مــادة 1
• يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها باستثناء عقود ومشاريع وحدات الدفاع وما يرد باستثنائه نص خاص في هذا القانون أو نظام المناقصات أو أي قانون آخر ، ويجوز أن يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بطريق المناقصة المحدودة أو المحليـة أو الممارسة طبقاً لأحكام نظام المناقصات .
مــادة 2
• يتولى مسئولية جميع المناقصات الحكومية مجلس المناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويتمتع بالصلاحيات الآتية :
( أ ) الدعوة للمناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الوحدات الحكومية.
( ب ) تلقي العطاءات من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ثم إحالتها إلى الوحدات الحكومية المعنية للدراسة والتحليل والإفادة.
( ج ) استلام تحاليل العطاءات من الوحـدات الحكومية المعنية ومراجعتها واتخاذ قرارات الإسناد بشأنها.
( د ) تشكيل لجان المناقصـات في أنحاء الســلطنة وتحديد صلاحياتهاوذلك دون المساس بلجان المناقصات الداخلية في كل وحدة حكومية طبقاً لنص المادة (8) من هذا القانون.
( هـ) تسجيل وتصنيف الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية على ضوء البيانات المقدمة والتي يتطلبها نظام المناقصات .
( و ) إعادة تقييم أي من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليها وإنذارها بما يرد عنها للمجلـس من الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الأعمال الموكولة إليها أو تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام المناقصات.
مــادة 3
• على مجلس المناقصات مراجعة المواصفات الفنية التي تقدمها الوحدات الحكومية لمشروعاتها والتحقق من كفايتها وله أن يستعين في ذلك بخبراء من موظفي الدولة أو غيرهم من الفنيين العمانيين أو الأجانب داخل السلطنة وخارجها .
مــادة 4
• إذا رأت الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسبباً كما يجب أن يكون قرار المجلس بالاستبعاد مسبباً إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء وذلك دون إخلال بنص المادة (11) من هذا القانون .
مــادة 5
• لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه . إلا إذا كان العطاء الأقل مقترناً بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات . فانه يجوز في هذه الحالة التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يجعل مكاناً للشك في أنه أصلح عطاء ، فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه . ويسري الحكم المتقدم حتى لو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكان العطاء الأقل يزيد على القيمة السوقية ولم يتقرر الغاء المناقصة لهذا السبب .
مــادة 6
• لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بقرار من مجلس المناقصات بعد استطلاع رأي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ويكون البت في نتيجة المفاوضات للمجلس .
مــادة 7
• تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً بناءاً على طلب الوحدة الحكومية المعنية . أما في غير هذه الحالة فيجوز الغاء المناقصة في أي من الحالات الآتية :
( أ ) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
( ب ) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية .
( ج ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية . ويكون الإلغاء في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الوحدة الحكومية المعنية .
مــادة 8
• استثناء من أحكام المادتين (1) ، (2) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية رقم 48/76 وتعديلاته ، يجوز للوزارات والجهات الحكومية في العقود والأعمال التي لا تزيد تكلفتها عن 250 ريال عماني تشكيل لجان داخلية للمناقصات تتولى طرح وإعلان فتح المناقصات على أن ترسل صورة من تحاليل المناقصة وقرار إسنادها إلى المجلس للعلم . كما يجوز للوزارات والجهات الحكومية شراء ما تحتاجه بطريق الممارسة وذلك في الحالات والشروط التي يحددها نظام المناقصات .
مــادة 9
• استثناء من أحكام المادتين (1) ، (2) من هذا القانون يجوز للوزارات والجهات الحكومية إسناد أعمالها فيما لا تزيد تكلفته على عشرة آلاف ريال عماني للمقاول أو الصانع أو المورد الذي تختاره مباشرة دون مناقصة على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره وأن يتم ذلك بموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختص أو رئيس الوحدة الحكومية .
مــادة 10
• لا تقبل العروض إلا من المتعهدين الأصليين أو وكلائهم المعتمدين في السلطنة إذا كان مركز الأصيل في الخارج .
مــادة 11
• للمجلس استبعاد أي عطاء أو إعادة المناقصة دون إبداء أسباب في الأحوال الآتية :
• ( أ )إذا اقتضت ذلك مصلحة الدولة .
• ( ب )إذا أتضح أن مقدم العطاء مفتقر لشرط من شروط نظام المناقصات المعمول به في السلطنة .
• ( ج )إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلاً في السلطنة .. وذلك فيما عدا المناقصات الدولية على أن تشتمل على تعهد صاحب العطاء بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من إرساء العطاء عليه .
• ( د )إذا كان مقدم العطاء :
o نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات بناءاً على تقارير الجهة الحكومية المعنية أو أي جهة حكومية فنية بالسلطنة .
o بينه وبين الحكومة نزاع معلق حول مشروع سابق .
o وردت تقارير تفيد إفلاسه أو خسارته .
