إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية

    قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية

    الباب الأول : ( تعريفات وأحكام عامة )
    الباب الثاني: ( حكام تطبيق التعرفة الجمركية )
    الباب الثالث: ( المنع و التقييد )
    الباب الرابع : العناصر المميزة للبضائع ( المنشأ - القيمة - النوع )
    الباب الخامس : ( الاستيراد والتصدير )
    الباب السادس: ( مراحل التخليص الجمركي)
    الباب السابع: الأوضاع المتعلقة للضرائب والرسوم الجمركية
    الباب الثامن : ( الإعفاءات)
    الباب التاسع : رسوم الخدمات
    الباب العاشر : المخلصون الجمركيون
    الباب الحادي عشر : حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
    الباب الثاني عشر : النطاق الجمركي
    الباب الثالث عشر : القضايا الجمركية
    الباب الرابع عشر : بيع البضائع
    الباب الخامس عشر : امتياز إدارة الجمارك
    الباب السادس عشر : التقادم
    الباب السابع عشر : أحكام ختامية
    اللائحة التنفيذية
    المذكرة الإيضاحية
    يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها ، والتي من بينها ، إيجاد نظام "قانون" موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء ، وقد بدء العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م ، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه .
    وحرصاً على أن يكون هذا النظام "القانون" غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها ، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمت للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (wto) ومنظمة الجمارك العالمية (wco)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه ، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها .
    وقد أقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999م ، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى ، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م .
    ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك في إدارات الجمارك بدول المجلس ، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله ، والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به ، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين يومي 30- 31 ديسمبر 2000م " تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر ، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م .
    وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام "القانون" في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002م خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام "القانون" ، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها ، ومع بقية دول العالم ، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس .
    وبنأء على توصية المجلس الوزاري في دورته الحادية والثمانين التحضيرية باعتماد ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون) فــي اجتماعها الخامس والخمسين ، بشأن النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس ، قرر المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط يومي 30 – 31 ديسمبر 2001م ما يلي :
    1 - الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس واعتماد النظام "القانون" ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية بالصيغ المرفقة (مرفق رقم 2) .
    2 – يبدأ العمل بهذا النظام "القانون" اعتباراً من الاول من يناير 2002م .
    3 – يبدأ العمل بالمادتين (9 ، 98) من النظام "القانون" المتعلقتين بالتعرفة الجمركية الموحدة وآلية التحصيل وآلية التوزيع في الاتحاد الجمركي لدول المجلس مع بدء العمل بالاتحاد الجمركي .
    4 – يتم تطبيق المادة (97) من النظام "القانون" المتعلقة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها.
    5 – يتم تطبيق أحكام المادة (109) من النظام "القانون" التي تعطي الحق لمواطني دول المجلس في ممارسة مهنة التخليص الجمركي بعد اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة هذه المهنة في الدول الاعضاء .
    وقد وافق المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين (21 – 22 ديسمبر 2002م) على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول تطبيق المادة (9) الخاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة ، والمادة (97) الخاصة بـرد الرسوم الجمركية ، والمـادة (98) الخاصة بالبضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية ، والمادة (109) الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي.

    ويقع هذا النظام "القانون" في (17) باب تحتوي على (178) مادة تتضمن أحكام تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية ، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد ، والتي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والادخال المؤقت للبضائع ، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع ، والاحكام الخاصة بإنشاء المناطق والاسواق الحرة ، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب ، وتنظيم لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم ، وبالتالي فإن هذا النظام "القانون" يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس ، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين ، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالاجراءات الجمركية في أي من دول المجلس ، كما ينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة .
    وقد روعي في إعداد هذا النظام "القانون" أن يستفاد منه في الوقت الحاضر في العمل الجمركي ، كما يهيء إدارات الجمارك بالدول الأعضاء لمرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس فهو يفي بجميع متطلبات قيامه .
    وبالله التوفيق ،،،

    الباب الأول : ( تعريفات وأحكام عامة )

    اللائحة التنفيذية
    المذكرة الإيضاحية
    المادة (1)
    يسمى هذا النظام "القانون " (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) .

    المادة (2)
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الايضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
    1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
    2 - الوزير : الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك .
    3 - الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك .
    4 - المدير العام : مدير عام الجمارك .
    5 - المدير : مدير الدائرة الجمركية .
    6 - الإدارة : الإدارة العامة للجمارك .
    7 - الدائرة الجمركية : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها .
    8 - النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له .
    9 - النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام " القانون" ويشمل :
    أ) النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية .
    ب) النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة أخرى يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
    10 - الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة .
    11 - التعرفة الجمركية : الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة "الرسوم " الجمركية التي تخضع لها ، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
    12 - الضريبة "الرسوم" الجمركية : هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
    13 - الرسوم : هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة .
    14 - البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري .
    15 - نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية .
    16 - الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه : يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع - سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر- عن البضاعة التي يستوردها المشتري أو لمصلحته .
    17 - البضائع المستوردة قيد التثمين : تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية .
    18- البضائع المتطابقة : تعني تلك البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي ، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة .
    19 - البضائع المتماثلة : تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي ـ خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها ، وأن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً ، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة.
    20 - عمولة البيع : تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه.
    21 - تكاليف التعبئة : تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات ، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس .
    22 - سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية : يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة ، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد ، بحالتها عند الاستيراد ، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك .
    23- " الأشخاص المرتبطون بعلاقة " يقصد بهم ما يلي :
    • الشركاء بصفة قانونية في العمل .
    • موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر .
    • صاحب العمل وموظفوه .
    • كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ بـ 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما .
    • إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر .
    • أو كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث .
    • أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث .
    • أو كانوا من أفراد نفس الأسرة نفسها.
    24 - اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م .
    25 – منشأ البضاعة : هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية .
    26 - البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام " القانون" أو نظام " قانون" آخر .
    27 - البضائع المقيدة : البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام "القانون " أو أي نظام "قانون" آخر .
    28 - المصدر : البلد الذي استوردت منه البضاعة .
    29 - المستورد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
    30 - المُصدر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة .
    31 - بيان الحمولة "المانيفست" : المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة .
    32 - المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها ، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية . ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة .
    33 – السوق الحرة : البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع.
    34 - البيان الجمركي : بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه ، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
    35 - المخزن : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية ، سواء أكانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة .
    36 – المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
    37 - الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
    38 - الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
    39 - الخزينة : الخزينة العامة .
    40 - التخليص الجمركي : توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) .
    41 - المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
    42 - مندوب المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية .

    المادة (3)
    تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية . ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .

    المادة (4)
    تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام " القانون " .


    المادة ( 5 )
    تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية و في النطاق الجمركي . و لها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون" .

    المادة ( 6 )
    تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    المادة ( 7 )
    تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية و ساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    المادة ( 8 )
    مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع ، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة و فق ما ورد بالمادة ( 7) من هذا النظام "القانون" .
    الباب الثاني: ( أحكام تطبيق التعرفة الجمركية )

    المادة ( 9 )
    تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة ، وللرسوم المقررة إلا ما أستثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون " أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
    المادة ( 10 )
    تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية ( نسبة مئوية من قيـمة البضاعـة ) أو نوعية ( مبلغاً على كل وحده من البضاعة ) . و يجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة .

    المادة ( 11 )
    تفرض الضرائب " الرسوم " الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء ، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة .

    المادة ( 12 )
    تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة " الرسوم " الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه .

    المادة ( 13 )
    تخضع البضائع المستوردة للضريبة " الرسوم " الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية .

    المادة ( 14 )
    عند وجوب تصفية الضريبة " الرسوم " الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع ، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

    المادة ( 15 )
    تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية تعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها .

    المادة ( 16 )
    تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى .

    المادة ( 17 )
    تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " .

    المادة ( 18 )
    تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي .
    الباب الثالث: ( المنع و التقييد )

    المادة ( 19 )
    يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي ، و تعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية .

    المادة ( 20 )
    يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها ، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار اقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء .

    المادة (21)
    يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية ، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة . وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمنى بذلك دون إبطاء . ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية" .

    المادة ( 22)
    يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة . و على قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء ، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريراً مؤيداً من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام " قانون " أو قرار آخر .

    المادة ( 23)
    يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية .

    المادة ( 24 )
    تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام " القانون " أو أي نظام " قانون " أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها ، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أوخروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

    الباب الرابع : العناصر المميزة للبضائع ( المنشأ - القيمة - النوع )

    المادة ( 25 )
    تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة .

    المادة ( 26 )
    تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الاحكام والاسس الواردة في اللائحة التنفيذية.

    المادة ( 27 )
    يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي :
    1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية ، و يجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثـائق المطلوبـة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90 ) يوماً من تاريخ التعهد .
    2 - يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس الواردة في المادة (26) .
    3 - للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها .
    4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.

