جزاء تخلف مقابل الوفاء:
ان المشرع لا يجيز للساحب اصدار شيك ما لم يكن لديه رصيد لدى المصرف قابل للتصرف فيه وقت انشاء الشيك وفي الاحوال التي يرفض فيها المصرف دفع قيمة الشيك للمستفيد بحجة عدم وجود الرصيد فان في هذه الحالة يقع على الساحب بالاستناد الى المادة 526 من قانون التجارة العماني اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المصرف عند انشاء الشيك واى كان ضامنا لوفاء قيمته هذا اضافة الى تعرضه للجزاء الوارد في قانون التجارة وقانون الجزاء العماني باعتباره مرتكبا جريمة اصدار شيك بدون رصيد عليه ساتناول بادئ ذي بدء الجزاء المدني في صلب هذا المقال القانوني...
الجزاء المدني:
يلزم ساحب الشيك في الاحوال التي يرفض المصرف فيها وفاء قيمة الشيك للمستفيد اثبات وجود مقابل لدى المصرف فاذا عجز عن ذلك فانه يضمن وفاء قيمة الشيك للحامل ولو كان هذا الاخير قد عما لحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة لذلك استنادا الى المادة 526 من قانون التجارة العماني كما الزم المشرع الساحب وفقا للمادة 566 بدفع مبلغ يعادل القدر غير المدفوع من قيمة الشيك وفوائد هذا المبلغ محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء اضافة الى التعويضات التكميلية عن الاضرار التي قد يتعرض لها الحامل ويحق لحامل الشيك المطالبة بذلك امام المحاكم المدنية ولكن اذا اقيمت على الساحب الدعوى الجزائية بسبب عدم وجود مقابل الوفاء فيجوز لحامل الشيك الطلب من الدائرة الجزائية ان تقضي له بالحق المدني الذي يتمثل بمبلغ الشيك غير المدفوع وفوائده والتعويضات عند الاقتضاء وقد نصت على ذلك المادة 566 بانه:" اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لاحكام المادة السابقة – المادة 565 من نفس القانون – جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل القدر غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء....".
كما ان المادة 290 من قانون الجزاء قضت بالاضافة الى العقوبة الجزائية الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله حيث نصت على ذلك:" يقضي بالاضافة الى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله[1] " فالشيك يظل صحيحا ويبقى الساحب ضامنا لوفائه ولو لم يكن له مقابل وفاء لأن عدم وجود المقابل لدى المصرف لا يؤثر على صحة الشيك طالما توافرت بياناته الالزامية الواردة في المادة 523 من قانون التجارة العماني ويحق للحامل الرجوع على الساحب وجميع الملتزمين بالشيك اذا قدمه للمصرف ولم يستوفي قيمته ليطالبهم بالمبالغ التي تضمنتها المادة 566 كما له ايضا عند عدم وجود مقابل الوفاء المطالبة بتطبيق الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 290 من قانون الجزاء.
[1]فسرت المحكمة العليا في قرارها رقم 204 في 12/ 10/ 2004 م الصيغة الواردة في المادة 290 بانها تلزم القاضي بوجوب الحكم برد قيمة الشيك الى المستقيد عند ادانة الساحب بهذه الجريمة ولم تعلق ذلك على حصول ادعاء من جانب المستفيد ، مجموعة الاحكام الصادرة من المحكمة العليا – الداءرة الجزائية – مسقط 2004 ص 626.
بقلم : كنـــ القانون ــــف
ان المشرع لا يجيز للساحب اصدار شيك ما لم يكن لديه رصيد لدى المصرف قابل للتصرف فيه وقت انشاء الشيك وفي الاحوال التي يرفض فيها المصرف دفع قيمة الشيك للمستفيد بحجة عدم وجود الرصيد فان في هذه الحالة يقع على الساحب بالاستناد الى المادة 526 من قانون التجارة العماني اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المصرف عند انشاء الشيك واى كان ضامنا لوفاء قيمته هذا اضافة الى تعرضه للجزاء الوارد في قانون التجارة وقانون الجزاء العماني باعتباره مرتكبا جريمة اصدار شيك بدون رصيد عليه ساتناول بادئ ذي بدء الجزاء المدني في صلب هذا المقال القانوني...
الجزاء المدني:
يلزم ساحب الشيك في الاحوال التي يرفض المصرف فيها وفاء قيمة الشيك للمستفيد اثبات وجود مقابل لدى المصرف فاذا عجز عن ذلك فانه يضمن وفاء قيمة الشيك للحامل ولو كان هذا الاخير قد عما لحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة لذلك استنادا الى المادة 526 من قانون التجارة العماني كما الزم المشرع الساحب وفقا للمادة 566 بدفع مبلغ يعادل القدر غير المدفوع من قيمة الشيك وفوائد هذا المبلغ محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء اضافة الى التعويضات التكميلية عن الاضرار التي قد يتعرض لها الحامل ويحق لحامل الشيك المطالبة بذلك امام المحاكم المدنية ولكن اذا اقيمت على الساحب الدعوى الجزائية بسبب عدم وجود مقابل الوفاء فيجوز لحامل الشيك الطلب من الدائرة الجزائية ان تقضي له بالحق المدني الذي يتمثل بمبلغ الشيك غير المدفوع وفوائده والتعويضات عند الاقتضاء وقد نصت على ذلك المادة 566 بانه:" اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لاحكام المادة السابقة – المادة 565 من نفس القانون – جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل القدر غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء....".
كما ان المادة 290 من قانون الجزاء قضت بالاضافة الى العقوبة الجزائية الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله حيث نصت على ذلك:" يقضي بالاضافة الى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله[1] " فالشيك يظل صحيحا ويبقى الساحب ضامنا لوفائه ولو لم يكن له مقابل وفاء لأن عدم وجود المقابل لدى المصرف لا يؤثر على صحة الشيك طالما توافرت بياناته الالزامية الواردة في المادة 523 من قانون التجارة العماني ويحق للحامل الرجوع على الساحب وجميع الملتزمين بالشيك اذا قدمه للمصرف ولم يستوفي قيمته ليطالبهم بالمبالغ التي تضمنتها المادة 566 كما له ايضا عند عدم وجود مقابل الوفاء المطالبة بتطبيق الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 290 من قانون الجزاء.
[1]فسرت المحكمة العليا في قرارها رقم 204 في 12/ 10/ 2004 م الصيغة الواردة في المادة 290 بانها تلزم القاضي بوجوب الحكم برد قيمة الشيك الى المستقيد عند ادانة الساحب بهذه الجريمة ولم تعلق ذلك على حصول ادعاء من جانب المستفيد ، مجموعة الاحكام الصادرة من المحكمة العليا – الداءرة الجزائية – مسقط 2004 ص 626.
بقلم : كنـــ القانون ــــف