• ( هـ) إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها .
• ( و ) إذا لم ترفق بالعطاء الكفالة المصرفية المقررة .
• ( ز ) إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم 39/82 بشأن حماية المال العــام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه وتفسيره .
مــادة 12
• يعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه بأنه أطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وجداول الكميات ، وأنه علم بطبيعة الموقع ومكانه وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العطـاء وإتمامـه وتسليمه طبقاً لأحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية : وأي استفسار أو استيضاح يتعلق بوثائـق المناقصة يتعين تقديمه إلى المجلس أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العطاءات بوقت كاف .
مــادة 13
• يجب الرجوع للمجلس إذا ظهر أي تغيير في قيمة العطاء على أنه يجوز للوحدات الحكومية ، ودون إخلال بأحكام مرسوم المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه وتعديلاته ، إصدار الأوامر التغييرية فيما لا يتجاوز مجموع تكلفته مائة ألف ريال عماني أو 10% من قيمة العطاء الأصلي التي تمت موافقة المجلس عليه أيهما أكبر شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي وافقة عليها المجلس .. وفي حالة وجود بنود جديدة في الأوامر التغييرية ليس لها أسعار في العقد الأصلي بجوز للوحدات الحكومية مفاوضة المقاول بشأنها وعرض النتيجة على المجلس
مــادة 14
• جميع أعمال المجلس سرية وعلى جميع العاملين المحافظة على تلك السرية وعدم نشر شيء من أعمال المجلس إلا بإذن رئيسه .
مــادة 15
• يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه وممثل الوزارة المعنية . وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . على أنه في الحالات التي يرى فيها المجلس مخالفة توصية الجهات الفنية للوحدة الحكومية يشترط لصحة قرارات المجلس أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين .
مــادة 16
• يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس . أن ينيب عنه من يقوم بعمله قانوناً في الوحدة التي يمثلها لحضور إحدى الجلسات ، ولا يجوز أن تزيد حالات الإنابة في جلسة واحدة عن حالتين
مــادة 17
• إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة فانه يتعين عليه إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة . ويقصد بالمصلحة في تطبيق هذا القانون أن يكون العضو – أو زوجته أو أحد أبنائه أو أخوته أو أخواته – صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة قدرها 10% أو أكثر فيه أو عضواً في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أ موظفاً فيها أو وكيلاً أو كفيلاً لها .
• يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها باستثناء عقود ومشاريع وحدات الدفاع وما يرد باستثنائه نص خاص في هذا القانون أو نظام المناقصات أو أي قانون آخر ، ويجوز أن يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بطريق المناقصة المحدودة أو المحليـة أو الممارسة طبقاً لأحكام نظام المناقصات .
مــادة 2
• يتولى مسئولية جميع المناقصات الحكومية مجلس المناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويتمتع بالصلاحيات الآتية :
( أ ) الدعوة للمناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الوحدات الحكومية.
( ب ) تلقي العطاءات من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ثم إحالتها إلى الوحدات الحكومية المعنية للدراسة والتحليل والإفادة.
( ج ) استلام تحاليل العطاءات من الوحـدات الحكومية المعنية ومراجعتها واتخاذ قرارات الإسناد بشأنها.
( د ) تشكيل لجان المناقصـات في أنحاء الســلطنة وتحديد صلاحياتهاوذلك دون المساس بلجان المناقصات الداخلية في كل وحدة حكومية طبقاً لنص المادة (8) من هذا القانون.
( هـ) تسجيل وتصنيف الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية على ضوء البيانات المقدمة والتي يتطلبها نظام المناقصات .
( و ) إعادة تقييم أي من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليها وإنذارها بما يرد عنها للمجلـس من الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الأعمال الموكولة إليها أو تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام المناقصات.
مــادة 3
• على مجلس المناقصات مراجعة المواصفات الفنية التي تقدمها الوحدات الحكومية لمشروعاتها والتحقق من كفايتها وله أن يستعين في ذلك بخبراء من موظفي الدولة أو غيرهم من الفنيين العمانيين أو الأجانب داخل السلطنة وخارجها .
مــادة 4
• إذا رأت الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسبباً كما يجب أن يكون قرار المجلس بالاستبعاد مسبباً إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء وذلك دون إخلال بنص المادة (11) من هذا القانون .
مــادة 5
• لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه . إلا إذا كان العطاء الأقل مقترناً بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات . فانه يجوز في هذه الحالة التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يجعل مكاناً للشك في أنه أصلح عطاء ، فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه . ويسري الحكم المتقدم حتى لو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكان العطاء الأقل يزيد على القيمة السوقية ولم يتقرر الغاء المناقصة لهذا السبب .
