القانون الخاص بنظام
الموظفين بديوان البلاط السلطانى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1 : فى تطبيق أحكام هذا القانون،يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك
الديوان : ديوان البلاط السلطاني والوحدات الملحقة أو التي تلحق به
الوزير : وزير ديوان البلاط السلطاني
الموظفون : الموظفون بمختلف وحدات الديوان المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون
الأفراد العسكريون : الأشخاص الذين تلقوا الدراسات والتدريبات العسكرية ويشغلون إحدى الوظائف العسكرية بالديوان ويحملون رتبتها
الوحدة : الشكل التنظيمي الذى يتبع مباشرة للوزير وفقاً للهيكل التنظيميى للديوان
الللائحة : اللوائح التنفيذية لهذا القانون
السلطة المختصة : الوزير أو من يفوضه فى بعض إختصاصاته والموظفون المخولون بإتخاذ قرارات أو إعتماد توصيات أو إجازة إجراءات بموجب نص فى القانون أو اللائحة
الجهة المختصة : الجهة المكلفة بحكم إختصاصها أو بأوامر سامية أو بقرار من الوزير بممارسة مهام محددة
الدرجة : أى من الدرجات المالية الواردة بجدولي درجات ورواتب الموظفين المدنيين بالديوان
الوظيفة : مجموعة الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض للموظف من قبل السلطة المختصة بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية المطلوبة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة
الراتب : الراتب الأساسي المقرر للدرجة وتدخل فيه العلاوة،ولا تعتبر البدلات والأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية من قبيل الراتب
الراتب الاجمالي : الراتب مضافاً إليه البدلات المستحقة للدرجة أو للوظيفة
العلاو ة: العلاوة الدورية أو الإضافية أو التي تمنح عند الترقية أو تعديل الوضع أو إعادة التصنيف
البدل : المبالغ التي تصرف بالإضافة الى الراتب لمبررات تقتضي ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة
العجز الكلي : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين الموظف المستديم وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه
العجز الجزئي : كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف المستديم على مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه
العجز المؤقت : العجز الكلي أو الجزئي الذي يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل من قدرته على الكسب بصفة مؤقته
الجهة الطبية : المديرية العامة للخدمات الطبية بالديوان وعياداتها أو المستتشفيات الحكومية داخل السلطنة.وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة
اللجنة الطبية : لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير لدراسة الأوضاع الصحية للموظفين المحالين إليها لتقرير مدى عجزهم أو صلاحيتهم للعمل
مدة الخدمة : المدة التي يقضيها الموظف فى إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإدارى للدولة منذ الإلتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة المحسوبة فى المعاش .
مادة 2 : مع مراعاة حكم المادة التالية تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين بالديوان فيما عدا ما يرد به نص خاص فى العقود المبرمة مع غير العمانيين
مادة 3 : تنظم شؤون الأفراد العسكريين والعاملين بالطيران السلطاني ، لوائح خاصة يصدرها الوزير تتضمن شروط التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا والترقيات والاجازات والواجبات الوظيفية والمساءلة والعقوبات واسباب وإجراءات انتهاء الخدمة،وسائر شؤون الخدمة الأخرى
مادة 4 : تنظم اللائحة قواعد وشروط وإجراءات علاج الموظفين واسرهم
مادة 5 : لا يجوز التنازل أو الحجز على الراتب الإجمالى للموظف أو إستحقاقاته إلا للوفاء بنفقة شرعية أو بدين ثابت للحكومة وذلك فى حدود الربع،وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة
مادة 6 : يعمل بالتقويم الميلادي عند تطبيق أحكام هذا القانون،ويحدد الوزير ساعات العمل الرسمية في الأسبوع بالنسبة للموظفين وذلك بمراعاة القواعد المقررة بالدولة فى هذا الشأن،وبما يتفق وطبيعة العمل بالديوان
ويجوز للوزير ولرؤساء الوحدات–كل فى نطاق إختصاصه – تكليف الموظفين القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة
مادة 7 : للموظف الحق فى التظلم من القرارات الادارية الصادرة بحقه إلى السلطة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة
مادة 8 : تنشأ الوحدات بالديوان وتحدد إختصاصاتها بمراسيم سلطانية أو أوامر سامية
مادة 9 : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو النظم المتعلقة بشؤون العسكريين فى الدولة بحسب الأحوال
