إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

نظام المناقصات // الجزء الاول

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نظام المناقصات // الجزء الاول

    o باب تمهيدي أحكام عامة
    مــادة 1

     يعمل بأحكام هذا النظام في المناقصات الخاصة بشراء الأصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشاريعها باستثناء المناقصات الخاصة بوحدات الدفاع وما يرد باستثنائه نص خاص في قانون المناقصات أو هذا النظام .


    o
    مــادة 2

     المناقصة إما أن تكون عامة أو محدودة ، دولية أو محلية
    o
    مــادة 3

     المناقصة العامة هي مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة بهذا النظام بقصد الوصول إلى أصلح عطاء وتكون إما محلية يعلن عنها في السلطنة أو دولية يعلن عنها في السلطنة وفي الخارج .


    o
    مــادة 4

     المناقصة المحدودة هي نوع من المناقصات العامة يقصر الاشتراك فيها على شركات أو مؤسسات تؤهل من قبل الوحدات الحكومية المعنية للاشتراك في المناقصة ذات الطبيعة التخصصية الدقيقة بعد الإعلان عنها داخل السلطنة أو خارجها وتبلغ قوائم هذه الشركات والمؤسسات إلى مجلس المناقصات لاعتمادها .
    وتسري على المناقصات المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصات العامة ويدعى المتناقصون إلى الاشتراك فيها بموجب كتب مسجلة كما يجوز النشر عنها بمختلف طرق النشر والإعلان المتاحة في السلطنة .
    o
    مــادة 5

     المناقصة الدولية هي تلك التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة على أن تقوم بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من تاريخ إرساء العطاء عليها .


    o
    مــادة 6

     المناقصة المحلية هي التي يقصر الاشتراك فيها على الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري والتي يقرر مجلس المناقصات أدراج أسمائها في القائمة التي يعدها لذلك بعد تصنيفها حسب النظام المتبع .


    o
    مــادة 7

     يجوز للوحدات الحكومية التعاقد في حالة الضرورة بأمر إسناد مباشر فيما لا تزيد قيمته على خمسة وعشرين ألف ريال عماني على أن تكون الأسعار مناسبة معبيان الأسباب الموجهة لذلك وأن يتم بموافقة الوزير أو من يخوله . كما يجوز التعاقد بالشراء المباشر للأصناف والمهمات التي تستورد من الخارج ولو زادت قيمتها على خمسة وعشرين ألف ريال عماني مع الهيئات الحكومية المتخصصة في استيرادها إذا كانت هي المستوردة الوحيدة في السلطنة ، ومع مراعاة أحكام مرسوم توقيع المعاملات المالية . وإذا دعت الضرورة إلى إعفاء الأصناف المشتراة بهذه الطريقة من التحليل فيرج ذلك للوزير للنظر في الموافقة ، ويجب أن يحرر الموظف المسئول على مستندات الصرف إقراراً بأن الأصناف والأعمال حسب الطلب وأن الأسعار مناسبة .


    o
    مــادة 8

     يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أو إجراء مقاولات ما لم تقض بها ضرورة العمل على أن يرافق مستندات الصرف مذكرة معتمدة من الوزير أو رئيس الوحدة بالأسباب التي من أجلها تم التعاقد في نهاية السنة المالية .


    o
    مــادة 9

     لا يجوز لموظفي الحكومة والمسئولين فيها التقدم بعطاء في المناقصات التي تطرحها جهات عملهم .
    كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال ، وذلك مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم 39/82 وتفسيره ، على أن يستثنى في حالة الضرورة شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية وأن يكون التكليف في هذه الحالة من رئيس الوحدة فيما لا يجاوز ألف ريال عماني ومن مجلس الشؤون المالية فيما يزيد على ذلك وبقرار مسبب .
    o
    مــادة 10

    إذا أستلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الأسعار المتفق عليها بنسبة ما يطرأ أثناء التنفيذ على أسعار بعض المواد أو على أجور العمال من ارتفاع فيجب النص في العقد على حد أقصى لنسبة الزيادة مع حفظ حق الحكومة في الإفادة مما قد تتعرض له الأسعار أو الأجور من خفض . ويجب في هذه الحالة أن تحتفظ الجهة الحكومية بمبلغ احتياطي من الاعتماد المخصص للعملية يكفي المواجهة الزيادة المحتملة المسموح بها .


