If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
مادة (2): صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة في هذا الفصل، مقاييس أربعة:
1- ( إقليمي ): أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الاقليمية •
2- ( ذاتي ): أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية •
3- ( شخصي ): أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية •
4- ( نوعي ): أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة•
4 - في الصلاحية الشاملة :
المادة (12): تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها في الشريعة العانية وغير منصوص عليها في المواد (8 و 01 و 11) من هذا القانون، ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية• يشترط في هذه الحالة:
1- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
2- أن لايكون استرداد الأجنبي قد طلب أو قُبل •
3- أن لايكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لايكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو أ عام أو خاص أو بمرور الزمن • اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •
تعليق