    المادة ( 28 )
    إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية .

    المادة ( 29 )
    تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن . أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.

    الباب الخامس : ( الاستيراد والتصدير )

    الفصل الأول : ( الاستيراد )
    1 - النقل بحرا
    المادة ( 30 )
    أ - تسجل في بيان الحمولة "المانيفست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر .

    ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة ، متضمناً المعلومات التالية :
    1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
    2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت ، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
    3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها .
    4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه .
    5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة .

    ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة .

    د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء :
    1 - بيان الحمولة "المنافست".
    2 - بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
    3 - قائمة بأسماء الركاب .
    4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء .
    5 – سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية .

    هـ – تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلي الميناء ، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية .


    المادة ( 31 )
    إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة ، أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء ، أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن .

    المادة ( 32 )
    أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء . ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية .
    ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام .

    المادة ( 33 )
    يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفـــرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك ، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون" .


    المادة ( 34 )
    إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط ، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري . وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال ، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة .


    2 - النقل برّا ً
    المادة ( 35 )
    البضائع الواردة برّاً يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية ، ويجوز إحالتها إلى إحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام .

    المادة ( 36 )
    أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافيست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمناً معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
    ب - على ناقلي البضائع أومن يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها .

    3 - النقل جوا
    المادة ( 37 )
    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها ، وألاّ تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية .

    المادة ( 38 )
    ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة "مانيفست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات ( أ - ب - ج - د ) من المادة (30) من هذا النظام "القانون" .

    المادة ( 39 )
    على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المانيفست" والقوائم المذكورة فـي المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة ، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة .

    المادة ( 40 )
    لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازماً لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .

    لفصل الثاني : ( التصدير )

    المادة ( 41 )
    على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة ـ سواء كانت محملة أو فارغة ـ أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة . ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .


    المادة ( 42 )

    يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلي الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل . ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .



    الفصل الثالث : ( النقل البريدي )

    المادة ( 43 )

    يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة .



    الفصل الرابع أحكام مشتركة )

    المادة ( 44 )

    ا - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام .
    ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع . وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .

    المادة ( 45 )

    تسري أحكام المواد ( 32 ، 33 ، 34 ) من هذا النظام "القانون" والمتعلقة بالنقل بحراً على النقل برّاً وجوّاً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى . ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي .

    المادة ( 46 )

    للإدارة الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.

    الباب السادس : (مراحل التخليص الجمركي )

    الفصل الأول : ( البيانات الجمركية )

    المادة ( 47 )
    يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة ـ ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية ـ بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس ، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية .

    المادة ( 48)
    مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1 "من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبـراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها .

    المادة ( 49 )
    لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة .


    المادة ( 50)
    يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية ، وتخضع هذه العينات للضرائب "الرسوم" الجمركية المقررة .


    المادة ( 51)
    لا يجوز لغير أصحاب البضائع أومن يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية ، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .


    الفصل الثاني : (معاينة البضائع)

    المادة (52)
    يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .


    المادة (53)
    أ - تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام .

    ب - يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ، ويكون مسؤولاً عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة .


    ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .

    د - يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية .

    هـ - لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .

    المادة (54)
    لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :

    1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .

    2 ـ إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المانيفست" مؤشراً من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .

    3 - إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل .

    المادة (55)
    للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه . وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة ـ قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله ـ من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة .

    المادة (56)
    أ – للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة ؛ للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة .

    ب – تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل .

    ج - للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة ، ذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم.

    المادة (57)
    تستوفى الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي . وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة "الرسوم" الجمركية على أساس هذه النتيجة ، مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون".

    المادة (58)
    إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة .

    المادة (59 )
    للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من ( 52 - 56 ) من هذا النظــــام "القانون".



    الفصل الثالث : ( أحكام خاصة بالمسافرين )

    المادة (60 )
    يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم ، وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام .


    الفصل الرابع : ( الفصل في القيمة )

    المادة (61)
    تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام . وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة .
    ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول . وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسبباً .

    المادة ( 62)
    أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير . فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة ، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة .
    ب - للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية . ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة ، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل .


    الفصل الخامس تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى
    والإفراج عن البضائع)

    المادة (63)
    أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون".
    ب – يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.

    المادة (64)
    على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالاً رسمياً باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة0

    المادة (65)
    عند إعلان حالة الطوارئ ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة0 .


    المادة (66)
    يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية .


    الباب السابع : (الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية )

    الفصل الأول: (أحكام عامة)

    المادة (67 )
    يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية ، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .

    المادة (68)
    يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام .

    الفصل الثاني :البضائع العابرة (ترانزيت)


    المادة (69)
    مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .

    المادة (70)
    لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .

    مادة (71)
    مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام . وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

    المادة (72)
    يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .

    المادة (73)
    يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى .

    الفصل الثالث المستودعات)

    المادة (74)
    تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك .

    المادة (75)
    يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .

    المادة (76)
    للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة .


    الفصل الرابع المناطق والأسواق الحرة )


    المادة (77)
    تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    المادة (78)
    أ- مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80 ) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية .
    ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة ، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .
    ج - لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها .

    المادة (79)
    البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها .

    المادة (80)
    يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
    1 - البضائع القابلة للاشتعال ، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصه .
    2- المواد المشعة .
    3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
    4 - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية ، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
    5 - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
    6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا .
    7 - البضائع الممنوع دخولها البلاد ، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

    المادة (81)
    للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

    المادة (82)
    على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها .

    المادة (83)
    لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.

    المادة (84)
    يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام .

    المادة (85)
    تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .

    المادة (86)
    يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها .

    المادة (87)
    تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش .

    المادة (88)
    تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية .

    الفصل الخامس الإدخال المؤقت )

    المادة (89)
    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة (90)
    للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
    1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
    2 ـ البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع .
    3 - ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها .
    4 - الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها .
    5 - الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
    6 - الحيوانات الداخلة بقصد الرعي .
    7 - العينات التجارية بقصد العرض.
    8 - الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .

    ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة (91)
    تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .

    المادة (92)
    لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

    المادة (93)
    كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .

    المادة (94)
    تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

    الفصل السادس إعادة التصدير )

    المادة (95)
    يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة (96)
    يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .

    الفصل السابع رد الضرائب "الرسوم" الجمركية )

    المادة ( 97 )
    ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها ، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .



    الباب السابع : (الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية )


    الفصل الأول: (أحكام عامة)

    المادة (67 )
    يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية ، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .

    المادة (68)
    يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام .

    الفصل الثاني :البضائع العابرة (ترانزيت)


    المادة (69)
    مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .

    المادة (70)
    لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .

    مادة (71)
    مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام . وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

    المادة (72)
    يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .

    المادة (73)
    يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى .

    الفصل الثالث المستودعات)

    المادة (74)
    تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك .

    المادة (75)
    يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .

    المادة (76)
    للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة .


    الفصل الرابع المناطق والأسواق الحرة )


    المادة (77)
    تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    المادة (78)
    أ- مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80 ) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية .
    ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة ، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .
    ج - لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها .

    المادة (79)
    البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها .

    المادة (80)
    يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
    1 - البضائع القابلة للاشتعال ، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصه .
    2- المواد المشعة .
    3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
    4 - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية ، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
    5 - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
    6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا .
    7 - البضائع الممنوع دخولها البلاد ، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

    المادة (81)
    للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

    المادة (82)
    على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها .

    المادة (83)
    لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.

    المادة (84)
    يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام .

    المادة (85)
    تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .

    المادة (86)
    يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها .

    المادة (87)
    تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش .

    المادة (88)
    تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية .

    الفصل الخامس الإدخال المؤقت )

    المادة (89)
    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة (90)
    للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
    1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
    2 ـ البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع .
    3 - ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها .
    4 - الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها .
    5 - الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
    6 - الحيوانات الداخلة بقصد الرعي .
    7 - العينات التجارية بقصد العرض.
    8 - الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .

    ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة (91)
    تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .

    المادة (92)
    لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

    المادة (93)
    كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .

    المادة (94)
    تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

    الفصل السادس إعادة التصدير )

    المادة (95)
    يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة (96)
    يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .

    الفصل السابع رد الضرائب "الرسوم" الجمركية )

    المادة ( 97 )
    ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها ، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .



    الباب الثامن : ( الإعفاءات )

    لفصل الأول البضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية )

    المادة (98)
    تعفى من الضرائب " الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس .

    الفصل الثاني الإعفاءات الدبلوماسية )

    المادة (99)
    يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة

    المادة (100)
    ا - لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة ( 99) من هذا النظام "القانون" تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله ، أو التنازل عنها ، إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة .

    ب - لا تجب الضرائب "الرسوم" الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة (99) من هذا النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل .
    ج - لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية :
    1 - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد .
    2 - إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة .
    3 - البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء .

    المادة (101)
    يبدأ حـق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون" اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.

    الفصل الثالث الإعفاءات العسكرية )

    المادة ( 102)
    "يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى ، بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .

    الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية )

    المادة (103)
    أ ـ تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام .
    ب ـ تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين ، على ألاّ تكون ذات صفة تجارية ، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    الفصل الخامس مستلزمات الجمعيات الخيرية )

    المادة (104)
    تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    الفصل السادس : (البضائع المعادة )

    المادة (105)
    تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي :
    1 - البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .
    2 - البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها .
    3 - البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب “الرسوم” الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه المدير العام .
    ويحدد الوزير أو الجهة المختصةـ بقرارـ الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

    الفصل السادس أحكام مشتركة )

    المادة (106)
    أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء ، سواء أستوردت بطريق مباشر أم غير مباشر أم اشتريت من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة ، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة .
    ب - إذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب ، أهي خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية أم معفاة منها ، فيبت المدير العام في هذا الخلاف .



    الباب التاسع : ( رسوم الخدمات )

    المادة (107)
    أ - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة .
    وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .
    ب - يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات .
    ج - تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.

    الباب العاشر : ( المخلصون الجمركيون )

    المادة (108)
    يعد مخلصاًّ جمركياًّ كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

    المادة (109)
    يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة .

    المادة (110)
    يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" ، من :

    1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم ، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام ، بما في ذلك شروط التفويض .

    2 - المخلصين الجمركيين المرخص لهم .

    المادة (111)
    يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها ، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم .


    المادة (112)
    يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام "القانون" .

    المادة (113)
    للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :
    1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي .
    2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي.
    3 - إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .
    4 - التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
    5 - الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .
    6 - عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
    7 - الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .
    8 - إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.
    9 – إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي.
    10 – إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
    11 - حالات شطب القيد في سجل الإدارة .


    المادة (114)
    مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام " القانون " ، وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر ، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي ـ بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه ـ العقوبات التالية :
    1 - الإنذار .
    2 - غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي ، أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .
    3 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين .
    4 - إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً .
    ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها . ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً.

    المادة (115 )
    على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات ، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة . ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات . وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع ـ في أي وقت ـ على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي .

    الباب الحادي عشر : (حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم)

    المادة (116)
    أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم .
    ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب .
    ج - على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك .

    المادة (117)
    على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى .

    المادة (118)
    يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    المادة (119)
    على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .

    المادة (120)
    يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص .

    الباب الثاني عشر النطاق الجمركي )

    المادة (121)
    تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب "لرسوم" جمركية مرتفعة ، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.


    الباب الثالث عشر : ( القضايا الجمركية )

    لفصل الأول التحري عن التهريب )
    المادة (122)
    أ - على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة .
    ب - لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات .
    ج - يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ـ وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة ـ تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للأنظمة "القوانين" النافذة .
    د - لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب .

    المادة (123)
    لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش جميع أجزاء السفينة .

    المادة (124)
    لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المانيفست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام "القانون" . ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .

    المادة (125)
    للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .


    المادة (126)
    يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية :
    1 - في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
    2 - في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية .
    3 - خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك ، بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .

    المادة (127)
    لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .

    المادة (128)
    يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية :
    1 - التهريب .
    2 - نقل بضائع مهربة أو حيازتها .



    الفصل الثاني : ( محضــــر الضبـــط )

    المادة (129)
    يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون" .

    المادة (130)
    ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .

    المادة (131)
    يذكر في محضر الضبط ما يلي :
    1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام .
    2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم .
    3 - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية .
    4 - البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي .
    5 - تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم .
    6 - النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك .
    7 - جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
    8 - إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة .
    9 - تحديد الجهة التي سلّمت إليها المواد المهربة ، وتوقيع هذه الجهة بالتسليم .
    10 - تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه.

    المادة (132)
    أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام "القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس .
    ب - لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .

    المادة (133)
    للدائرة الجمركية حجز البضائع ـ موضوع المخالفة ـ أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت ، كالقوارب والسيارات والحيوانات ، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب ، إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .

    المادة (134)
    يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول


    الفصل الثالث : ( تدابير احتياطة )

    القسم الأول : الحجز الاحتياطي

    المادة (135)
    أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع ـ موضوع المخالفة أو التهريب ـ والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضماناً للرسوم والضرائب والغرامات .
    ب - يجوز للمدير العام ـ عند الاقتضاء ـ أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير ضماناً لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات و تنفيذاً للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها .

    المادة (136)
    يجوز بقرار من المدير العام ـ عند الضرورة وضماناً لحقوق الخزينة العامة ـ فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم .

    المادة (137)
    لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :
    1- جرائم التهريب المتلبس بها .
    2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها .
    ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .


    القسم الثاني منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر )

    المادة (138)
    يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين او المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات .
    ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .


    الفصل الرابع : ( المخالفات الجمركية وعقوباتها )

    المادة (139)
    تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" تعويضاً مدنياً للإدارة ، ولا تشملها أحكام العفو العام .


    المادة ( 140 )
    عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة .

    المادة (141)
    فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب ، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون" ، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية :
    1 - مخالفات الاستيراد والتصدير .
    2 – مخالفات البيانات الجمركية.
    3 – مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت" .
    4 - مخالفات المستودعات.
    5 – مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
    6 – مخالفات الإدخال المؤقت.
    7 – مخالفات إعادة التصدير.
    8 - أي مخالفة جمركية أخرى .


    الفصل الخامس : ( التهريب وعقوباته )

    القسم الأول :التهريب

    المادة ( 142)
    التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة والقوانين الأخرى .

    المادة ( 143)
    يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
    1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية .
    2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
    3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري .
    4 - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي ، مـع مراعاة أحكام المـادة (40) من هذا النظام "القانون" .
    5 - عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست" ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية .
    6 - تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
    7 - اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابىء بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
    8 - الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام "القانون" والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية . ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك .
    9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام "القانون".
    10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .
    11 - تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .
    12 - نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
    13 - نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي .
    14 - عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت .

    القسم الثاني : المسئوولية الجزائية

    المادة (144)
    يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد ، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسئوولا جزائيا بصورة خاصة :
    1 - الفاعلون الأصليون .
    2 - الشركاء في الجرم .
    3 - المتدخلون والمحرضون .
    4 - حائزو المواد المهربة .
    5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات .
    6 - أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .


    القسم الثالث : العقوبات

    المادة (145)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما ، بما يلي :
    1 – إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب "رسوم" جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    2 – أما السلع الأخرى ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    3 – إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بأحدى هاتين العقوبتين.
    4 – – إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاث أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
    6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة ، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض ، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
    7 - في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .

    المادة (146)
    للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقاً لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام "القانون" وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين ، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع .

    الفصل السادس : ( الملاحقات )

    القسم الأول : الملاحقات الإدارية

    المادة (147)
    ا - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .
    ب- يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية .

    المادة (148)
    ا- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .
    ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة . وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها .

    المادة (149)
    يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها . وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم او تعديله أو الغاؤه .


    القسم الثاني : الملاحقة القضائية لجرائم التهريب

    المادة (150)
    لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .


    القسم الثالث : التسوية الصلحية

    المادة (151)
    أ – للمدير العام أو من يفوضه ـ بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن ـ عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي ، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام "القانون" .
    ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .


    المادة (152)
    مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي :
    1 – إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب "رسوم" جمركية مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.
    2 – أما السلع الأخرى ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .
    3 – إذ كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها.
    4 – إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.
    5 - مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلياً أو جزئياً .
    6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة ، كالسفن والطائرات والسيارات العامة ، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض .

    المادة (153)
    تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .

    الفصل السابع ( المسئوولية والتضامن )

    المادة (154)
    أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل ، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها .
    ب - تشمل المسؤولية المدنية ـ إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب ـ الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع .

    المادة (155)
    يعد مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع ـ موضوع المخالفة أو جريمة التهريب ـ مسؤولين عنها . أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع ـ موضوع المخالفة أو التهريب ـ وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .

    المادة (156)
    يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.

    المادة (157)
    يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسئوولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية ، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم . أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.

    المادة (158)
    يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" والناتجة عن تلك الأعمال .

    المادة (159)
    لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.

    المادة (160)
    تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب ، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة . وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

    ا
    لفصل الثامن : ( أصول المحاكمات )

    المادة (161)
    يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقاً للاداة القانونية المعمول بها في كل دولة .

