إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طلب رأي قانوني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طلب رأي قانوني

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    عندي استفسار قانوني بسيط اذا كان من الممكن افادتي وخاصة انكم اهل القانوني في السلطنة .
    شخص قبض عليه متلبسا في حالة تعاطي مخدرات وبعد ان تم التحقيق معه اعترف بذلك ولكن الادعاء العام حفظ القضية لعدم الاهمية .
    في هذه الحالة هل يمكن للجهة الادارية مساءلة الموظف ؟ وفي حال الامكانية على اي اساس يمكن ذلك ؟
    وتقبلوا فائق احترامي ...

  • #2
    السلام عليكم ورحمة من الله ..
    أهلا بك أخي وسهلا ..

    انه من ضمن صلاحيات الادعالء العام وبالأخص من صلاحيات المدعي العام حفظ القضية حتى ولو كانت تشكل جناية بشرط ان لا يكون هناك مطالبا بالحق الشخصي , ويكون التكييف القانوني لهذا الحفظ هو الحفظ لعدم الأهمية , فربما يكون هذا الحفظ أصلح لهذا الشخص عما لو تم احالته الى المحكمة ومحاكمته ..

    اما من ناحية حق الادارة في المساءلة فهذا ما أظنه ..
    لأن هذا الموظف ارتكب هذا الجرم أقر به ولكن ما أحال دون تنفيذ الحكم الواجب التطبيق عليه هو ليس البراءة وانما احالة ملف القضية الى الحفظ ..

    وسأستفسر لك عن هذا الخصوص أكثر بإذن الله ..


    تحياتي لك ؛؛
    من خلقت الدنيا لنا عز وامجاد**وأفعال تذكر من سنين(ن) قديمة
    الله خلقنا شيوخ وأبطال وأسياد**وكفوفنا وقت العطايا كريمه
    حنا نقود الناس ما هوب ننقاد**ونقدر اللي يستحق الحشيمة
    حنا ورثنا العز من عهد الأجداد**أهل الفعول الطيبة والسليمة

    تعليق


    • #3
      اشكرك عزيزي الرائد ع المعلومات القيمة

      تعليق


      • #4
        اهلا بكم!!
        بالنسبة لإحالة القضية للحفظ اضيف صوتي لما قاله استاذنا الرائد.
        امافيما يخص الجانب الإداري فإنه لايحق للإدارة ان تسائل موظف ما مسائلة ادارية اذا ارتكب جريمة خارج نطاق العمل ولاتمت للوظيفة بصلة ما بتاتا فهو خارج اختصاصها.

        تعليق


        • #5
          في حالة صدور قرار بالحفظ يجوز للمدعي بالحق المدني (المجني عليه) أن يتظلم من قرار الحفظ أمام محكمة الإستئناف.

          تعليق


          • #6
            حيّاكَ الله أخي الكريم أبو رتاج

            بالنسبة لقرارات الحفظ المُختص بها عضو الادعاء هي عدة أنواع , والنوع الذي ذكرتَ- لعدم الاهمية- يجب أن
            يصادِق عليه المدعي العام بنفسه , ولا يجوز لغيره تقرير هذا النوع من الحفظ.

            ولكن لنفترض أنه تمّ تقرير نوع آخر من قرارات الحفظ -مع تعذّر حصول ذلك إن كانت التهمة هي حيازة مخدرات
            مع القبض على المتهم متلبّساً!- فلا أعتقد أن الجهة الإدارية المسؤولة عن هذا الموظف-المرتكب لهذه الجريمة-
            أن تسائله مادام لم يحاكم ؛ حيثُ إن البراءة مفترَضةٌ فيه إلا أن يُدانَ مِن قِبَلِ المحكمة.

            والله تعالى أعلم
            قَدْ خَصَّكِ الرَّحْمَنُ ثَغْراً باسِماً ** لِتَرْسُمِيْ البَسَماتَ لاْ العَبَراتِ
            وَلِتَملَئيْ الأُفُقَ البَعِيدَ بِنَظْرَةٍ ** كَأمِيرَةٍ فِي أَرْفَعِ الشُّرُفاتِ
            فَلَأنْتِ أَشْرَفُ مِنْ بُدُورٍ زَيَّنَتْ ** ذاكَ الفَضا فِي أحْلَكِ الظُلُماتِ
            وَلِتَقْبَلي هذا القَصِيدَ هَدِيَّةً ** مِنْ شاعِرٍ مُتَعَثِّرِ الخُطُواتِ




            أغنية كلية الحقوق بالغيتار !!
            http://www.omanlover.org/vb/threads/...ــــــــ-ـــار!!

            تعليق

            يعمل...
            X