جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا
25/Jul/2005
تعديل بعض احكام قانوني الجزاء العماني والاجراءات الجزائية
مسقط /العمانية/ اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/حفظه الله ورعاه/ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلى نصه00
مرسوم سلطانى رقم/ 75/ 2005/
بتعديل بعض احكام قانونى الجزاء العمانى
والاجراءات الجزائية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 7/74 وتعديلاته وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 97/99 وتعديلاته وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أت:
المادة الاولى تضاف الى المادة/163/ من قانون الجزاء العمانى
فقرة نصها الاتى
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة وبالعزل من الوظيفة كل موظف مختص امتنع
او عطل عمدا تنفيذ حكم او امر صادر من احدى
المحاكم بعد مضى اسبوعين من انذاره بالتنفيذ على
يد محضر0
المادة الثانية تضاف الى قانون الاجراءات الجزائية مادة برقم/4/
مكرر نصها الاتى
دون التقيد بنص المادة/5/ لمن اصابه ضرر من
الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة/163/ من قانون الجزاء العمانى ان يكلف
المتهم مباشرة بالحضور امام محكمة الجنح المختصة
فى المواعيد وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى
المادتين/163/و/164/ وعلى امين سر المحكمة اخطار
الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور
لمباشرة الدعوى العمومية0
المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ نشره0
صدر فى 17 من جمادى الثانية سنة 1426ه
الموافق24 من يوليو سنة 2005م
25/Jul/2005
تعديل بعض احكام قانوني الجزاء العماني والاجراءات الجزائية
مسقط /العمانية/ اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/حفظه الله ورعاه/ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلى نصه00
مرسوم سلطانى رقم/ 75/ 2005/
بتعديل بعض احكام قانونى الجزاء العمانى
والاجراءات الجزائية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 7/74 وتعديلاته وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 97/99 وتعديلاته وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أت:
المادة الاولى تضاف الى المادة/163/ من قانون الجزاء العمانى
فقرة نصها الاتى
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة وبالعزل من الوظيفة كل موظف مختص امتنع
او عطل عمدا تنفيذ حكم او امر صادر من احدى
المحاكم بعد مضى اسبوعين من انذاره بالتنفيذ على
يد محضر0
المادة الثانية تضاف الى قانون الاجراءات الجزائية مادة برقم/4/
مكرر نصها الاتى
دون التقيد بنص المادة/5/ لمن اصابه ضرر من
الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة/163/ من قانون الجزاء العمانى ان يكلف
المتهم مباشرة بالحضور امام محكمة الجنح المختصة
فى المواعيد وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى
المادتين/163/و/164/ وعلى امين سر المحكمة اخطار
الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور
لمباشرة الدعوى العمومية0
المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ نشره0
صدر فى 17 من جمادى الثانية سنة 1426ه
الموافق24 من يوليو سنة 2005م