    المادة (162)
    تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :
    1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه .
    2 - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام "القانون" ولائحته التنفيذية.
    3 - النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من هذا النظام "القانون" .
    4 - النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من هذا النظام "القانون" .
    5 - يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام "القانون" أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية .

    المادة (163)
    أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
    ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة إليها وتصدر أحكامها بالأغلبية .
    ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .

    المادة (164)
    تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .

    المادة (165)
    تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة . وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .

    الباب الرابع عشر : ( بيع البضائع )
    المادة (166)
    أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب ، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها .

    ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ .
    وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك . فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها ، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها .

    المادة (167)
    للإدارة ـ بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة ـ أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .

    المادة (168)
    تقوم الإدارة ببيع ما يلي :
    1 – البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.
    2 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقاً للمادة (75) من هذا النظام "القانون" .
    3 - البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أوالجهة المختصة .

    المادة (169)
    لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بيّناً في إجراء عملية البيع .

    المادة ( 170)
    ا- تجرى عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
    ب- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع .

    المادة (171)
    أ - يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :
    1 - الضرائب " الرسوم " الجمركية .
    2 - نفقات عملية البيع .
    3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .
    4 - أجرة النقل عند الاقتضاء .
    5 - أي رسم آخر .

    ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة . ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزينة .

    ج - البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقاً للخزينة العامة .

    د ـ البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها ، التي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب ـ يوزع الرصيد المتبقي وفقاً لأحكام المادة (172) من هذا النظام "القانون" وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات .

    المادة (172)
    تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة ، وذلك بعد اقتطاع الضرائب "الرسوم" الجمركية والنفقات . ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم . وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.


    الباب الخامس عشر : امتياز إدارة الجمارك

    المادة (173)
    تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية .

    الباب السادس عشر : ( التقادم )

    المادة (174)
    لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

    المادة (175)
    للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

    المادة (176)
    مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنها على النحو التالي :

    1 - خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين :
    أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .
    ب - تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .

    2 - خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجرِ المطالبة بشأنها :
    أ - لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها .
    ب - لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم .
    ج - لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.


    الباب السابع عشر : ( أحكام ختامية )

    المادة (177)
    أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها .
    ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    المادة (178)
    تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" ، ويتم إصدارها وفقاً للأداة القانونية لكل دولة .

    المادة (179)
    يحل النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.


    أولاً : قيمة البضائع للأغراض الجمركية



    بناء على ما ورد في أحكام المـادة مــن (26) مـن النظام "القـانـون" الموحد للجمارك لدول المجلس تكون قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقا للأحكام والاسس التالية:-

    الـمــادة (1)

    أولاً : أحكام عامة:

    1.يجوز للمستورد فسح بضاعته ، بعد ربط الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة بالتأمين ، إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة .
    2.يجوز للمستورد الحصول ـ بناء على طلب كتابي ـ على تفسير مكتوب يوضح الكيفية التي حددت بها القيمة الجمركية لبضاعته .
    3.يجوز للمستورد أو أي شخص اخر يتحمل سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء .
    4.تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماماً ، ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤها في سياق إجراءات قضائية .
    5.يضاف إلى القيمة الجمركية للبضائع المستوردة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى ، حتى ميناء الوصول في دول المجلس .
    6. يعد وقت دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة .
    7.لا ينظر عند تحديد قيمة الصفقة إلى أي تخفيض في القيمة المدفوعة فعلاً أو المتفق على دفعها ، يتم بعد تاريخ استيراد البضاعة . كما لا ينظر في الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة ، عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع قيد التثمين .
    8.تكون اتفاقية القيمة هي المرجع في تفسير هذه المادة وتطبيقها .

    ثانياً : أسس التثمين الجمركي :

    ثمن البضائع المستوردة وفق الأسس التالية :

    الأساس الأول في تحديد القيمة للأغراض الجمركية ، هو قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة .
    2 . إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً للأساس الأول يتم تحديدها بالتسلسل في تطبيق الأسس الاحتياطية التالية :
    أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة .
    ب - قيمة الصفقة لبضائع مماثلة .
    ج - القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) .
    د - القيمة المحسوبة .
    3 .عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة ، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة ، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة أكبر في التطبيق .
    4. يحق للمستورد طلب عكس تطبيق الأساسين الرابع (القيمة الاستدلالية) والخامس (القيمة المحسوبة) .


    الأساس الأول : قيمة الصفقة للبضائع قيد التثمين :

    هي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عن بيع البضائع للتصدير إلى دول المجلس ، مع إجراء التسويات اللازمة عند الضرورة .


    أولاً : شروط قيمة الصفقة :
    يجب توافر الشروط التالية في الصفقة :

    1. ألاّ يكون هناك أي قيد على المشتري في التصرف في البضائع المستوردة أو استعمالها ، غير القيود المفروضة نظاماً في دول المجلس ، أو التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها أو التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة البضائع .
    2. ألا يخضع بيع البضاعة المستوردة أو ثمنها لأي شرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمة له.
    3. ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلا إذا أمكن إجراء تسوية مناسبة مبنية على بيانات موضوعية وكمية .
    4. ألا تربط البائع بالمشتري علاقة ـ إذا وجدت ـ ذات تأثير على قيمة الصفقة ، وفقاً لأحكام الفقرة (23) من المادة (2) من هذا النظام "القانون" .

    ثانيا: تسويات قيمة الصفقة :
    يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عند الضرورة ما يأتي :

    1 ـ التكاليف التي يتحملها المشتري ، التي لم تدرج في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ، وهي :
    أ. مبالغ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
    ب. تكلفة الأوعية التي تعامل ـ مع البضائع المعنية قيد التثمين ـ كوحدة واحدة للأغراض الجمركية .
    ج. تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد .
    2 ـ النسبة الملائمة من قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة ـ لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة إذا لم تكن مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق، وهي :
    أ.المواد والأجزاء والمكونات الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة .
    ب.الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
    ج.المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة .
    د.الأعمال الهندسية والتطويرية والفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم ، المنفذة في بلد آخر غير دول المجلس واللازمة لإنتاج البضائع المستوردة .
    3 ـ رسوم حقوق الملكية ورسوم الترخيص ، المتعلقة بالبضائع المستوردة قيد التثمين ، التي يجب على المستورد (المشتري) دفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كشرط لبيع البضائع قيد التثمين ، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعها .
    4 ـ قيمة أي جزء يستحق للبائع ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ من حصيلة أي عملية بيع تالية أو تصرف أو استخدام للبضائع المستوردة .

    ثالثاً : يجب أن تبنى الإضافات المذكورة في البندين (1) و (2) السابقين ، على بيانات موضوعية وكمية قابلة للتحديد

    لأساس الثاني : قيمة الصفقة لبضائع مطابقة :
    هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت ، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها . وإذا لم توجد مثل هذه الصفقة ، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف .
    وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة ، يؤخذ بأقلها قيمة ، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة

    الأساس الثالث : قيمة الصفقة لبضائع مماثلة :
    هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت ، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها تقريباً . وفي حالة تعذر وجود مثل تلك الصفقة ، تستخدم قيمة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف .
    وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة ، يؤخذ بأقلها قيمة ، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .

    الأساس الرابع : القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) :
    تحتسب القيمة الجمركية وفقاً لهذا الأساس استناداً إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة ، او البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة ، بحالتها عند الاستيراد ، في السوق المحلي بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت ، خلال تسعين يوماً من تاريخ استيراد البضائع قيد التثمين ، إلى أشخاص غير مرتبطين بعلاقة ، على أن يتم حسم التكاليف والنفقات المترتبة بعد ورود البضاعة إلى ميناء الوصول في دول المجلس ، وهي :
    1.العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو تلك الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في دول المجلس ، من بيع البضاعة المستوردة ، من الفئة نفسها أو النوع نفسه .
    2. تكاليف النقل والتأمين المحلية فقط وما يرتبط به من تكاليف أخرى .
    3.الضرائب "الرسوم" الجمركية .
    أما إذا لم يتم بيع البضائع المستوردة ، أو البضائع المطابقة أو المماثلة ، في السوق المحلي ، بحالتها التي استوردت عليها ، فإن القيمة الجمركية تستند ـ إذا طلب المستورد ذلك ـ إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها وإجراء العمليات الإضافية عليها (التصنيع) ، لأكبر كمية مجمعة إلى أشخاص غير مرتبطين في دول المجلس ، مع إجراء الاستقطاعات المناسبة للقيمة المضافة مقابل مثل هذا التجهيزات ، إضافة إلى الخصومات السابقة المذكورة في البنود من (1- 3) من هذا الأساس .

    الأساس الخامس : القيمة المحسوبة :
    هي مجموع التكاليف المختلفة في بلد منشأ البضاعة ، والتي تشمل :
    1.تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيرة من أعمال التجهيز الأخرى التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة .
    2.مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة ، يعادل المقدار الذي يظهر عادة في عمليات بيع بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تثمينها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر ، لتصديرها إلى دول المجلس .
    3.تكاليف المستلزمات المذكورة في الأساس الأول (البند ثانياً ب) ، إذا لم تكن قيمتها مضافة بموجب الفقرات (1) و (2) من هذا الأساس ، وكذا تكاليف التعبئة.