الموظفين بديوان البلاط السلطانى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1 : فى تطبيق أحكام هذا القانون،يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك
الديوان : ديوان البلاط السلطاني والوحدات الملحقة أو التي تلحق به
الوزير : وزير ديوان البلاط السلطاني
الموظفون : الموظفون بمختلف وحدات الديوان المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون
الأفراد العسكريون : الأشخاص الذين تلقوا الدراسات والتدريبات العسكرية ويشغلون إحدى الوظائف العسكرية بالديوان ويحملون رتبتها
الوحدة : الشكل التنظيمي الذى يتبع مباشرة للوزير وفقاً للهيكل التنظيميى للديوان
الللائحة : اللوائح التنفيذية لهذا القانون
السلطة المختصة : الوزير أو من يفوضه فى بعض إختصاصاته والموظفون المخولون بإتخاذ قرارات أو إعتماد توصيات أو إجازة إجراءات بموجب نص فى القانون أو اللائحة
الجهة المختصة : الجهة المكلفة بحكم إختصاصها أو بأوامر سامية أو بقرار من الوزير بممارسة مهام محددة
الدرجة : أى من الدرجات المالية الواردة بجدولي درجات ورواتب الموظفين المدنيين بالديوان
الوظيفة : مجموعة الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض للموظف من قبل السلطة المختصة بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية المطلوبة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة
الراتب : الراتب الأساسي المقرر للدرجة وتدخل فيه العلاوة،ولا تعتبر البدلات والأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية من قبيل الراتب
الراتب الاجمالي : الراتب مضافاً إليه البدلات المستحقة للدرجة أو للوظيفة
العلاو ة: العلاوة الدورية أو الإضافية أو التي تمنح عند الترقية أو تعديل الوضع أو إعادة التصنيف
البدل : المبالغ التي تصرف بالإضافة الى الراتب لمبررات تقتضي ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة
العجز الكلي : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين الموظف المستديم وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه
العجز الجزئي : كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف المستديم على مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه
العجز المؤقت : العجز الكلي أو الجزئي الذي يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل من قدرته على الكسب بصفة مؤقته
الجهة الطبية : المديرية العامة للخدمات الطبية بالديوان وعياداتها أو المستتشفيات الحكومية داخل السلطنة.وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة
اللجنة الطبية : لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير لدراسة الأوضاع الصحية للموظفين المحالين إليها لتقرير مدى عجزهم أو صلاحيتهم للعمل
مدة الخدمة : المدة التي يقضيها الموظف فى إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإدارى للدولة منذ الإلتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة المحسوبة فى المعاش .
مادة 2 : مع مراعاة حكم المادة التالية تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين بالديوان فيما عدا ما يرد به نص خاص فى العقود المبرمة مع غير العمانيين
مادة 3 : تنظم شؤون الأفراد العسكريين والعاملين بالطيران السلطاني ، لوائح خاصة يصدرها الوزير تتضمن شروط التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا والترقيات والاجازات والواجبات الوظيفية والمساءلة والعقوبات واسباب وإجراءات انتهاء الخدمة،وسائر شؤون الخدمة الأخرى
مادة 4 : تنظم اللائحة قواعد وشروط وإجراءات علاج الموظفين واسرهم
مادة 5 : لا يجوز التنازل أو الحجز على الراتب الإجمالى للموظف أو إستحقاقاته إلا للوفاء بنفقة شرعية أو بدين ثابت للحكومة وذلك فى حدود الربع،وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة
مادة 6 : يعمل بالتقويم الميلادي عند تطبيق أحكام هذا القانون،ويحدد الوزير ساعات العمل الرسمية في الأسبوع بالنسبة للموظفين وذلك بمراعاة القواعد المقررة بالدولة فى هذا الشأن،وبما يتفق وطبيعة العمل بالديوان
ويجوز للوزير ولرؤساء الوحدات–كل فى نطاق إختصاصه – تكليف الموظفين القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة
مادة 7 : للموظف الحق فى التظلم من القرارات الادارية الصادرة بحقه إلى السلطة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة
مادة 8 : تنشأ الوحدات بالديوان وتحدد إختصاصاتها بمراسيم سلطانية أو أوامر سامية
مادة 9 : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو النظم المتعلقة بشؤون العسكريين فى الدولة بحسب الأحوال