إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

دستور الإمارات العربية المتحدة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • دستور الإمارات العربية المتحدة

    [align=center]دستور الإمارات العربية المتحدة



    الباب الأول
    الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية[/align]


    مادة 1

    الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.
    ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية:
    أبو ظبي _ دبي _ الشارقة _ عجمان _ أم القيوين _ الفجيرة.
    ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء.
    مادة 2

    يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.
    مادة 3

    تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
    مادة 4

    لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
    مادة 5

    يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
    مادة 6

    الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية.
    مادة 7

    الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
    مادة 8

    يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية.
    ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
    مادة 9

    تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبو ظبي ودبي على الحدود بينهما ويطلق عليها اسم الكرامة.
    يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية - والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
    والى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبو ظبي المقر المؤقت للاتحاد.
    مادة 10

    أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين من احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.
    مادة 11

    - تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة
    - حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.
    - تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.
    مادة 12

    تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية.
    [align=center]الباب الثاني
    الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد
    [/align]
    مادة 13

    يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب.
    مادة 14

    المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم.
    مادة 15

    الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف.
    مادة 16

    يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
    وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.
    مادة 17

    التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية.
    مادة 18

    يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيها.
    مادة 19

    يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة
    ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
    مادة 20

    يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
    مادة 21

    الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القيود التي ترد عليها ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل.
    مادة 22

    للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.
    مادة 23

    تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.
    مادة 24

    الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.
    ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .

    [align=center]الباب الثالث
    الحريات والحقوق والواجبات العامة[/align]


    مادة 25

    جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
    مادة 26

    الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون.
    ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
    مادة 27

    يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
    مادة 28

    العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
    وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور.
    مادة 29

    حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
    مادة 30

    حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
    مادة 31

    حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.
    مادة 32

    حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.
    مادة 33

    حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون.
    مادة 34

    كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
    ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.
    لا يجوز استعباد أي إنسان.


    باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
    والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
    مادة 36

    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.
    مادة 37

    لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.
    مادة 38

    تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.
    مادة 39

    المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون
    مادة 40

    يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة له.
    مادة 41

    لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب
    مادة 42

    أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن.
    مادة 43

    الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
    مادة 44

    احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.



    [align=center]الباب الرابع
    السلطات الاتحادية
    [/align]

    مادة 45
    تتكون السلطات الاتحادية من:
    - المجلس الأعلى للإتحاد
    - رئيس الإتحاد ونائبه
    - مجلس وزراء الإتحاد
    - المجلس الوطني الاتحادي
    - القضاء الاتحادي
    [align=center]الفصل الأول
    المجلس الأعلى للإتحاد[/align]

    مادة 46

    المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.
    مادة 47

    يتولى المجلس الأعلى للإتحاد الأمور التالية:
    - رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
    - التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للإتحاد والحساب الختامي.
    - التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.
    - التصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.
    - التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
    - الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الإتحاد.
    - الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.
    - الرقابة العليا على شئون الإتحاد بوجه عام.
    - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.
    مادة 48

    يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.
    ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
    مادة 49

    تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
    أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
    مادة 50

    يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الإتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان أخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
    [align=center]الفصل الثاني
    رئيس الإتحاد ونائبه[/align]

    مادة 51

    ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للإتحاد ونائباً لرئيس الإتحاد ويمارس نائب رئيس الإتحـاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
    مادة 52

    مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.
    ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص أحافظ على استقلال الإتحاد وسلامة أراضيه.
    مادة 53

    عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة بأي من أعضائه ، أومن رئيس مجلس وزراء الإتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.
    مادة 54

    يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية:
    - يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.
    - يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
    - يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
    - يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.
    - يعين رئيس مجلس وزراء الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
    - يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الإتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
    - يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
    - يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الإتحاد والوزراء المختصين.
    - يمثل الإتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
    - يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
    - يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
    - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.