مــادة 6
• لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بقرار من مجلس المناقصات بعد استطلاع رأي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ويكون البت في نتيجة المفاوضات للمجلس .
مــادة 7
• تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً بناءاً على طلب الوحدة الحكومية المعنية . أما في غير هذه الحالة فيجوز الغاء المناقصة في أي من الحالات الآتية :
( أ ) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
( ب ) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية .
( ج ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية . ويكون الإلغاء في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الوحدة الحكومية المعنية .
مــادة 8
• استثناء من أحكام المادتين (1) ، (2) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية رقم 48/76 وتعديلاته ، يجوز للوزارات والجهات الحكومية في العقود والأعمال التي لا تزيد تكلفتها عن 250 ريال عماني تشكيل لجان داخلية للمناقصات تتولى طرح وإعلان فتح المناقصات على أن ترسل صورة من تحاليل المناقصة وقرار إسنادها إلى المجلس للعلم . كما يجوز للوزارات والجهات الحكومية شراء ما تحتاجه بطريق الممارسة وذلك في الحالات والشروط التي يحددها نظام المناقصات .
مــادة 9
• استثناء من أحكام المادتين (1) ، (2) من هذا القانون يجوز للوزارات والجهات الحكومية إسناد أعمالها فيما لا تزيد تكلفته على عشرة آلاف ريال عماني للمقاول أو الصانع أو المورد الذي تختاره مباشرة دون مناقصة على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره وأن يتم ذلك بموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختص أو رئيس الوحدة الحكومية .
مــادة 10
• لا تقبل العروض إلا من المتعهدين الأصليين أو وكلائهم المعتمدين في السلطنة إذا كان مركز الأصيل في الخارج .
مــادة 11
• للمجلس استبعاد أي عطاء أو إعادة المناقصة دون إبداء أسباب في الأحوال الآتية :
• ( أ )إذا اقتضت ذلك مصلحة الدولة .
• ( ب )إذا أتضح أن مقدم العطاء مفتقر لشرط من شروط نظام المناقصات المعمول به في السلطنة .
• ( ج )إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلاً في السلطنة .. وذلك فيما عدا المناقصات الدولية على أن تشتمل على تعهد صاحب العطاء بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من إرساء العطاء عليه .
• ( د )إذا كان مقدم العطاء :
o نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات بناءاً على تقارير الجهة الحكومية المعنية أو أي جهة حكومية فنية بالسلطنة .
o بينه وبين الحكومة نزاع معلق حول مشروع سابق .
o وردت تقارير تفيد إفلاسه أو خسارته .
• ( هـ) إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها .
• ( و ) إذا لم ترفق بالعطاء الكفالة المصرفية المقررة .
• ( ز ) إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم 39/82 بشأن حماية المال العــام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه وتفسيره .
مــادة 12
• يعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه بأنه أطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وجداول الكميات ، وأنه علم بطبيعة الموقع ومكانه وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العطـاء وإتمامـه وتسليمه طبقاً لأحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية : وأي استفسار أو استيضاح يتعلق بوثائـق المناقصة يتعين تقديمه إلى المجلس أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العطاءات بوقت كاف .
مــادة 13
• يجب الرجوع للمجلس إذا ظهر أي تغيير في قيمة العطاء على أنه يجوز للوحدات الحكومية ، ودون إخلال بأحكام مرسوم المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه وتعديلاته ، إصدار الأوامر التغييرية فيما لا يتجاوز مجموع تكلفته مائة ألف ريال عماني أو 10% من قيمة العطاء الأصلي التي تمت موافقة المجلس عليه أيهما أكبر شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي وافقة عليها المجلس .. وفي حالة وجود بنود جديدة في الأوامر التغييرية ليس لها أسعار في العقد الأصلي بجوز للوحدات الحكومية مفاوضة المقاول بشأنها وعرض النتيجة على المجلس
مــادة 14
• جميع أعمال المجلس سرية وعلى جميع العاملين المحافظة على تلك السرية وعدم نشر شيء من أعمال المجلس إلا بإذن رئيسه .
مــادة 15
• يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه وممثل الوزارة المعنية . وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . على أنه في الحالات التي يرى فيها المجلس مخالفة توصية الجهات الفنية للوحدة الحكومية يشترط لصحة قرارات المجلس أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين .
مــادة 16
• يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس . أن ينيب عنه من يقوم بعمله قانوناً في الوحدة التي يمثلها لحضور إحدى الجلسات ، ولا يجوز أن تزيد حالات الإنابة في جلسة واحدة عن حالتين
مــادة 17
• إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة فانه يتعين عليه إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة . ويقصد بالمصلحة في تطبيق هذا القانون أن يكون العضو – أو زوجته أو أحد أبنائه أو أخوته أو أخواته – صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة قدرها 10% أو أكثر فيه أو عضواً في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أ موظفاً فيها أو وكيلاً أو كفيلاً لها .