب العمل - سواء أكان الإشراف فني أم إداري- و حصول العامل على أجر مقابل العمل و هي عناصر تميز عقد العمل عن العقود الأخرى.

    بالنسبة لأهلية المتعاقدين ، فهي تختلف عن الأهلية اللازمة لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات المحددة في العقود الأخرى . فمن ناحية أهلية صاحب العمل فإن القانون لم يتضمن نصوصا و قواعد منظمة بهذا الخصوص، فتطبق على صاحب العمل القواعد العامة بهذا الخصوص. فالقاصر باعتباره صاحب عمل لا يمكنه أن يباشر التعاقد مع العمال بمفرده ، فيتعين أن يباشر مع وليه أو وصيه ، و الإ كان العقد قابلا للإبطال ولكن إذا ما أذن له بإدارة أمواله فيجوز أن يبرم بنفسه عقد العمل باعتباره صاحب عمل يستطيع ممارسة أعماله الخاصة.

    أما بالنسبة لأهلية العامل فقد حدد قانون العمل الحد الأدنى للسن المقرر لتشغيل العمل ، حيث نصت المادة 75 من القانون بأنه يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الـ15، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذا السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك، و سمي هؤلاء العمال بالأحداث ، فمخالفة هذا النص إذاً يوجب كذلك البطلان

    http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=82000

  • #2
    سفير الحقوق في جريدة الشبيبة ما شاءالله
    .
    .
    .
    .
    الألحان المسموعة عذبة، لكن الأعذب هي تلك غير المسموعة
    .
    .
    .
    جون كيتس
    شاعر إنجليزي

    تعليق

    يعمل...
    X