    التقدير المرن :
    عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة ، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة ، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة معقولة في التطبيق.

    ولا يجوز تثمين البضائع المستوردة على أساس :
    1.سعر البيع في دول المجلس لبضائع منتجة فيها .
    2.سعر البضائع في السوق المحلي لبلد التصدير.
    3.القيم ذات الحدود الدنيا أو القيم الجزافية أو الوهمية .
    4. تكلفة إنتاج أخرى خلاف القيمة المحسوبة التي تم تحديدها وفقاً للأساس الخامس.
    5.سعر تصدير البضائع إلى بلد اخر غير دول المجلس .
    6.نظام ينص على تثمين بضاعة مستوردة بأعلى قيمتين بديلتين .

    ثانياً : الإدخـال المــؤقـت
    أ
    بناء على ما ورد في أحكام المـواد مــن (89) إلى (94) مـن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يخضع الإدخــال المــؤقـت للشروط والإجراءات التالية :

    الـمــادة (2)

    أ- يسمح بـإدخـال البضائـع الـواردة في المادتين ( 89 ،90) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وفقاً لما هو مبين في هـذه اللائحة تحت وضــع الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ، مــع تعــليق استيـفاء الضرائب "الـرسـوم" الجـمـركيـة عـنـها.
    ب- يتم ضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية وغيرها من الضرائب "الرسوم" الأخرى - إن وجدت - بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقاً لما يقرره المدير العام .
    ج – يـنتهي وضع الإدخال المـؤقت بإعادة تصديــر البضائــع المــدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المـحلي ، ودفــع الضرائب "الرسـوم" الجمـركيـة المستحقة عـليها ، وفـقاً للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام .

    الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة

    الــمــادة (3)
    أ – يسمـح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات ، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة .

    ب – يـشتــرط في المـشــروع الذي يستفيد مـن الإدخال المــؤقت بمقتضى هــذه اللائحة أن يـكـون مـن المـشاريــع التي تـنفـذ لحـساب الدولة أو من المـشاريــع الاستثـمارية التي يـتطلب تـنفيـذها إدخال الآليات والمعدات اللازمـة لهـذه الــغــايــة .


    الــمــادة (4).
    أ – لا يـسمـح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع .

    ب – لا يـجـوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها ، إلا بعد الحصول عـلى موافقة إدارة الجمارك .

    ج – لا يجوز استعمال الآليات والمعدات إلا في المشروع التي أدخلت لتنفيذه .

    الــمــادة (5)
    تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها ـ بما يلي :

    1 – تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهه الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها .

    2 – تنظيــم بيـان جمركي وفــق النمــوذج المعـتمد للإدخال المــؤقت ، والتصريح عــن جميع المعـلـومات ، وإرفــاق الوثائــق المطلوبـة بمـوجـب النظام "القانون" ، كما يخضع البيان لجميع الإجـراءات الجمــركيــة .

    3 – تقـديـم كفــالة مصرفية أو تأمـيـن نقـدي بقيـمة الضـرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بإدخالها وفق وضع الإدخال المؤقت .

    الإدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير

    المـــادة (6)
    يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى الدولة مع تعليق استيـفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها بقصد إكمــال الصنـع لأجل التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة الواحدة .

    المــادة (7)
    يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقـت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (90) من نظام "قانون" الجمارك الموحد ، على الاّ تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر.
    الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية

    المادة(8)
    ُتمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس ) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي :

    1- مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي.
    2- ثلاثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي ، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأميناً نقدياً بقيمة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة على السيارة.

    المادة (9)
    أ- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر في السيارة ما يلي:
    1- أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك.
    2- أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألاّ تحمل السيارة لوحات تصدير.
    3- إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.
    4- إبراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية.

    ب- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن يتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي :
    1- أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة و مصدقة حسب الأصول.
    2- أن تكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة.
    3- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.


    المادة (10)
    أ- يشترط في دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن تعترف به إدارة الجمارك ، وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة.
    ب- تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي :
    1- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور.
    2- اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج.

    المادة (11)
    يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون ) الذين يدرسون في إحدى الجامعات اوالمعاهد في الدولة ـ بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة ، بشرط أن تكون مضمونه بدفتر مرور دولي ساري المفعول.

    المادة (12)
    تمنح رخص الإدخال المؤقت للسيارات الدائرة الجمركية وفق أحكام هذه اللائحة.

    المادة (13)
    أ- يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره.
    ب- ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية أو بوضعها في المنطقة الحرة أو بالتخليص عليها محلياً وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية بموافقة الجمارك.


    ثالثاً : إعـادة تصـديـر البضائع

    بناءً على ما ورد في أحكام المادة (95) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس ، تكون الإجراءات والشروط والضمانات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة على النحو التالي :

    المادة (14)
    يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة ، التي لم تستوف عنها الضرائب"الرسوم" الجمركية . ويشمل ذلك ما يلي :
    1- البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية.
    2- البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير ، التي أفرج عنها مؤقتاً لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية تتضمن الضرائب "الرسوم" الجمركية وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج.
    3- البضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها.
    4- البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية.

    المادة (15)
    أ- يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة ، وتنظم وفقاً لما يقرره المدير العام.
    ب- يجوز أن يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها ، بشرط موافقة الدائرة الجمركية على ذلك.
    ج- يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان إعادة التصدير.
    د- تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية والإجراءات الجمركية المقررة بموجب النظام "القانون" الموحد للجمارك.

    المادة (16)
    بناء على ما ورد في أحكام المادة (97) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها وفقاً للضوابط التالية :

    1 – أن يكون المُصدّر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية ، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة.

    2 – أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية) .

    3 – أ - أن تتم إعادة تصدير السلعة الاجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس .
    ب – أن تتم المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير .

    4 – أن تكون السلع الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة ، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد ، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية .

    5 – أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم"الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس ، وبنفس حالتها عند الاستيراد .

    6 - تقتصر إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها .

    7 – يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة الأجنبية المراد إعادة الرسوم "الضرائب" الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير .

    8 – يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الاجنبية الى خارج دول المجلس المراد استرجاع الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها .

    9- يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الرسوم "الضرائب " الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية.

    10 – تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها ، أو كلما كان ذلك ضرورياً ، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء ، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط .

    11- تكون الأولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الأنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في أية دولة عضو .

    المادة (17)
    أ- تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للأحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الأختام وسلامة الأغطية (الشوادر) والحبال ، وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على وضع العبور (الترانزيت).
    ب- يجب أن يعاد تصدير البضائع خلال المدة المقررة لها.
    ج- تُضمن الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصديرها بموجب ضمانات نقدية أو مصرفية.

    المادة (18)
    يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم أحد الإثباتات التالية :
    1- نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد.
    2- نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.
    3- شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.

    رابعاًً : إعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين

    بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس ، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي :

    المادة (19)
    تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .

    المادة (20)
    يشترط لأجل الإستفادة من الإعفاء ما يلي :
    1 – أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
    2 – ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
    3 – ألاّ تزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.

    المادة (21)
    تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه فــي المـــادتين (18 و 19) من هذه اللائحة ـ لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.


    خامساً : مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية

    بـنــاءً عـلى ما ورد في أحكام المادة (104) مـن نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس ، تكون الشـروط والضـوابط عنـد إعـفاء مستـلزمات الجمعيات الخيرية مـن الضرائب "الرسوم" الجمـركيـة على النحو التالي :

    الـمــادة (22) :
    أ- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة ، وأن يكون غرض إنشاؤها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي .
    ب- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاط سياسي من الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية.

    الــمـادة (23) :
    يشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي:

    1– أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي.

    2ـ أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.

    3 – أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة .

    المادة (24) :
    أ - لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها ، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.
    ب- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة ، التي سبق إعفاؤها من الضرائب "الرسوم" الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطَي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.

    الـمــادة (25) :
    تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية لكل حالة على حدة.



    سادساً : البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخله

    بناءً على ما ورد في أحكام المادة (121) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس ، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقاً لما يلي:

    الـمــادة (26) :
    يشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبيناً فيه ما يلي :
    1- اسم صاحب العلاقة .
    2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة.
    3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها ، واسم قائدها .
    4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.

    الـمــادة (27) :
    أ- يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك .
    ب- تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من إدارة الجمارك .

    الـمــادة (28) :
    يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل مخالف لأحكام نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ـ في حكم التهريب .