    [align=center]الفصل الثالث
    مجلس وزراء الإتحاد[/align]

    مادة 55

    يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.
    مادة 56

    يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الإتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
    مادة 57

    يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الإتحاد اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الإتحاد وسلامة أراضيه.
    مادة 58

    يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء إتحادي الوزارات التالية:
    - الخارجية
    - الداخلية
    - الدفاع
    - المالية والاقتصاد والصناعة
    - العدل
    - التربية والتعليم
    - الصحة العامة
    - الأشغال العامة والزراعة
    - المواصلات والبريد والبرق والهاتف
    - العمل والشئون الاجتماعية
    - الإعلام
    - التخطيط
    مادة 59

    يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للإتحاد.
    ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
    مادة 60

    يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للإتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الإتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها لإتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية.
    ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
    - متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الإتحاد في الداخل والخارج.
    - اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
    - إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للإتحاد ، والحساب الختامي.
    - إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
    - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.
    - الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الإتحاد أو الإمارات.
    - الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الإتحاد.
    - تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
    - مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الإتحاد عموماً.
    - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور.
    مادة 61

    مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
    وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
    مادة 62

    لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير إتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية.
    كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى إن وجدت.
    مادة 63

    على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الإتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية .بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
    مادة 64

    رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الإتحاد والمجلس الأعلى للإتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للإتحاد في الداخل والخارج وكل منهم مسئول شخصياً أمام رئيس الإتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصب.
    تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو إعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها ولرئيس الإتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
    مادة 65

    يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.
    مادة 66

    يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
    ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
    مادة 67

    يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.
    [align=center]الفصل الرابع
    المجلس الوطني الاتحادي[/align]

    الفرع الأول : أحكام عامة
    مادة 68

    يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:
    - أبو ظبي – 8 مقاعد
    - دبي- 8 مقاعد
    - الشارقة – 6 مقاعد
    - عجمان – 4 مقاعد
    - أم القيوين – 4 مقاعد
    - الفجيرة – 4 مقاعد
    مادة 69

    يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذيـن يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.
    مادة 70

    يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:
    - أن يكون من مواطني إحدى إمارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
    - لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
    - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه .في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
    - أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.


    مادة 71

    لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.
    مادة 72

    مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور.
    ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.
    مادة 73

    قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه يؤدي :أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق.
    مادة 74

    إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع .الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس.
    ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
    مادة 75

    يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الإتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الإتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه .جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء.
    مادة 76

    يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم.
    وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.
    مادة 77

    عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الإتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة .التي يمثلها داخل المجلس.

    الفرع الثاني: نظام العمل في المجلس
    مادة 78

    يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الإتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم.
    مادة 79

    تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس وزراء الإتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
    ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.
    مادة 80

    يفتتح رئيس الإتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشئون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الإتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ولرئيس الإتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الإتحاد وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد .بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الإتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.
    مادة 81

    لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.
    مادة 82

    لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بأذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.


    مادة 83

    يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائـه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .
    مادة 84

    يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه.
    وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88.
    وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية.
    مادة 85

    يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس الوزراء.
    وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام هذا الدستور.
    مادة 86

    جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
    مادة 87

    لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    مادة 88

    يجوز بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس وزراء الإتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة . ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية.
    كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة المجلس الأعلى للإتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي ، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل . ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب.
    الفرع الثالث: اختصاصات المجلس
    مادة 89

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني .الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
    مادة 90

    ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للإتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.
    مادة 91

    تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيـــان.
    مادة 92

    للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون الإتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الإتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.
    مادة 93

    يمثل حكومة الإتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل.
    ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

    [align=center]الفصل الخامس
    القضاء في الإتحاد والإمارات[/align]

    مادة 94

    العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم
    مادة 95

    يكون للإتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.
    مادة 96

    تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
    ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.
    مادة 97

    رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية:
    - الوفاة
    - الاستقالة
    - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم
    - بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد
    - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية
    - الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون
    - إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم
    مادة 98

    يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الإتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الإتحاد وقوانينه.

    مادة 99

    تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
    - المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الإتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الإتحاد ، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب .أي طرف من الأطراف المعنية.
    - بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الإتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الإتحاد ، أو للقوانين الاتحادية.
    - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة .المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
    - تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الإتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
    - مسائلة الوزراء ، وكبار موظفي الإتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
    - الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الإتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة.
    - تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
    - تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون إتحادي.
    - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي.
    مادة 100

    تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الإتحاد ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات.
    مادة 101

    أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة.
    وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائـح أن تشريعاً إتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الإتحاد أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الإتحاد أو لقانون إتحادي تعين على السلطة المعنية في الإتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو لتصحيحها.
    مادة 102

    يكون للإتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الإتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:
    - المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الإتحاد والأفراد سواء كان الإتحاد فيها مدعياً أو مدعى عليه.
    - الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره .المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 99 من هذا الدستور.
    - قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ .في العاصمة الاتحادية الدائمة.
    مادة 103

    ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.
    مادة 104

    تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.
    مادة 105

    يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.
    كما يحدد بقانون إتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً.
    مادة 106

    يكون للإتحاد نائب عام يعين بمرسوم إتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة.
    وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.
    مادة 107

    لرئيس الإتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن يخفف هذه العقوبة وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الإتحاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوى الرأي والكفاية في البلاد والعضوية في اللجنة مجانية ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
    مادة 108

    لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الإتحاد على الحكم وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
    مادة 109

    العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لا يكون إلا بقانون ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.