    o
    مــادة 11

     لا يجوز عند طرح المناقصات إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التي صدرت بها عقود نموذجية في السلطنة إلا بعد الموافقة عليها من الشئون القانونية وعلى أن يتم التعاقد على الإضافة أو الحذف أو التعديل طبقاً لأحكام قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية المشار إليه .


    o
    مــادة 12

     مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى ، تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية .. وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير صلاحيات مجلس المناقصات وفقاً لهذا النظام بالنسبة إلى العقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف ريال عماني .
    ويجوز للوزير تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة والدوائر والمكاتب التابعـة للوحدة في المحافظات والمناطق ، وبرئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن الدوائر أو المكاتب ، وتتولى هذه اللجان صلاحيات مجلس المناقصات في العقود والأعمال التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائياً إذا لم تزد قيمة العقود والأعمال على عشرة آلاف ريال عماني ، وترفع توصياتها إلى الوزير إذا زادت القيمة على ذلك للاعتما
    • الباب الأول المناقصة العامة
    o الفصل الأول - الإجراءات السابقة على تقديم العطاءات

    مــادة 13

     يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في مناقصة عامة أن تقوم بوضع مواصفات تفصيلية وافية عن كل صنف أو عمل على أن تتجنب الإشارة ـ فيما عدا الأجهزة الفنية الدقيقة والعقاقير الطبية ـ إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم ومنشورات الشركات أو ذكر علامات معينة أو وضع مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة على أن تتولى وضع هذه المواصفات لجنة ذات خبرة بالأصناف المطلوب توريدها أو بالأعمال اللازمة ويجوز الاستعانة في عضويتها بالفنيين من الوحدات الإدارية الأخرى .
    كما يجوز عند الضرورة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في السلطنة أو الخارج في إعداد المواصفات _ وعلى اللجنة أن تراعي اتفاق هذه المواصفات مع طبيعة الإنتاج المحلي كلما أمكن ذلك وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة . ولمجلس المناقصات عند الاقتضاء التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها مستعيناً في ذلك بالفنيين والمكاتب الاستشارية في السلطنة أو الخارج .

    مــادة 14

     عند النشر عن المناقصات التي وضعت لها مواصفات تتفق والإنتاج المحلي سواء في التوريدات أو مقاولات الأعمال يراعى النص في الإعلان وفي شروط المناقصة على أن تكون الأصناف من المنتجات المحلية .



    مــادة 15

     في مناقصات الأصناف التي يطلب تقديم عينات منها ، يجب النص على وزن أو مقاس أو حجم للعينات التي تقدم مع العطاء بحيث تكون وافية بالغرض من فحصها أو تحليلها ، وأن توضع عليها بطاقة مقدم العطاء بطريقة يصعب معها نزعها .



    مــادة 16

     يجب قبل النشر عن المناقصات الدورية أن يرسل للمعمل الحكومي المختص كشف بالأصناف التي يستلزم الحال فحصها أو تحليلها بمعرفة المعمل . ويجب على المعمل أن يراعي سرعة الرد على الجهات التي أرسلت إليه الأصناف وأخطار تلك الجهات بالمدة التي يحتاج إليها الفحص أو التحليل .
    وعلى الجهات الحكومية المختصة أن تراعي ذلك عند تحديد ميعاد فتح المظاريف ومدة سريان العطاءات بحيث تمتد مدة السريان إلى ما بعد المدة التي حددها المعمل بوقت كاف يسمح لها بالبت في العطاءات .

