جلالة السلطان / مراسيم
مسقط في 24 أكتوبر /العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم أربعة
مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ..
مرسوم سلطاني رقم 110 / 2011
باصدار قانون القضاء العسكري
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
7/ 74
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
90 / 99
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92
/ 99
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 97 / 99
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل باحكام قانون القضاء العسكري المرفق
.
المادة الثانية : تشكل بقرار من وزير المكتب السلطاني لجنة
تأسيسة تتولى التحضير لتطبيق القانون المرفق .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف القانون المرفق او
يتعارض مع احكامه اعتبارا من تاريخ العمل به .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره .
واستثناء من الفقرة السابقة يعمل باحكام القسم الثالث من
القانون المرفق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وتختص
بنظر الجرائم الواردة به المحاكم المشكلة بكل وحدة من
الوحدات الخاضعة لاحكام القانون المرفق وفقا للنظم النافذة
بها وذلك لحين بدء نفاذه .
ولوزير المكتب السلطاني - اذا اقتضى الامر- تجديد المدة
المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لمدة أو لمدد
اخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.
صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011 م
||
||
||
مرسوم سلطاني رقم ( 111 / 2011)
باصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101/ 96 ,
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7
/ 74 ،
وعلى قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان
البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86
/ 96
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 55 / 2000
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية
والإدارية للدولة المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وإلى ان تصدر هذه
اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الرقابة المالية للدولة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة لائحة بتنظيم شؤون الاعضاء والموظفين ومعاملتهم
المالية والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بجدول درجات
ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز المرفق بالمرسوم السلطاني رقم
55 / 2000 المشار اليه ، وأحكام اللائحة الحالية وذلك بما لا
يتعارض مع أحكام القانون المرفق .
المادة الرابعة : يسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام
قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط
السلطاني العمانيين المشار اليه.
المادة الخامسة : يلغي المرسوم السلطاني رقم 55 / 2000
المشار اليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون
المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة السادسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ,
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 26 من ذى القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011 م
||
||
||
مرسوم سلطاني رقم / 112/ 2011 /
باصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
7 / 74 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 82 بحماية المال العام
وتجنب تضارب المصالح،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /
98 وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36
/ 2008 ،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب
تضارب المصالح المرفق.
المادة الثانية : يلغى المرسوم السلطاني رقم 39 / 82
المشار اليه ،كما يلغي كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون
المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011 م
||
||
||
مرسوم سلطاني رقم /113 / 2011 /
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003
،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تجري التعديلات على قانون العمل المشار إليه
.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011م
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسسسس
أ ك
السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم أربعة
مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ..
مرسوم سلطاني رقم 110 / 2011
باصدار قانون القضاء العسكري
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
7/ 74
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
90 / 99
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92
/ 99
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 97 / 99
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل باحكام قانون القضاء العسكري المرفق
.
المادة الثانية : تشكل بقرار من وزير المكتب السلطاني لجنة
تأسيسة تتولى التحضير لتطبيق القانون المرفق .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف القانون المرفق او
يتعارض مع احكامه اعتبارا من تاريخ العمل به .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره .
واستثناء من الفقرة السابقة يعمل باحكام القسم الثالث من
القانون المرفق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وتختص
بنظر الجرائم الواردة به المحاكم المشكلة بكل وحدة من
الوحدات الخاضعة لاحكام القانون المرفق وفقا للنظم النافذة
بها وذلك لحين بدء نفاذه .
ولوزير المكتب السلطاني - اذا اقتضى الامر- تجديد المدة
المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لمدة أو لمدد
اخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.
صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011 م
||
||
||
مرسوم سلطاني رقم ( 111 / 2011)
باصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101/ 96 ,
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7
/ 74 ،
وعلى قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان
البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86
/ 96
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 55 / 2000
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية
والإدارية للدولة المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وإلى ان تصدر هذه
اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الرقابة المالية للدولة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة لائحة بتنظيم شؤون الاعضاء والموظفين ومعاملتهم
المالية والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بجدول درجات
ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز المرفق بالمرسوم السلطاني رقم
55 / 2000 المشار اليه ، وأحكام اللائحة الحالية وذلك بما لا
يتعارض مع أحكام القانون المرفق .
المادة الرابعة : يسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام
قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط
السلطاني العمانيين المشار اليه.
المادة الخامسة : يلغي المرسوم السلطاني رقم 55 / 2000
المشار اليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون
المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة السادسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ,
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 26 من ذى القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011 م
||
||
||
مرسوم سلطاني رقم / 112/ 2011 /
باصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
7 / 74 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 82 بحماية المال العام
وتجنب تضارب المصالح،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /
98 وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36
/ 2008 ،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب
تضارب المصالح المرفق.
المادة الثانية : يلغى المرسوم السلطاني رقم 39 / 82
المشار اليه ،كما يلغي كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون
المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011 م
||
||
||
مرسوم سلطاني رقم /113 / 2011 /
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003
،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تجري التعديلات على قانون العمل المشار إليه
.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011م
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسسسس
أ ك
تعليق