    [align=center]الباب الخامس
    التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها[/align]


    [align=center]الفصل الأول
    القوانين الاتحادية[/align]


    مادة 110

    تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
    يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-
    - يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
    - يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه.
    - ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
    - يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
    إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
    يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ، أن وجدت.
    ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.
    مادة 111

    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها.
    بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
    مادة 112

    لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.
    [align=center]الفصل الثاني
    المراسيم بقوانين[/align]

    مادة 113

    إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
    ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا اقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.
    أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
    [align=center]الفصل الثالث
    المراسيم العادية
    [/align]
    مادة 114

    لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.
    مادة 115

    للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
    [align=center]الباب السادس
    الإمارات[/align]

    مادة 116

    تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعها في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.
    مادة 117

    يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.
    مادة 118

    تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جمعيا ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان.
    ويجوز لأمارتين أو أكثر بعد مصادقة المجلس الأعلى، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.
    مادة 119

    تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة اكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
    [align=center]الباب السابع
    توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات[/align]


    مادة 120

    ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:-
    - الشؤون الخارجية.
    - الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
    - حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
    - شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
    - شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
    - مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
    - القروض العامة الاتحادية.
    - الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
    - شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى إنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه لطرق .
    - المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
    - التعليم.
    - الصحة العامة والخدمات الطبية.
    - النقد والعملة.
    - المقاييس والمكاييل والموازين.
    - خدمات الكهرباء.
    - الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
    - أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
    - شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
    - الإعلام الاتحادي.
    مادة 121

    بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
    علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .
    مادة 122

    تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
    مادة 123

    استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على إلا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط أخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
    كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما.
    مادة 124

    على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
    مادة 125

    تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
    وللسلطات الاتحادية الأشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.


    [align=center]الباب الثامن
    الشؤون المالية للاتحاد[/align]


    مادة 126

    تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
    - الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
    - الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
    - الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية.
    - إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.
    مادة 127

    تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.
    مادة 128

    يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.
    مادة 129

    يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.
    مادة 130

    تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون .
    وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
    مادة 131

    كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون.
    ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 113 من هذا الدستور.
    مادة 132

    يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للأنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والأنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
    ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.
    مادة 133

    لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
    كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه.
    مادة 134

    لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها أنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون اتحادي.
    مادة 135

    الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع.

    مادة 136

    تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .
    وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .

    [align=center]الباب التاسع
    القوات المسلحة وقوات الأمن[/align]


    مادة 137

    كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.
    مادة 138

    يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي .
    كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية .
    ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعا.
    مادة 139

    ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية .
    مادة 140

    يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية.
    مادة 141

    ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة وذلك لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وإعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن أقامتها ومعسكراتها وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
    وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.
    مادة 142

    يكون للإمارات الأعضاء حق إنشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لان يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.
    مادة 143

    يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد لتقرير ما يراه.
    وللمجلس الأعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الاستعانة والإمارة التابعة لها تلك القوات.
    ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الاعلى للانعقاد فوراً.

    [align=center]الباب العاشر
    الأحكام الختامية والمؤقتة[/align]


    مادة 144

    مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية.
    تبدأ من تاريخ سريانه وفقا لأحكام المادة 152إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
    يكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون.
    يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
    يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
    يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت.
    ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره .
    يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت ، وتتبع في إصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
    مادة 145

    لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام.
    ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه.
    مادة 146

    يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
    ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.
    مادة 147

    لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
    مادة 148

    كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور.
    كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لأحكامه.
    مادة 149

    استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور.
    مادة 150

    تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ولكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

    مادة 151

    لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
    مادة 152

    يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره الحكام الموقعين على هذا الدستور .
    وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م.
    الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391هـ
يعمل...
X