    مــادة 17

     لا يجوز أن يطرح في المناقصات من الأصناف إلا ما تدعو إليه الضرورة فإذا وجدت بالمخازن أصناف من أنواع مماثلة يمكن الانتفاع بها فلا يجوز شراء كميات جديدة إلا بقدر ما يكفل حاجة الاستهلاك

    مــادة 18

     يجب الإعلان عن شراء الأصناف المطلوبة أو عن الأعمال اللازمة في الوقت المناسب دون تأخير بحيث يكون هناك متسع من الوقت لإعادة المناقصة إذا اقتضى الأمر ذلك .
    ويكون الإعلان بالنشر في الصحف وباقي الوسائل المتاحة في السلطنة وباللغتين العربية والإنجليزية على أنه في المناقصات التي تجاوز قيمتها نصف مليون ريال عماني يتعين أن يكون النشر في الجريدة الرسمية أيضاً .

    مــادة 19

     يجوز لمجلس المناقصات النظر في التجاوز عن مخالفات النشر التي لا تتم وفقاً للمادة السابقة في ضوء ظروف المناقصة وأثر النشر بالنسبة لعدد العطاءات المتقدمة فعلاً في المناقصة .

    مــادة 20

     يجب أن تضمن الوزارات والوحدات الحكومية إعلاناتها عن المناقصات التي تستلزم نقل البضائع داخل السلطنة أو خارجها شرطاً يوجب على مقدمي العطاءات التأمين على البضائع لدى شركات التأمين العمانية ولدى وكالات التأمين المسجلة في السلطنة أو يحصلوا منها قبل التأمين لدى غيرها على ما يفيد رفضها القيام بذلك التأمين .



    مــادة 21

     تحدد في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والصنف والعمل المطلوب توريده أو تنفيذه والتأمين الذي يتعين إيداعه وثمن النسخة من شروط العطاء ورسوم البريد وكذلك شروط الدفعة المقدمة .



    مــادة 22

     يجب إعداد شروط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصات لكي تسلم بمجرد طلبها .



    مــادة 23

     تحصل الوحدات الحكومية مبلغ خمسة وعشرين ريالاً عمانياً كثمن لنسخ شروط ومواصفات العطاءات في المناقصات التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال عماني ، ويحدد مجلس المناقصات ثمن هذه النسخة في العطاءات التي تزيد قيمتها على ذلك .



    مــادة 24

     تحدد مدة قدرها ثلاثون يوماً على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة ، وذلك من تاريخ أول إعلان عن المناقصة ويجوز لمجلس المناقصات بناء على طلب الوحدة المعنية تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوماً ، ولا يسري ذلك على المناقصات العامة المتعلقة بالتوريدات السنوية إلا في حالة إعادة طرحها .



    مــادة 25

     تكون مدة سريان العطاءات في المناقصات العامة التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي 90 يوماً ويجوز أن تزاد هذه المدة في المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل بما يتطلبه ذلك التحليل من وقت ، أما التوريدات السنوية وبعض الأعمال والمقاولات العاجلة فيجوز إنقاص المدة فيها ، على أنه في جميع الأحوال يجب ألا تقل عن 60 يوماً تحدد حسب طبيعة المناقصة .



    مــادة 26

     يجب البت في المناقصة والأخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات . فإذا تعذر ذلك كان على الوحدة المعنية عن طريق مجلس المناقصات أن تطلب في الوقت المناسب إلى مقدمي العطاءات مدة سريان عطاءاتهم المدة اللازمة .



    مــادة 27

     إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف ، يرد ثمن قوائم الشروط والمواصفات وملحقاتها عند الطلب لمن اشتراها ، وفيما عدا ذلك لا يرد الثمن .
    o الفصل الثاني - تقديم العطاءات
     الفرع الأول - الشروط العامة

    مــادة 28

     يجب على مقدمي العطاءات عند توريد الأصناف للوحدات الحكومية أو عن طريق مقاولات الأعمال والإنشاءات اللازمة لها أن يلتزموا بالأحكام الواردة في قانون المناقصات وهذا النظام .



    مــادة 29

     تقـدم العطاءات إلى مجلـس المناقصات مختومة وموقعة من أصحابها على النموذج المعد للعطاءات إن وجد . وعلى جدول الفئات المرافق له وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يكتب عليه عبارة عطاء رقم …… ويعنون إلى رئيس مجلس المناقصات وبكون إرساله بالبريد المسجل أو يوضع داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات في مجلس المناقصات .