    سابعاً : الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية

    مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142 و 143 و 144) ، وبناءً على ما ورد في نـص المـادة (141) من نظام "قانون" الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو الآتي :

    الـمــادة (29) :
    غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب "الرسوم" الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية :
    1- البيان الجمركي (الصادر ، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يُودي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب "رسوم" جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق.
    2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.
    3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله ، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفقاً للمواد (99 و 100 و 104) من النظام "القانون" والأحكام الواردة في هذه اللائحة.
    4 - التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها ، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية.
    5 – استرداد الضرائب "الرسوم" الجمركية أو الشروع في استردادها .

    الـمــادة (30) :
    غــرامة لا تـقل عــن (500) خمسمائة ريـال سـعودي ولا تـــزيد علـى (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :
    1- البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير.
    2- البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب "الرسوم" الجمركية للضياع ، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به ، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقاً لأحكام المادة (47) من النظام "القانون".
    3- تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور "الترانزيت" دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادة (71) من النظام "القانون".
    4- عدم وجود بيان حمولة "مانيفست" بالبضاعة ، او وجود أكثر من بيان حمولة "مانيفست" للبضاعة الواحدة وفقاً لأحكام المواد (30/أ , 36/أ , 38) من النظام "القانون" .
    5- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور "الترانزيت" أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام "القانون" .
    6- مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين ( 74 و 75) من النظام "القانون".
    7- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى ، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة وفقاً لأحكام المواد (20 و 21 و 22 و 37) من النظام "القانون".
    8- مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانيء أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (41) من النظام "القانون".
    9- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً على أحكام المـادتين ( 32 و 45) من النظام "القانون".
    10- تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لـذلك وفقـاً لأحكام المواد (32 و 40 و 45) من النظام "القانون".
    11- إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثالث عشر من النظام "القانون" ، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.
    12- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (115، 127) من النظام "القانون".
    13- قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع.

    الـمــادة (31) :
    غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد عـلى (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلــها بعملات دول المجلس الأخرى ـ عن المخالفات الجمركية التالية :
    1- عدم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير ، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقـاً لأحكام المواد (30 و 36 و 39 و 41) من النظام "القانون".
    2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (31) من النظام "القانون"..
    3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة (44) من النظام "القانون" ، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
    4- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.
    5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحـكام المـادة (43) من النظام "القانون".
    6- أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام "القانون".

    الـمــادة (32) :
    غرامه قـدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير ، على ألاّ تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور "الترانزيت" أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.

    الـمــادة (33) :
    غرامه قدرها (200) مأتي ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة ، على ألاّ تتجاوز الغرامة (10000) عشرة آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

    الـمــادة (34) :
    غرامه قدرها (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ، على ألاّ تتجاوز الغرامة (20%) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية . أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها (20) عشرون ريالاً سعودياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير ، على ألاّ تتجـــاوز الغرامـة (10%) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت.

    المذكرة الإيضاحية
    لنظام " قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

    النظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية




    وضع نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ـ الذي أعدته لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس ـ ليفي بالأحكام الخاصة بالشؤون الجمركية وينظم علاقة الجمارك بالمتعاملين معها . وهو يتضمن أحكام وإجراءات دخول البضائع لدول المجلس وخروجها منها وعبور البضائع عبر أراضيها . ويوضح هذا النظام "القانون" حقوق الموظفين العاملين بتلك الإدارات .

    و يهدف هذا النظام "القانون" إلى حماية المجتمع من خلال مراقبة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائط النقل .

    ويقع هذا النظام "القانون" في (17) باباً تحتوي على (179) مادة ، حيث يعد الأداة القانونية التي تنظم عمل الدوائر الجمركية وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية ، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد ، والتي تطبق في مختلف العمليات الجمركية ، ومنها الاستيراد ، والتصدير , والإدخال المؤقت ، وإعادة التصدير ، والعبور "الترانزيت" . وهو الأداة التي يتم بموجبها تطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية على البضائع الواردة ، وهي جميعها نظم تدعم الاتجاه الى جعل دول المجلس سوقاً دولية وإلى تشجيع صناعاتها ومشروعاتها الوطنية مع توسيع دائرة معاملاتها وزيادة صادراتها .

    كما يتضمن هذا النظام "القانون " تحديد مراحل تخليص البضاعة، والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية ، وأحكام وشروط الإدخال المؤقت للبضائع دون استيفاء رسوم وضرائب جمركية عليها ، و تحديد المستندات المطلوب تقديمها للجمارك لتخليص البضائع ، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة ، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشروط حصولهم على رخص مزاولة التخليص الجمركي ، و معالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب .

    وروعي في هذا النظام "القانون" أحدث النظم والقوانين الجمركية لدول المجلس والدول العربية بالإضافة إلى مراعاة خصوصية دول المجلس وطبيعة دور الجمارك فيها ، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (wto) والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية (wco) .

    وقد أقر نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 1999م ، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى ، وأن يراجع وفـق ما يـرد إلى الأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م .
    ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بنظام قانون الجمارك الموحد في إدارات الجمارك بدول المجلس ، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله ، والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به ـ عرضت الأمانة العامة على المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين تمديد العمل بهذا النظام "القانون" لعام آخر ، فقرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في شهر ديسمبر 2000م " تمديد العمل به بشكل استرشادي لمدة عام آخر ، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من ينايــــر عام 2002م .
    والهدف من وجود نظام "قانون" جمركي موحد لدول المجلس هو توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ، والمساهمة في تعزيز التعاون في مجال الجمارك وتنظيم الإجراءات الجمركية في دول المجلس ، وتنظيم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها بدول المجلس ، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك في هذه الدول أي اختلاف في الإجراءات الجمركية في أي من دول المجلس . وينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدول الأعضاء ، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها ، وبقية دول العالم الخارجي ، الذي يعد أحد الأسس للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.

    الباب الأول :
    تعريفات و أحكام عامة
    تطرق هذا الباب إلى تعريف اسم هذا النظام بـ (نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) . و تضمن تعريفات للعبارات الواردة فيه . ونص على أن تسري أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ، و أجاز إنشاء مناطق حرة عليها وخضوع كل البضائع التي تدخل الدولة أو تخرج منها لأحكامه . وأعطت المادة (5) الحق لإدارة الجمارك أن تمارس صلاحياتها في الدوائر الجمركية والنطاق الجمركي وعلى امتداد أراضى الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون" .

    أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر الجمركية وإلغائها فإن ذلك يصدر بقرار من الوزير المختص الذي ترتبط به إدارة الجمارك ، وكذلك الحال فيما يتعلق بتحديد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها .

    و نصت المادة (8) على عدم جواز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية . ويقصد بهذه الإجراءات تلك المطبقة عند دخول البضاعة للدائرة الجمركية . واستثنت هذه المادة من ذلك الحالات التي يحدد قواعدها المدير العام ، وذلك بتطبيق نص المادة (53) من النظام "القانون" الموحد .

    الباب الثاني : أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
    تضمن هذا الباب مبادئ تطبيق التعرفة الجمركية وفقاً لما يلي :

    نصت المادة (9) على إخضاع البضائع التي تدخل الدولة للضرائب "الرسوم" المقررة في التعرفة الجمركية وللضرائب والرسوم الأخرى ، واستثنت من ذلك ما استثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى من خلال التنسيق المشترك بين دول المجلس .
    و الهدف من حصر الاستثناء من الخضوع للضريبة "ألرسوم" الجمركية في الحالات التي تطرقت إليها هذه المادة ـ هو قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ، والذي يقوم على أساس نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك للضريبة "الرسوم" الجمركية تجاه العالم الخارجي.

    وحددت المادة (10) أسس استيفاء الضريبة "الرسوم" وهي إما أن تكون مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً على كل وحدة من البضاعة ، كالوزن أو العدد أو المساحة أو الحجم ، وغيرها من المواصفات الخاصة بالبضاعة) .و أجازت هذه المادة أن تكون الضريبة "الرسوم" الجمركية مئوية ونوعية معاً ، ويقوم هذا على أساس الجمع بين الفئتين المئوية والنوعية للنوع الواحد من البضاعة .

    ولقد ترك أمر فرض الضرائب " الرسوم" الجمركية أو تعديلها أو إلغائــها في المادة (11) حسب الأداة القانونية لكل دولة وفق أنظمتها القانونية والدستورية مع مراعاة القرارات التي تصدر عن المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة .

    وجاءت بقية مواد هذا الباب لبيان خضوع البضائع للضريبة " الرسوم" الجمركية من تاريخ تسجيل البيان الجمركي ، وبيان أحكام الضرائب " الرسوم" عند وجوب تصفية البضائع التي انتهت مدة إيداعها في المستودعات ، وخروج هذه البضائع من المناطق والأسواق الحرة ، وحددت التعرفة الواجبة التطبيق في حالات البضائع المهربة أو التي في حكمها ، أو حالات البضائع التي تعرضت للتلف .


    الباب الثالث : المنع والتقييد

    ألزم هذا الباب المستوردين بأن يقدموا بياناً جمركياً عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها ، وهذا البيان يعد المستند الرسمي الذي يقدم للجمارك مرفقاً به جميع المستندات المتعلقة بالبضاعة ، على أن تعرض البضائع المذكورة في البيان الجمركي على أقرب دائرة أو مركز جمركي لنقطة دخول البضاعة ، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية . و تضمن الباب حظر رسو وسائل النقل البحرية إلا وفق الشروط والأوضاع المحددة في المادتين (20 ،21) .

