هناك في الحقيقة مواضيع مهم الإلمام بها فأحببت أن أعملها كسلسلةلكم أخواني الطلاب لأنكم ستسألون عنها في المقابلات بعد التخرج
(الموضوع الأول) ...حق التظلم للموظف في الجهات الإدارية..
إن من حق الموظف أن يتظلم من القرارات الإدارية إلى الإدارة للمطالبة بإعادة النظر فيها ومراجعتها .وتقوم الإدارة بدورها بفحص التظلم والرد عليه سواء بقبوله أو رفضه.
ففي القانون العماني حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أسلوب التظلم من القرار التأديبي طبقا للجهة التي أصدرته . فقد نصت المادة 188 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه ( للموظف الذي يرغب في التظلم من العقوبة أن يقدم تظلمه لرئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به ،ولرئيس الوحدة أن يسحب قرار الجزاء إذا رأى أن الموظف محق في تظلمه ،ويعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن.
أما إذا كان القرار التأديبي صادر من مجلس التأديب الإداري ،فقد نصت المادة(203) من اللائحة التنفيذية على أنه لا يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الإداري الذي يجوز التظلم منه إلى مجلس التأديب الإداري الذي يجوز التظلم منه إلى مجلس التأديب المركزي من خلال 30يوما من تاريخ اخطار الموظف بالقرار).
أما إذا كان القرار التأديبي صادرا من مجلس التأديب الإداري فقد نصت المادة 79 من المادة من القانون بأن يكون التظلم منه إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتم خلال 15 يوما من تاريخ اخطار الموظف بالقرار وذلك كما ورد في المادة 203 من اللائحة التنفيذية للقانون.
(الموضوع الأول) ...حق التظلم للموظف في الجهات الإدارية..
إن من حق الموظف أن يتظلم من القرارات الإدارية إلى الإدارة للمطالبة بإعادة النظر فيها ومراجعتها .وتقوم الإدارة بدورها بفحص التظلم والرد عليه سواء بقبوله أو رفضه.
ففي القانون العماني حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أسلوب التظلم من القرار التأديبي طبقا للجهة التي أصدرته . فقد نصت المادة 188 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه ( للموظف الذي يرغب في التظلم من العقوبة أن يقدم تظلمه لرئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به ،ولرئيس الوحدة أن يسحب قرار الجزاء إذا رأى أن الموظف محق في تظلمه ،ويعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن.
أما إذا كان القرار التأديبي صادر من مجلس التأديب الإداري ،فقد نصت المادة(203) من اللائحة التنفيذية على أنه لا يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الإداري الذي يجوز التظلم منه إلى مجلس التأديب الإداري الذي يجوز التظلم منه إلى مجلس التأديب المركزي من خلال 30يوما من تاريخ اخطار الموظف بالقرار).
أما إذا كان القرار التأديبي صادرا من مجلس التأديب الإداري فقد نصت المادة 79 من المادة من القانون بأن يكون التظلم منه إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتم خلال 15 يوما من تاريخ اخطار الموظف بالقرار وذلك كما ورد في المادة 203 من اللائحة التنفيذية للقانون.