    مــادة 30

     على مقـدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداد لقائمة الأسعار (جدول الفئات) .
     1 ـ تكتب أسعار العطاء بالمداد وبالعملة العمانية رقماً وحروفاً ، ويكون سـعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة .
    ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية مع ضرورة ذكر ما تساويه بالعملة العمانية . ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة ومختومة وموقعة من مقدم العطاء .
     2 ـ لا يجوز الكشط أو لمحو في جدول الفئات ، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتـه بالمـداد رقماً وحروفاً وتوقيعه .
     3ـ لا يجوز لمقدم العطاء شـطب أي بنـد من بنوده أو من المواصفات الفنية أو تعديلها مهما كان نوع ذلك التعديل .
    وعليه إذا رغب في وضع اشـتراطات خاصة أو إجراء تعديلات أن يبعث بها في كتاب يرافق عطاءه ، على أن يشير إلى هذا الكتاب في العطاء نفسه ولا يعتد بما عدا ذلك .
     4 ـ إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً عن الدخـول في المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف .
    أما في مقاولات الأعمال فلمجلس المناقصات ـ مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء ـ أن يضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة البند في العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات ، فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه أرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة .
     5 ـ يبين في قائمـة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعاً في سلطنة عمان أو في الخارج ، ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من بين المتعاملين مع الحكومة .
     6 ـ الفئات التي حددها مقـدم العطـاء بجدول الفئات ، تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود . وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشــروط العقد . ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصـرف النظـر عن تقلبات السوق والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى . وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (10) من هذا النظام .

    مــادة 31

     يجوز في الإعلان عن مقاولات الأعمال تكليف مقدمي العطاءات أن يبينوا في كتاب مستقل يرافق العطاء قيمة الأعمال ونوعها وتاريخها ـ التي قاموا بها للحكومة والوحدات التابعة لها والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال فإذا كان لم يسبق لهم القيام بأعمال من هذا القبيل جاز تكليفهم بأن يقدموا إلى مجلس المناقصات ما يثبت قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها الأعمال المطروحة في المناقصة وبيان موقعها ومجموع قيمتها وتواريخ إتمامها مع عمل التسهيلات اللازمة لمعاينة تلك الأعمال .
    ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها إلغاء التعاقد مع مصادرة التأمين المدفوع علاوة على حرمان المقاول من التعامل مع الحكومة والوحدات التابعة لها .

    مــادة 32

     يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب العينات النموذجية للوحدة الحكومية صاحبة المناقصة والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الإطلاع عليها ويعتبر تقديمه العطاء إقراراً منه بإطلاعه عليها ويتولى التوريد على موجبها .
    فإذا لم يكن للوحدة عينات نموذجية جاز إلزام صاحب العطاء بتقديم عينات ، ويكون التوريد على حسب المواصفات وإن خالفت العينات ما لم يتبين من ظروف العقد أن العينات مقصودة لذاتها .

    مــادة 33

     يبقى العطاء نافذ المفعول من وقت وتصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة مجلس المناقصات حتى نهاية مدة سريان العطاء ، ومع ذلك يعمل بأي خفض على الأسعار الواردة بالعطاء يصل قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف.



    مــادة 34

     يجب أن يكون مقدم العطاء مقيماً في السلطنة وأن يكون له عنوان يكون تبلغيه فيه صحيحاً ، وأن يكون له كفيل أو وكيل في السلطنة يبينه في عطائه ، أما إن كان العطاء مقدماً من وكيل صاحب العطاء فعلى الوكيل أن يقدم توكيلاً مصدقاً عليه مع العطاء من السلطات المختصة في بلد صاحب العطاء .



    مــادة 35

     كل عطاء مقدم من شركة أو منشأة يجب أن يرافقه بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ، ومدى هذا الحق وحدوده ونماذج إمضاءاتهم المعتمدة قانوناً .. وبيان آخر بأسماء أعضاء مجلس المناقصات الذين يشاركون فيها أو لهم فيها مصلحة مما نصت عليه المادة (17) من قانون المناقصات ، أو أسماء المسئولين في الوحدة صاحبة العطاء الذين لهم فيها هذه المصلحة إذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على مائة ألف ريال عماني .



