الحكم بإعدام المتهم في جريمة قتل الغبرة بالشمالية
صدمت منطقة الغبرة الشمالية بواقعة تجلى فيها واضحا ظلم الإنسان لأخيه الإنسان حيث خرج أحد العمال الآسيويين من دورة المياه ليجد صديقه الذي يشاركه المسكن غارقاً في دمائه بعد أن أجهز عليه صديق لهما من أبناء بلدهما.
وتعود تفاصيل هذه الدعوى إلى البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة بوشر عن الجريمة التي وقعت في سكن للعزاب يقطنه عمال آسيويون، وفور تلقي البلاغ انتقل إلى مسرح الجريمة عضوا الادعاء العام بمحافظة مسقط، وقد تبيّن من المعاينة أن واقعة القتل تمت في غرفة بالطابق الثالث من بناية يقطنها مجموعة من العزّاب، كما أفاد أحد الشهود من قاطني الغرفة التي وقعت فيها الجريمة أنه كان موجوداً بدورة المياه بالغرفة حينما قام المتهم بطعن المجني عليه دون أن يعرف سبب إقدام المتهم على ذلك، وقد شاهد الأخير وهو يهرب من الغرفة، وعلى ضوء هذه الإفادة أصدر الادعاء العام أمراً بالقبض على المتهم.
وبفضل جهود رجال شرطة عمان السلطانية تم القبض على المتهم بعد يومين من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتم عرضه مباشرة على الادعاء العام بمحافظة مسقط لتتولى استجوابه حيث اعترف المتهم تفصيلاً بالجرم المنسوب إليه، إذ أوضح في أقواله بأنه قد أضمر نية قتل المجني عليه قبل يوم الجريمة بما يزيد على الشهرين منذ أن سمع المجني عليه يزعم بارتباطه بعلاقة غير مشروعة بزوجته، وفي اليوم السابق على الواقعة عزم على قتله عزماً نهائيــاً، فذهب صباح يوم الواقعة إلى السوق واشترى من أحد المحلات سكيناً بقصد استخدامها في ارتكاب الواقعة وقام بإخفائها في أحد الأماكن بالقرب من البناية التي يقيم المجني عليه في إحدى غرفها، ومساء ذلك اليوم ذهب إلى تلك الغرفة وبعد أن تيقّن من وجود المجني عليه ذهب ليحضر السكين من المكان الذي أخفاها فيه ليعود ويباغت المجني عليه الذي كان يشاهد التلفاز ويطعنه بالسكين عدة مرات إلى أن تأكّد من إنجاز ما نوى عليه وأنهى مقاومة المجني عليه له.
وقد قرر الادعاء العام بعد انتهاء إجراءات التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) بتهمة جناية «القتل قصداً عن سبق الإصرار والتصميم والترصد» المؤثمة بموجب المادة (237/3) من قانون الجزاء وطالب الادعاء العام بموجب تلك المادة تطبيق عقوبة الإعدام على المتهم، وقد نظرت تلك المحكمة القضية على مدار عدة جلسات، وقررت إحالة الأوراق إلى اللجنة المشكلة من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية والمفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي في تطبيق عقوبة الإعدام من الناحية الشرعية طبقا لحكم المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية حيث أيدت هذه اللجنة الحكم بالإعدام، وعليه أصدرت المحكمة المختصة حكمها بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وقضت بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام.
وتعود تفاصيل هذه الدعوى إلى البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة بوشر عن الجريمة التي وقعت في سكن للعزاب يقطنه عمال آسيويون، وفور تلقي البلاغ انتقل إلى مسرح الجريمة عضوا الادعاء العام بمحافظة مسقط، وقد تبيّن من المعاينة أن واقعة القتل تمت في غرفة بالطابق الثالث من بناية يقطنها مجموعة من العزّاب، كما أفاد أحد الشهود من قاطني الغرفة التي وقعت فيها الجريمة أنه كان موجوداً بدورة المياه بالغرفة حينما قام المتهم بطعن المجني عليه دون أن يعرف سبب إقدام المتهم على ذلك، وقد شاهد الأخير وهو يهرب من الغرفة، وعلى ضوء هذه الإفادة أصدر الادعاء العام أمراً بالقبض على المتهم.
وبفضل جهود رجال شرطة عمان السلطانية تم القبض على المتهم بعد يومين من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتم عرضه مباشرة على الادعاء العام بمحافظة مسقط لتتولى استجوابه حيث اعترف المتهم تفصيلاً بالجرم المنسوب إليه، إذ أوضح في أقواله بأنه قد أضمر نية قتل المجني عليه قبل يوم الجريمة بما يزيد على الشهرين منذ أن سمع المجني عليه يزعم بارتباطه بعلاقة غير مشروعة بزوجته، وفي اليوم السابق على الواقعة عزم على قتله عزماً نهائيــاً، فذهب صباح يوم الواقعة إلى السوق واشترى من أحد المحلات سكيناً بقصد استخدامها في ارتكاب الواقعة وقام بإخفائها في أحد الأماكن بالقرب من البناية التي يقيم المجني عليه في إحدى غرفها، ومساء ذلك اليوم ذهب إلى تلك الغرفة وبعد أن تيقّن من وجود المجني عليه ذهب ليحضر السكين من المكان الذي أخفاها فيه ليعود ويباغت المجني عليه الذي كان يشاهد التلفاز ويطعنه بالسكين عدة مرات إلى أن تأكّد من إنجاز ما نوى عليه وأنهى مقاومة المجني عليه له.
وقد قرر الادعاء العام بعد انتهاء إجراءات التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) بتهمة جناية «القتل قصداً عن سبق الإصرار والتصميم والترصد» المؤثمة بموجب المادة (237/3) من قانون الجزاء وطالب الادعاء العام بموجب تلك المادة تطبيق عقوبة الإعدام على المتهم، وقد نظرت تلك المحكمة القضية على مدار عدة جلسات، وقررت إحالة الأوراق إلى اللجنة المشكلة من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية والمفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي في تطبيق عقوبة الإعدام من الناحية الشرعية طبقا لحكم المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية حيث أيدت هذه اللجنة الحكم بالإعدام، وعليه أصدرت المحكمة المختصة حكمها بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وقضت بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام.
تعليق