يحاول المترشحون لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة جاهدين الاستفادة من اللائحة الانتخابية الخاصة بالدعاية الانتخابية واستغلالها بصورة أكثر إيجابية في سبيل التعريف بأنفسهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ورؤيتهم المستقبلية في تمثيل المجتمع وذلك من خلال وضع اللوئح الخاصة بهذا الجانب والتي تحمل صورة واسم كل مترشح، إلا أن هناك من يقف ضد هذه الدعاية الانتخابية بالمرصاد في محاولة لتشويه صورة المترشح وذلك بالعبث وتخريب هذه الدعاية الاعلانية التي ترتكز على جنبات الشوراع العامة.
أفعال دخيلة
مجتمعنا لا يقبل مثل هذه الأفعال الدخيلة عليه، ايا كان المترشح فلا يجب معاملته بهذه الطريقة لانه في النهاية مواطن وتم طرح اسمه في القائمة النهائية للمترشحين بعد استيفائه لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة، وحرية التعبير كفلها القانون للمواطن العماني ووضع الرأي الاول والاخير للناخبين في اختيار ممثلهم وصندوق الاقتراع في يوم الانتخاب هو الفيصل لهذا الامر.
قانون وجزاء
القانون يجرم هذا الفعل لانه أحد الأفعال التي تسيء للمجتمع بشكل عام والفرد بشكل خاص حيث تنص المادة (176) من قانون الجزاء العماني على أنه يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من اقدم ازدراء بالسلطة او احتجاجا على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع او إتلاف الاعلانات الرسمية وإن جزئيا واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد الى عشرة ريالات، وتعد هذه الاعلانات الخاصة بالمترشحين لعضوية مجلس الشورى رسمية طالما تم ترخيصها من قبل الجهات المختصة بعد تطبيقها لاشتراطات اللائحة المنظمة لها.
Sat, 20 أغسطس 2011
المصدر : جريدة عمان
أفعال دخيلة
مجتمعنا لا يقبل مثل هذه الأفعال الدخيلة عليه، ايا كان المترشح فلا يجب معاملته بهذه الطريقة لانه في النهاية مواطن وتم طرح اسمه في القائمة النهائية للمترشحين بعد استيفائه لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة، وحرية التعبير كفلها القانون للمواطن العماني ووضع الرأي الاول والاخير للناخبين في اختيار ممثلهم وصندوق الاقتراع في يوم الانتخاب هو الفيصل لهذا الامر.
قانون وجزاء
القانون يجرم هذا الفعل لانه أحد الأفعال التي تسيء للمجتمع بشكل عام والفرد بشكل خاص حيث تنص المادة (176) من قانون الجزاء العماني على أنه يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من اقدم ازدراء بالسلطة او احتجاجا على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع او إتلاف الاعلانات الرسمية وإن جزئيا واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد الى عشرة ريالات، وتعد هذه الاعلانات الخاصة بالمترشحين لعضوية مجلس الشورى رسمية طالما تم ترخيصها من قبل الجهات المختصة بعد تطبيقها لاشتراطات اللائحة المنظمة لها.
Sat, 20 أغسطس 2011
المصدر : جريدة عمان
تعليق