    مــادة 36

     يجب أن تصل العطاءات إلى مجلس المناقصات أو الوحدة المختصة حسب الأحوال في ميعاد غايته الساعة العاشرة من صباح اليوم المجدد بالإعلان ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أياً كانت أسباب التأخير .



    مــادة 37

     لمجلس المناقصات أو الوحدة حسب الأحوال الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك . ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة .



    مــادة 38

     إذا اشتملت الدعوة إلى المناقصة على طلب تقديم تسهيلات ائتمانية في أولوية العطاءات ، ولرئيس الجهة المختصة بإبرام العقد الحق في إلغاء المناقصة إذا لم تسفر عن التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل العملية .



    مــادة 39


     ( أ ) يكون توريد الأصناف حسب ما هو مبين في مستندات المناقصة ويراعي عند وضع أسعار العطاء التفصيل الآتي :-
     1 ـ إذا كان المطلوب تسليم البضاعة علىظهر الباخرة (FOB) فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافاً إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل .
     2 ـ إذا كان المطلوب تسليم البضاعة طبقاً لنظام (C & F) فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافاً إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل وأجور الشحن .
     3 ـ إذا كان المطلوب تسليم البضاعة طبقاً لنظام (CIF) فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافاً إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل وأجــور الشحن ورسوم التأمين .
     4 ـ إذا كان المطلوب تسـليم البضاعة بميناء الوصول فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافاً إليه مصاريف التعبئة والنقـل والتحميل وأجور الشحن ورسوم التأمين ومصاريف التفريغ .
     5 ـ إذا كان المطلوب تسليم البضاعة بمخازن المشتري أو مواقع العمل فيجب أن يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافاً إليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل وأجور الشحن ورسوم التأمين ومصاريف التفريغ والرسوم الجمركية وأية رسوم إضافية ومصاريف النقل الداخلي .
     (ب) تتحمل الشركة أو المتعهد المتعاقد مع الحكومة مباشرة كافة مصاريف فتح خطاب الاعتماد على أنه يجوز للوزير تحميل الحكومة مصاريف فتح الاعتماد إذا رأى أن تؤخذ تلك المصاريف في هذه الحالة في الاعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العطاءات من حيث الشروط والأسعار المقدمة .
     (ج) مع عدم الإخلال بمبدأ الدفع بالريال العماني فانه على الشركة أو المتعهد أن يبين في عطائه التكلفة الإجمالية موزعة على الجزء الخاص بالعملة الأجنبية والجزء الخاص بالريال العماني .

    مــادة 40

     يقوم مجلس المناقصات بالإعلان علن نتائج فتح المظاريف في اليوم التالي وذلك بوضع قائمة على لوحة الإعلانات بمقر المجلس .



    مــادة 41

     يجوز لمجلس المناقصات بعد الاتفاق مع الوحدة المعنية تجزئة الأصناف أو الأعمال أو كمياتها بين أكثر من متعهد أو مقاول واحد بدون إبداء الأسباب .



    مــادة 42

     يجوز للمجلس أو الوحدة الحكومية المعنية ـ دون المساس بما ورد من أحكام في العقود الموحدة ولأغراض المقارنة أو المفاضلة ـ زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة والنص على ذلك في شروط المناقصة ولهما الحق في اختيار العرض الذي يؤدي إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم . وذلك على المبالغ المشار إليها حتى تاريخ استحقاقها الفعلي . وعلى أن يتم التنسيق مع الجهات المالية قبل قبول العرض الذي تزيد نسبة الدفع فيه عن النسبة المنصوص عليها في العقود الموحدة مع تقديم الضمان المصرفي لتلك الدفعة .
    [align=center]من لي اذا قلبتنى الأكف... وجردنى غاسلى من ثيابى ...ومن لى اذا صرت فوق السرير...وشيل سريرى فوق الرقاب...ومن لي اذا ما هجرت الديار...وعوضت عنها بدار الخراب ... ومن لي اذا ابا اهل الوداد عنى ...وقد يئسوا من ايابى ... ومن لي اذا درست رمتى ... وابلى عظامي عفر التراب .[/align]
يعمل...
X