[align=center]قرار وزاري رقم (30/2005)
بإصدار اللائحة التنظيميه لكليه الشريعه والقانون (الحقوق حاليا )
موضوعي يحمل مجموعة مواد قانونيه تتعلق بنظام الكليه واتمنى أن تعم الفائدة للجميع ...
وسوف أبدء من المادة 8 والتي تتحدث عن الدراسه في مرحله البكالوريوس....
مادة8 : تخضع الدراسة بالكليه لنظام الساعات المعتمدة , ويكون الحد الادنى للساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالريوس (132) ساعة معتمدة .
مادة9 : يكون الحد الاقصى لمدة الدراسة في الكلية ست سنوات .
مادة10 : تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين تكون مدة الفصل الدراسي الواحد (16) أسبوعا منها (14) أسبوعا فعليه وأسبوعان للإمتحانات النهائية .
مادة11 : يجوز إضافة فصل دراسي صيفي لا تقل مدتة عن (8) أسابيع منها (7) أسابيع دراسة فعلية وأسبوع للإمتحانات النهائية .
مادة12 : تكون الدراسة بالكلية في الفصلين الدراسيين الاول والثاني عامة لكافة الطلبة طبقا للخطة الدراسية المعتمدة .
مادة13 : يكون الحد الادنى للعبء الدراسي للطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس (12) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد , وبحد أقصى (18) ساعة معتمدة .
ويجوز أن يقل العبءالدراسي للطالب في فصل التخرج عن الحد الادنى المنصوص علية في الفقرة السابقة كما يجوز ان يقل عن (12) ساعة معتمدة في حالة انسحابة من بعض المقررات وذلك بعد موافقة العميد بناء على توصية كل من المرشد الاكادمي ورئيس القسم .
مادة14: يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب على الحد الاقصى المنصوص علية في المادة السابقة بما لا يجوز (21) ساعة معتمدة وذلك في الحالتين الآتيتن :
أ _ فصل التخرج .
ب_حصول الطالب على معدل فصلي "جيد جدا" أو أكثر .
مادة15: يكون الحد الاقصى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (9) ساعات معتمدة .
الحضور والغياب
مادة16 : يجب حضور الطالب في جميع المقررات التي يسجلها , وعلى مدرس المقرر أن يقوم بتسجيل الحضور والغياب وإنذار الطالب المتغيب شفويا إذا تجاوزت مدة الغياب (5%) من الساعات التدريسية , وكتابيا عن طريف دائرة القبول والتسجيل إذا تجاوزت المدة (10%) من الساعات التدريسية سواء كان غيابة بعذر مقبول أم بعذر غير مقبول .
وإذا بلغت نسبة غياب الطالب 20% بعذر مقبول يعد منسحبا من المقرر .
مادة17 : إذا تغيب الطالب عن أحد الامتحانات أعمال الفصل بعذر مقبول تعين علية تقديم ما يثبت عذرة لمدرس المقرر خلال أسبوع من تاريخ زوال العذر .
مادة 18 : إذا تغيب الطالب عن الأمتحان النهائي المعلن عنه لأي مقرر توضع له ملاحظة ( غير مكتمل ) وعليه أن يتقدم بعذره إلى العميد خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ عقد الأمتحان . فإذا قبل المجلس العذر أخطرت دائرة القبول و التسجيل بذلك لإبلاغ المدرس لإجراء امتحان تكميلي للطالب في مدة لا تجاوز أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي .
وفي حالة عدم قبول المجلس عذر الطالب عن غياب رصد له مدرس المقرر ( صفراً ) في الأمتحان الذي تغيب عنه ، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية ، ويسري هذا الحكم إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى العميد خلال المدة المنصوص عليها .
مادة 19: يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي منسحباً عن المقرر إذا لم يتقدم للامتحان التكميلي خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب عدم زوال العذر .
فإذا زال العذر المقبول ولم يتقدم الطالب لأداء الامتحان خلال المدة المشار إليها رصد له مدرس المقرر (صفر) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنة , ويكون التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماتة الفصلية .
ويجري حساب المعدلين الفصلي والتراكمي للطالب مع استبعاد المقرر أو المقررات التي تحمل ملاحظة (غير مكتمل) .
مادة20 : يحدد العميد موعدا جديدا لتأدية الامتحان للطالب المتوقع تخرجة ولم يكمل الامتحان لعذر طبي مقبول , وعلى أن يقتصر الامتحان على المقررات التي تغيب عنها الطالب .
اكتفي بهذا للآن وسوف أكمل المواد التي تختص أو تتحدث عن : وضع الطالب تحت الملاحظة وفصلة من الكلية , الحذف والاضافة والانسحاب , تأجيل الدراسة , تغير التخصص , الامتحانات والعلامات والمعدلات ,, أخيرا عرض المواد الخاصة بالماجستير . [/align]
أرجوا التثبيت ,,
بإصدار اللائحة التنظيميه لكليه الشريعه والقانون (الحقوق حاليا )
موضوعي يحمل مجموعة مواد قانونيه تتعلق بنظام الكليه واتمنى أن تعم الفائدة للجميع ...