    أما المادة (22) فتتعلق بالطائرات القادمة والطائرات المغادرة ، وشروط الهبوط والإقلاع وفق الأحكام الواردة فيها .

    أما المادة (23) فقد حظرت على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا في المناطق التي توجد فيها دوائر أو مراكز جمركية . وألزمت المادة (24) الإدارة الجمركية بالشروط والإجراءات المتعلقة بمنع دخول أو خروج أو عبور البضائع الممنوعة أو المخالفة لهذا النظام " القانون" أو أي نظام " قانون" أو قرار آخر .


    الباب الرابع : العناصر المميزة للبضائع

    تضمن هذا الباب إيضاحاً وتحديداً للعناصر المميزة للبضائع ( المنشأ – القيمة – النوع) حيث تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق القواعد المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة وجاء نـص المـادة (26) من النظام "القانون" والمادة (1) من اللائحة التنفيذية متفقاً مع النصوص الواردة في اتفاقية القيمة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ، حيث تركت احتساب قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام والأسس المحددة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" . أما المادة (27) فقد حددت المستندات المطلوب إرفاقها ببيان الاستيراد وطبيعة هذه المستندات ومعالجة لحالات تعذر المستورد في تقديم هذه المستندات للجمارك . في حين أن المـادة (28) حددت قيمة البضائع المصدرة بأنها هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية . أما المادة (29) فقد نصت على أن تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحا ته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن ، وهي الجهة المعتمدة لجميع ما يتعلق بالتصنيف الدولي ، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة والتي تزيد على ستة أرقام ، فيتم تصنيفها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتبار أن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون قد جاء وفق النظام المنسق (h.s) المعمول به.

    الباب الخامس : الاستيراد والتصدير

    وقد شمل هذا الباب المواد من ( 30 إلى 46 ) من النظام " القانون" التي تضمنت الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير ، حيث تم تحديد القواعد والأسس والإجراءات التي يجب أن يتبعها ـ عند الاستيراد أو التصدير ـ الناقلون للبضائع عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية أو عن طريق البريد ، والمستندات التي يتعين تقديمها للسلطات الجمركية ومواعيد تقديمها ، وكذلك البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه المستندات والضوابط التي يتعين على الناقلين مراعاتها عند عمليات الشحن والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عن البضائع التي ينقلونها عند اجتيازها حدود البلاد .
    و أتت المادة (46) من هذا الباب عنصراً مهماً من عناصر التيسير في العمليات الجمركية ، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تبادل المعلومات الكترونياً عند التخليص الجمركي على البضائع ، وذلك وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .


    الباب السادس : مراحل التخليص الجمركي

    تناول هذا الباب إيضاحاً لمراحل التخليص الجمركي وبشكل تفصيلي من حيث تقديم البيان الجمركي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار المجلس ، حيث أعطى المدير العام صلاحية تحديد الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات الواجب أن تتضمنها الوثائق وحالات التخليص عند عدم إبراز هذه الوثائق في حينها وفق الضمانات النقدية أو المصرفية أو التعهدات ، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها المدير العام . وقد أجاز النظام "القانون" لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي ، كما أن لهم أو من يمثهم حق الاطلاع على البيانات الجمركية والمستندات الجمركية التي لا يجوز لغيرهم الاطلاع عليها ، باستثناء الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .

    وقد عالجت المواد (من 52 إلى 59) حق الموظف المختص بالإدارة بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب كل حالة ووفق الأنظمة المعمول بها ، وتطرقت إلى إجراءات المعاينة وانتقال البضائع وضرورة حضور المالك للبضاعة عند إجراء المعاينة وحق الإدارة في فتح الطرود وأخذ التحاليل على البضائع وحالة اختلاف الواقع الفعلي للبضاعة عما ورد في المستندات المرافقة وحالات النقص في المستندات التي توضح نوعية البضاعة ومواصفاتها وحق الإدارة في إعادة المعاينة وغيرها من أمور تتصل بالموضوع .

    أما المادة (60) فقد تناولت موضوع التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام . وعالجت المادة (61) تشكيل لجنة أسعار من موظفي الإدارة بموجب قرار يصدره المدير العام تكون مهمتها حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدائرة و أصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه مـن ذوي الخبـرة ، وذلك وفق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام "القانون" دون الإخلال بحق المستورد في التظلم أمام القضاء.

    وعالجت المادة (62) حالات الخلاف بين موظف الجمارك ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة بإحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة . وبينت هذه المادة وحق المدير في الإفراج عن البضاعة حسب الضمانات الواردة في هذه المادة وشروطها .

    المواد (من 63 إلى 66) تناولت موضوع تأدية الضرائب " الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع بحسب القواعد والشروط التي يحددها المدير العام.


    الباب السابع :
    الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية
    ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية

    تناول هذا الباب معالجة الأوضاع التي يمكن بموجبها الإفراج عن البضائع ونقلها من مكان إلى آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" عليها ، وهي الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية ، أي تكون فيها تلك الضرائب "الرسوم" الجمركية في حالة تعليق . و تطرق هذا الباب إلى نظام رد الضرائب "الرسوم" الجمركية وهو النظام الذي يسمح بإعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية التي سبق سدادها ، وذلك عند خروج هذه البضاعة من البلاد وفقاً للأحكام والقواعد التالية :

    1. الإفراج عن البضائع بتقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب " رسوم " جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ويكون الإفراج عن هذه الكفالات والضمانات بعد إبراز شهادات الإبراء .

    2. حالة عبور البضائع أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية العبور (الترانزيت) للدول العربية وحسب المسارات المحددة وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام . أما الطرق والمسالك وشروط النقل فتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    3. وجود البضائع داخل مستودعات الدائرة الجمركية وفق الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام .

    4. المناطق والأسواق الحرة التي تنشأ بالأداة القانونية لكل دولة ، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة مع تأكيد رقابة الجمارك عليها .

    أما المادة (80) فقد حددت البضائع التي يحظر دخولها إلي المناطق والأسواق الحرة . وأشارت المادة (83) إلى عدم جواز نقل البضائع من منطقة حرة إلى أخرى إلا وفق الأنظمة المعمول بها . في حين نصت المادة (85) على معاملة البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى داخل الدولة معاملة البضائع الأجنبية .

    وقد اعتبرت المادة (87) إدارة المنطقة الحرة مسؤولة عن المخالفات التي يرتكبها موظفوها .

    أما المواد (من 89 إلى 94) فقد أوضحت الأحوال التي يسمح فيها بالإدخال المؤقت للبضائع غير المستوردة للسوق المحلي ، حيث يسمح بإدخالها البلاد بصفة مؤقتة ومن ثم إخراجها من البلاد ثانية بعد استنفاد تلك الأغراض وانتهاء المدة القانونية المسموح بها لوجودها داخل البلاد .

    كما أشارت إلى السماح بإدخال السيارات السياحية للبلاد وفق نظام الإدخال المؤقت مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن .

    وقد تطرقت المادة (97) إلى حالات رد الضرائب "الرسوم" كليّاً أو جزئيّاً للضريبة "الرسوم" الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة التصدير حسب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .


    الباب الثامن : الإعفاءات

    ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية ، وذلك في المواد (من 98 الى 106) . وقد شمل الإعفاء السلع والمواد التالية :

    1. السلع المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون.
    2. السلع التي ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل ، مع مراعاة أحكام المادة (100) الخاصة بالشروط والإجراءات المتعلقة بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون" .
    3. ما يستورد للقوات المسلحة بجميع قطاعاتها و "قوى الأمن الداخلي" من ذخائر وأسلحة ...إلخ .

    4. الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج أو الخاصة بالأجانب حين قدومهم لأول مرة بقصد الإقامة في الدولة . وذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
    5. الأمتعة الشخصية والهدايا التي يجلبها المسافرون وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    6. مستلزمات الجمعيات الخيرية وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية المرافقة للنظام "القانون" .
    7. الحالات المحددة في المادة (105) والمعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية مثل . البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها إلى خارج الدولة . والبضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد التي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج . والبضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها .


    الباب التاسع : رسوم الخدمات

    نصت المادة (107) على أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة ـ لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن . و أجازت هذه المادة إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات ، وأن تحدد الخدمات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .


    الباب العاشر : المخلصون الجمركيون

    عرف هذا الباب المخـلص الجمركي وصفــته وذلك في المادة (108)، وأعطـت المـادة (109) حق مزاولة هذه المهنة لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة .


    الباب الحادي عشر : حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم

    تناول هذا الباب الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الجمارك المتعلقة بجانبين مهمين ، هما : الجانب الأمني الذي يتمثل في الحيلولة دون دخول مهربات أو ممنوعات للدولة عن طريق المنافذ الجمركية ، والجانب الاقتصادي الذي يتمثل في تحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية . و نظم حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم والحوافز التي تمنح لهم ، وأعطاهم هذا النظام "القانون" سلطة الضبط القضائية . و تطرق هذا الباب إلى السماح لموظفي الجمارك بحمل السلاح على أن يحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، وألزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي مساعدتهم في تنفيذ المهمات المنوطة بهم عند الطلب.

