تكملة لما سبق في المقال السابق ساتطرق الى الأثرين الاخرين المترتبين على التظهير الناقل للملكية ....
متمنية للجميع الاستفادة....
1. التظهير يضفي على المظهر إليه صفة الحامل الشرعي:
التظهير الناقل للملكية يجعل من المظهر إليه استنادا إلى المادة 539 المالك الشرعي للشيك متى ما انتهت إليه سلسلة التظهيرات ولو كان آخرها على بياض والتظهيرات المشطوبة لا يعتد بها وتعتبر كأنها لم تكن موجودة وإذا تلا التظهير على بياض تظهير آخر كان الموقع على هذا التظهير الأخير هو الذي انتقل إليه الحق بالشيك عن طريق التظهير على بياض وقد نصت على ذلك المادة 539 :" يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض".
وهذا يعني أن المظهر إليه إذا انتهت سلسلة التظهيرات يعتبر المالك الشرعي للشيك إذ أن هذه السلسلة من التظهيرات إذا انتهت به تشكل قرينة على كونه المالك الشرعي للشيك ولكنها قرينة يجوز إثبات عكسها وعندئذ لا يستفيد المظهر إليه من ذلك ولا يلتزم بالوفاء تجاهه الموقعين على الشيك.
وإذا فقد شخص حيازة شيك اثر حادث معين سواء كان هذا الشيك لحامله أو قابلا للتظهير فلا يلزم من حصل على هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت أن هذا الشيك انتقل إليه بالتظهير وانتهت به سلسلة التظهيرات وفقا لحكم المادة 539 إلا انه إذا اتضح انه قد حصل عليه من المظهر بسوء نية أو كان قد ارتكب خطأ جسيما على الشيك فان في هاتين الحالتين يلزم بالتخلي عن الشيك حيث لا يعتد بحامله الشرعي وقد نصت على ذلك المادة 541 :" إذا فقد شخص حيازة شيك إثر حادث ما سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة 539 إلا إذا حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما"..
ويعتبر المظهر إليه سئ النية إذا كان قد حصل على الشيك من المظهر وهو يعلم انه مفقود من مالكه الشرعي ومع ذلك قبل تظهير الشيك إليه كما يعتبر مرتكبا لخطأ جسيم إذا حصل على الشيك بالتواطؤ مع شخص سارق للشيك أو كان قد حصل عليه عن طريق عملية النصب والاحتيال وفي هذه الأحوال لا يعتبر حائز الشيك مالكه الشرعي ولو كانت سلسلة التظهيرات قد انتهت به.
2. التظهير يطهر بالدفوع قبل الحامل حسن النية:
يرتب التظهير الناقل للملكية قاعدة تطهير الدفوع استنادا إلى المادة 433 والتي تطبق على الشيك بحكم المادة 522 وهذه القاعدة تعني انه ليس للموقعين على الشيك احتجاج على حامله حسن النية بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية سوى بساحبه أو ببقية الموقعين ما لم يكن الحامل سئ النية كان يقصد من حصوله على الشيك الإضرار بالمدين بالشيك الذي ينوي مطالبته بالوفاء بمعنى آخر لا يجوز للموقعين على الشيك الاحتجاج تجاه الحامل حسن النية بدفوع التي يجوز الاحتجاج بها تجاه الساحب أو أي موقع على الشيك ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون الشيك صحيحا توافرت فيه بياناته الإلزامية وان يكون انتقاله إلى المظهر إليه بالطريق التظهير الناقل للملكية وليس بطريق حوالة الحق أو الميراث أو الوصية وان يكون المظهر إليه حسن النية لم يحصل على الشيك من المظهر بقصد الإضرار بالمدين بالشيك الذي سيطالبه بالوفاء.
بقلم : كنـــــــــ القانون ــــــــف