مرسوم سلطانى رقم 4/2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن فى حكمهم.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 .
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 .
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين فى الخارج ومن فى حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000 .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت .
المادة الاولى : يستبدل بنص البند (1) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 والبند (1) من المادة (30) من نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000 النص الآتي.
1 ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين أو بعدها متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين (180) شهرا على الاقل او ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين او بعدها متى كانت مدة اشتراكها فى التأمين (120) شهرا على الاقل.
المادة الثانية: يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النص الآتى:
ويحسب ضمن مدة الاشتراك فى التأمين المشار اليها فى البندين السابقين المدد التى يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب اصابة العمل ويدخل فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذه المادة مدد الغياب بدون اجر ومدد الوقف عن العمل بدون اجر على ان تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة .
المادة الثالثة : يلغى البند (3) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 21 من ذى القعدة سنة 1425هـ الموافق 3 من يناير سنة 2005 م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 .
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 .
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين فى الخارج ومن فى حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000 .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت .
المادة الاولى : يستبدل بنص البند (1) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 والبند (1) من المادة (30) من نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000 النص الآتي.
1 ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين أو بعدها متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين (180) شهرا على الاقل او ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين او بعدها متى كانت مدة اشتراكها فى التأمين (120) شهرا على الاقل.
المادة الثانية: يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النص الآتى:
ويحسب ضمن مدة الاشتراك فى التأمين المشار اليها فى البندين السابقين المدد التى يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب اصابة العمل ويدخل فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذه المادة مدد الغياب بدون اجر ومدد الوقف عن العمل بدون اجر على ان تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة .
المادة الثالثة : يلغى البند (3) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 21 من ذى القعدة سنة 1425هـ الموافق 3 من يناير سنة 2005 م.