    الباب الثاني عشر : النطاق الجمركي

    ويتضمن هذا الباب أحكام النطاق الجمركي :

    بينت المادة (121) أن للنطاق الجمركي أحكاماً خاصة به ، حسب ما ورد في الفقرة (9) من المادة الثانية من هذا النظام "القانون" ، التي أوضحت أن النطاق الجمركي البحري يشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية . ويشمل النطاق الجمركي البري الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . وقد أخضع هذا النص لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، ويأتي هذا النص معتبراً وجود مثل هذه البضائع في هذه المناطق خاضعاً للأحكام الخاصة بالنطاق الجمركي التي عادة ما تجعل تنقل مثل هذه البضائع خاضعاً لأحكام خاصة للحيلولة دون تهريبها إلى داخل الدولة .


    الباب الثالث عشر : القضايا الجمركية

    ويتناول هذا الباب موضوع القضايا الجمركية التي تعد جانباً مهماً في أحكام هذا النظــام " القانون " وفقا لما يلي :

    المواد ( من 122 إلى 128) تتعلق بالتحري عن التهريب وفق الضوابط والصلاحيات الواردة في هذه المواد مثل الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وحجز البضائع والاطلاع على المستندات والسجلات والمراسلات وغيرها وحق التحفظ على أي شخص في حالة الاشتباه وفق القواعد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير أو الجهة المختصة . وقد أوضحت الفقرة (3) من المــادة (126) أن ممارسة العمل خارج النطاقين الجمركيين يكون داخل حدود الدولة .

    المواد ( من 129 الى 134) حددت تنظيم محضر الضبط وبينت العناصر الرئيسية التي يجب أن يتضمنها . وقد عدت هذا المحضر حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية ، ولا يعد النقص فـي هذا المحضر سبباً لبطلانه .

    وأجازت للدائرة الجمركية حجز البضائع ـ موضوع المخالفة ـ أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ، وكذلك وسائط النقل المختلفة باستثناء تلك الوسائط المعدة لنقل الركاب ، إلا إذا كانت قد أعدت خصوصا لغرض التهريب. وللإدارة الحق في التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها إذا كانت من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة .

    المواد (من 135 إلى 137) تناولت الحجز الاحتياطي للبضائع المهربة وتنظيم هذه العملية ، وأجازت حجز الأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ضماناً للضرائب "الرسوم" . كما أجازت للمدير العام ـ عند الاقتضاء ـ أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب . وللمدير العام عند الضرورة وضماناً لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم . وقد حددت حالات القبض في جرائم التهريب المتلبس بها ، ومقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن ، وغيرها من أمور تنظيم عملية القبض ، على أن يقدم المقبوض عليهم إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليهم.

    أما المادة (138) فتناولت منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر بقرار من المدير العام في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب "الرسوم" والغرامات ، ويلغى هذا القرار إذا قدم المخالف كفالة تعادل قيمة المبالغ المطالب بها أو إذا تبين أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.

    وتناولت المواد (من 139 إلى 141) المخالفات الجمركية وعقوباتها، وعدت الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في النظام "القانون" تعويضاً مدنياً للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام ، ويتوجب أن تقع العقوبة على كل مخالفة على حدة ، على أن يكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة .

    وفيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المـادة (143) من النظام "القانون" ، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة فرضت غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية على المخالفات المشار إليها في المادة (141) من هذا النظام "القانون" .

    المادتان (142 ، 143) تناولتا موضوع التهريب وتعريفه والحالات التي تدخل في حكم التهريب بشكل تفصيلي . وقد أوضحت الفقرة "14" من المادة (143) أنها تلك البضاعة الممنوع تصديرها من البلاد ولكن استثناءً سمح بتصديرها بشرط ارجاعها مرة أخرى للبلاد ، وأن عدم التقيد بذلك يعد الواقعة تــهريباً جمركياً. أما المــادة (144) فقد حددت المسؤولية الجزائية وحددت من الذي يعد مسؤولا جزائياً بشكل محدد .
    المادة (145) حددت العقوبات المقررة على عملية التهريب الجمركي أو الشروع في التهريب بغرامات ورد نصها في تلك المادة (145) .

    المواد (من 147 الى 149) تناولت الملاحقات الإدارية ، وأعطت الحق للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب ، وبينت إجراءات التحصيل . وأجازت التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم خلال مدة محددة ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه.
    إما المادة (150) فقد نصت على عدم جواز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .

    نصت المادة (151) على قواعد التسوية بطريقة المصالحة ، وأعطت الحق للمدير العام أو من يفوضه الحق في عقد تسوية صلح في قضايا التهريب ، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي ، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام "القانون" ، وأن يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

    أما المادة (152) ومع مراعاة أحكام المادة (151) فقد حددت قيمة التسوية الصلحية وفق ما هو وارد بشكل مفصل في هذه المادة .

    وقضت المادة (153) بأن تسقط الدعوى بعد إجراء المصالحة عليها .
    أما المـواد (من 154 إلى 160) فقد تناولت موضوع المسؤولية والتضامن في جرائم التهريب وحددت قواعدها . وعدت المادة (155) مستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع ـ موضوع المخالفة أو جريمة التهريب ـ مسئولين عنها . أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولين ما لم يثبتوا عدم علمهم بهذه البضائع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك . في حـين عدت المادة (156) الكفلاء مسئولين في حدود كفالتهم عند دفع الضرائب "الرسوم" والغرامات الجزائية . أما المخلصون الجمركيون فقد عدتهم المادة (157) مسئولين عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية . في حين عدت المادة (158) أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلي البضائع مسئولون عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم .

    أما فيما يتعلق بالضرائب "الرسوم" الجمركية والغرامات والمصادرات ، فقد عدت المادة (159) أن الورثة غير مسؤولين عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى إلا إذا كانوا شركاء في التهريب .

    كما قضت المادة (160) بأن تحصل الضرائب "الرسوم" والغرامات الجمركية المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

    المواد (من 161 إلى 165) أجازت تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر وفقاً للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة . وتم تحديد اختصاصات هذه المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقطعية الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وتحصيل الغرامات وطرق ووسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة . وأعطت المادة (165) للوزير أو الجهة المختصة حق استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .

    الباب الرابع عشر : بيع البضائع

    ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة ببيع البضائع التي بحوزة الإدارة في المواد (من 166 إلى 172) حيث تم إيضاح القواعد التي تتبع في بيع البضائع وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (166) . في حين أعطت المادة (167) الإدارة الحق بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة في أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .

    أما المادة (168) فقد حددت البضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بحسب ما هو وارد في المادة المذكورة . وقضت المادة (169) بعدم تحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في أجراء عملية البيع. وتضمنت المادة (170) بعض الأحكام المتعلقة بعملية البيع ، التي وردت بالتفصيل في هذه المادة .

    أما المادة (171) فقد حددت الجوانب التي يتم التصرف بموجبها في الأموال الناتجة عن عملية بيع كل نوع من أنواع البضائع المسموح باستيرادها وكذلك الممنوع والمقيد منها .

    والمادة (172) بينت الحصة العائدة للخزينة من حصيلة الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50% وذلك بعد خصم الضريبة "الرسوم" الجمركية والنفقات ، كما بينت أوجه صرف النسبة المتبقية.

    الباب الخامس عشر : امتياز ادارة الجمارك

    أعطى هذا الباب في المادة (173) إدارة الجمارك امتيازاً عاماً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى في حالة الإفلاس بالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية ، وذلك من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم" الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات .


    الباب السادس عشر : التقادم

    ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالتقادم ، حيث نصت المادة (174) على عدم قبول أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية التي مضي على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات . وأعطت المادة (175) الإدارة الحق بإتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون الإدارة ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

    أما المادة (176) ومع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة، فقد حددت مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها ، وذلك على النحو الوارد في المادة .


    الباب السابع عشر : أحكام ختامية

    وتضمن هذا الباب الأحكام الختامية وفقا لما يلي :

    أعطت المادة (177) المدير العام :

    1. استثناء الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها .

    2. بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة ، بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

    أما المادة (178) فقد أعطت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الحق في إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" . كما أوضحت المادة (179) بأن هذا النظام "القانون" يحل بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء وذلك في حدود الأنظمة والقواعد الدستورية في كل دولة وبما لا يتعارض معها.
    [align=center]من لي اذا قلبتنى الأكف... وجردنى غاسلى من ثيابى ...ومن لى اذا صرت فوق السرير...وشيل سريرى فوق الرقاب...ومن لي اذا ما هجرت الديار...وعوضت عنها بدار الخراب ... ومن لي اذا ابا اهل الوداد عنى ...وقد يئسوا من ايابى ... ومن لي اذا درست رمتى ... وابلى عظامي عفر التراب .[/align]
يعمل...
X