وسوف أبدء من المادة 8 والتي تتحدث عن الدراسه في مرحله البكالوريوس....
مادة8 : تخضع الدراسة بالكليه لنظام الساعات المعتمدة , ويكون الحد الادنى للساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالريوس (132) ساعة معتمدة .
مادة9 : يكون الحد الاقصى لمدة الدراسة في الكلية ست سنوات .
مادة10 : تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين تكون مدة الفصل الدراسي الواحد (16) أسبوعا منها (14) أسبوعا فعليه وأسبوعان للإمتحانات النهائية .
مادة11 : يجوز إضافة فصل دراسي صيفي لا تقل مدتة عن (8) أسابيع منها (7) أسابيع دراسة فعلية وأسبوع للإمتحانات النهائية .
مادة12 : تكون الدراسة بالكلية في الفصلين الدراسيين الاول والثاني عامة لكافة الطلبة طبقا للخطة الدراسية المعتمدة .
مادة13 : يكون الحد الادنى للعبء الدراسي للطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس (12) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد , وبحد أقصى (18) ساعة معتمدة .
ويجوز أن يقل العبءالدراسي للطالب في فصل التخرج عن الحد الادنى المنصوص علية في الفقرة السابقة كما يجوز ان يقل عن (12) ساعة معتمدة في حالة انسحابة من بعض المقررات وذلك بعد موافقة العميد بناء على توصية كل من المرشد الاكادمي ورئيس القسم .
مادة14: يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب على الحد الاقصى المنصوص علية في المادة السابقة بما لا يجوز (21) ساعة معتمدة وذلك في الحالتين الآتيتن :
أ _ فصل التخرج .
ب_حصول الطالب على معدل فصلي "جيد جدا" أو أكثر .
مادة15: يكون الحد الاقصى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (9) ساعات معتمدة .
الحضور والغياب
مادة16 : يجب حضور الطالب في جميع المقررات التي يسجلها , وعلى مدرس المقرر أن يقوم بتسجيل الحضور والغياب وإنذار الطالب المتغيب شفويا إذا تجاوزت مدة الغياب (5%) من الساعات التدريسية , وكتابيا عن طريف دائرة القبول والتسجيل إذا تجاوزت المدة (10%) من الساعات التدريسية سواء كان غيابة بعذر مقبول أم بعذر غير مقبول .
وإذا بلغت نسبة غياب الطالب 20% بعذر مقبول يعد منسحبا من المقرر .
مادة17 : إذا تغيب الطالب عن أحد الامتحانات أعمال الفصل بعذر مقبول تعين علية تقديم ما يثبت عذرة لمدرس المقرر خلال أسبوع من تاريخ زوال العذر .
مادة 18 : إذا تغيب الطالب عن الأمتحان النهائي المعلن عنه لأي مقرر توضع له ملاحظة ( غير مكتمل ) وعليه أن يتقدم بعذره إلى العميد خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ عقد الأمتحان . فإذا قبل المجلس العذر أخطرت دائرة القبول و التسجيل بذلك لإبلاغ المدرس لإجراء امتحان تكميلي للطالب في مدة لا تجاوز أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي .
وفي حالة عدم قبول المجلس عذر الطالب عن غياب رصد له مدرس المقرر ( صفراً ) في الأمتحان الذي تغيب عنه ، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية ، ويسري هذا الحكم إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى العميد خلال المدة المنصوص عليها .
مادة 19: يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي منسحباً عن المقرر إذا لم يتقدم للامتحان التكميلي خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب عدم زوال العذر .
فإذا زال العذر المقبول ولم يتقدم الطالب لأداء الامتحان خلال المدة المشار إليها رصد له مدرس المقرر (صفر) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنة , ويكون التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماتة الفصلية .
ويجري حساب المعدلين الفصلي والتراكمي للطالب مع استبعاد المقرر أو المقررات التي تحمل ملاحظة (غير مكتمل) .
مادة20 : يحدد العميد موعدا جديدا لتأدية الامتحان للطالب المتوقع تخرجة ولم يكمل الامتحان لعذر طبي مقبول , وعلى أن يقتصر الامتحان على المقررات التي تغيب عنها الطالب .
اكتفي بهذا للآن وسوف أكمل المواد التي تختص أو تتحدث عن : وضع الطالب تحت الملاحظة وفصلة من الكلية , الحذف والاضافة والانسحاب , تأجيل الدراسة , تغير التخصص , الامتحانات والعلامات والمعدلات ,, أخيرا عرض المواد الخاصة بالماجستير . [/align]
أرجوا التثبيت ,,
تعليق