الديباجه
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرًّا.
فتاريخه الطّويل سلسلة متّصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزّة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميدي، والفتح الإسلامي، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسية لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.
لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثم انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّية والهويّة الثقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّـساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد توّجت جبهة التّحرير الوطنيّ ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبية بالاستقلال، وشيّدت دولة عصريّة كاملة السيّادة.
إنّ إيمان الشّعب بالاختيّارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشّعب الجزائريّ ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرّيّة والدّيمقراطيّة، ويعتزم أن يبني بهذا الدّستور مؤسّـسات دستوريّة، أساسها مشاركة كلّ جزائريّ وجزائريّة في تسيير الشّؤون العموميّة، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعيّة، والمساواة، وضمان الحرّيّة لكلّ فرد.
فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية التي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعيّة على ممارسة السّلطات، ويكفل الحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.
فالشّعب المتحصّن بقيّمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التقدّم الثقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول
الجزائر
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
الفصل الثّاني
الشعب
المادة 6
السيّادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المادة 7
يمارس الشّعب سيّادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السيّادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلي إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 8
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهويّة، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما،
- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقافيّ للأمّة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9
- الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
- إقامة علاقات الاستغلال والتبعيّة،
- السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10
لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نـصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.
الفصل الثالث
الـدّولـة
المادة 11
شعارها : " بالشّعب وللشّعب ".
وهيفي خدمته وحده.
المادة 12
كماتمارس الدّولة حقها السيّد الذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقةمنمختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.
المادة 13
المادة 14
المجلسالمنتخب هو الإطار الذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عملالسّلطاتالعمومية.
المادة15
البلديةهي الجماعة القاعديّة.
المادة16
المادة 17
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطّاقة، والثّـرواتالمعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه،والغابات.
كماتشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلاتالسّلكيةواللاّسلكية، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون.
المادة 18
وتتكوّنمن الأملاك العمومية والخاصّة التي تملكها كلّ من الدّولة،والولاية،والبلدية.
يتمتسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 19
يحدّدالقانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
تتمثلالمهمة الدّائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلالالوطني،والدّفاع عن السيّادة الوطنية.
كمايضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالهاالبرّيوالجوّي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 26
وتبذلجهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلميّة.
المادة 27
المادة 28
الفصل الرابع
الحـقــوق والحــرّيـات
المادة 29
المادة 30
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.
المادة 31
المادة 32
وتكوِّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33
المادة 34
ويحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
حقوق المؤلّف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39
سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.
المادة 41
المادة 42
ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43
تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44
حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.
ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49
ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
حقّ الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53
التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني.
المادة 54
تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها.
المادة 55
يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56
المادة 57
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58
المادة 59
الفصل الخامس
الواجبات
المادة 60
يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة.
المادة 62
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة 63
المادة 64
ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
المادة 70
وهو حامي الدّستور.
ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
المادة 71
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.
ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.
المادة 72
المادة 73
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 74
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.
المادة 75 :
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.
المادة 76
" بسم الله الرّحمن الرّحيم ،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد ".
المادة 77
1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،
6 - يوقّع المراسيم الرّئاسية،
7 - له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
9 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
10 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
المادة 78
1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 - رئيس مجلس الدّولة،
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر،
7 - القضاة،
8 - مسؤولو أجهزة الأمن،
9 - الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
المادة 79
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.
المادة 80
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 81
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.
المادة 82
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 83
المادة 84
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.
لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 85
1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية،
2 - يرأس مجلس الحكومة،
3 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
4 - يوقّع المراسيم التنفيذية،
5 - يعيّن في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذّكر.
6 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
المادة 86
المادة 87
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدّستور.
المادة 88
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلّغ فورا شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
المادة 89
في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.
المادة 90
يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى للأمن.
المادة 91
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
المادة 92
المادة 93
ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها.
المادة 94
المادة 95
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
المادة 96
وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كل الصّلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدّستوري وظائف رئيس الدّولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 97
ويتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة 98
وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 99
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.
المادة 100
المادة 101
ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
المادة 102
تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات.
تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.
لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري.
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
المادة 107
يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 108
المادة 109
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ماعبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110
المادة 111
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
المادة 112
المادة 113
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.
تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.
المادة 114
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 115
يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.
المادة 116
وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.
المادة 117
المادة 118
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 119
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 120
تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.
المادة 121
المادة 122
1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين،
2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات،
3 - شروط استقرار الأشخاص،
4 - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5 - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6 - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7 - قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،
8 - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9 - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10 - التقـسيم الإقليمي للبلاد،
11 - المصادقة على المخطط الوطني،
12 - التصويت على ميزانية الدّولة،
13 - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14 - النظام الجمركي،
15 - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16 - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النقابي،
19 - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
21 - حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22 - النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية،
23 - النظام العام للمياه،
24 - النظام العام للمناجم والمحروقات،
25 - النظام العقاري،
26 - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
27 - القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة،
28 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29 - إنشاء فئات المؤسـسات،
30 - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـشريفية.
المادة 123
- تنظيم السلطات العمومية ، وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.
المادة 124
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدّستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 125
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
المادة 126
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية.
المادة 127
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 128
المادة 129
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.
المادة 130
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 131
المادة 132
المادة 133
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 134
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 135
ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.
المادة 136
ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.
المادة 137
الفصل الثالث
السّلطة القضائية
المادة 138
المادة 139
المادة 140
الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 144
المادة 145
المادة 146
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون.
المادة 147
المادة 148
المادة 149
المادة 150
المادة 151
الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 152
يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة.
المادة 153
المادة 154
المادة 155
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 156
المادة 157
المادة 158
يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.
الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول
الــرّقــابــة
المادة 159
المادة 160
تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة من البرلمان.
المادة 161
المادة 162
المادة 163
كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 164
بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 165
يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
المادة 166
المادة 167
يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله.
المادة 168
المادة 169
المادة 170
يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.
الفصل الثاني
المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة
المادة 171
- الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 172
المادة 173
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
الباب الرّابع
الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري
المادة 174
يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175
ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة.
المادة 176
المادة 177
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178
1 - الطّابع الجمهوري للدّولة،
2 - النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،
3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 - العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،
5 - الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدته
أحكام إنتقالية
المادة 179
المادة 180
- يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور،
- يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.
المادة : 181
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست (6) سنوات.
المادة 182